الخميس، 8 مارس 2012

الفقه من الكتاب والسنة





منصور عطي

العبادات
الفصل الأول
الطهارة
1 – حكمها:
الطهارة واجبة بالكتاب والسنة ، قال تعالى: (إن كنتم جنباً فاطهروا) المائدة : 6 ، (وثيابك فطهر) المدثر: 4 ، (إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين) البقرة : 222 . ولحديث (مفتاح الصلاة الطهور) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد (لا تقبل صلاة بغير طهور) رواه الترمذي (الطهور شطر الإيمان) رواه مسلم.
أقسام الطهارة:
1. الطهارة الظاهرة وهي: طهارة الخبث وطهارة الحدث فطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسة بالماء الطهور من لباس المصلي وبدنه ومكان صلاته، وطهارة الحديث هي: الوضوء والغسل والتيمم بديل عن الماء.
2. الطهارة الباطنة : وهي التوبة من كل المعاصي ، وطهارة العقل من الشرك والكفر والنفاق وطهارة الوجدان من الحسر والكبر والعجب واحتقار الناس والحقد والغش والرياء والسمعة وجعل دافع الخير حب الله وترك الشر خوفاً من الله.
الطهارة تكون بالماء الطبيعي الذي لم يخالطه شيء لقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً) الفرقان: 48.
ولحديث : (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه) رواه أبو داود والنسائي.
الصعيد الطاهر يعد بديلاً عن الماء لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) النساء : 43.
ولحديث : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) رواه أحمد ولا قرار عمرو بن العاص على التيمم لخوفه من خطر البرد إن هو اغتسل بالماء البارد) رواه البخاري معلقاً.

النجاسة
هي الخارج من السبيلين من عذره وأبو ول أو مذي أو ودي أو العفونات والنجاسة تزال بكل مادة مطهرة لحديث: (أي أهاب ذبغ فقد طهر) رواه الترمذي والنسائي.
يجب على من أراد أن يتبول أو يتبرز أن يدخل المرحاض فإذا دخل المرحاض استحب له أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول لفعله صلى الله عليه وسلم وبالعكس عند الخروج وداخل المرحاض أن يستنجي بالماء ويستجمر بالمناديل بعد الغسل بالماء والحجارة إذا توجد مناديل الورق
الوضوء
1. غسل الكفين ثلاثاً.
2. المضمضة.
3. الاستنشاق والاستنثار.
4. غسل الوجه مع تخليل اللحية.
5. غسل الذراعين.
6. مسح الرأس.
7. مسح الأذنين.
8. غسل القدمين.
هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثاً وهذا دليل على التنوع ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه التيمن وقد كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً ومتولياً وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الشعائرية الوجوب لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم).
نواقض الوضوء
الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو فساء أو ضراط ويسمى هذا بالحديث لحديثه (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا الحديث عمدة في مسألة نواقض الوضوء لأنه صريح صحيح والنوم يرتبط به لحديث: (العين وكاء السنة فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) صححه الترمذي.
الغسل
الغسل تعميم الجسد بالماء ويستحب غسل الكفين أولاً ثم إزالة الأذى ثم تقديم أعضاء الوضوء قبل غسل الجسد والمضمضة والاستنشاق وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل.
قال تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) المائدة : 6. (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء : 243، وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم.
الغسل من الجنابة والغسل من الحيض للمرأة لقوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ البقرة: ٢٢٢، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (امكثي قدر ما كانت تجسك حيضتك ثم اغتسلي) روه مسلم ، ويجب الغسل على من أسلم لأمرة صلى الله عليه وسلم تمامة الحنفي حين أسلم) متفق عليه.
وغسل الميت فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي عنها كما ورد في الصحيح وتمنع الجنابة من:
1. قراءة القرآن لقول علي رضي الله عنه : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً) رواه النسائي.
2. الصلاة لقوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﭼ النساء: ٤٣.
3. دخول المساجد إلا المرور منها اضطراراً لقوله تعالى: (ولا جنباً إلا لما يرى سبيل) النساء : 43.
4. مس المصحف لقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الواقعة: ٧٧ – ٧٨، ولحديث : (لا تمس القرآن إلا وأنت ظاهر) حديث صحيح رواه الدارقطني.
التيمم
قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﭼ النساء: ٤٣.
معنى هذه الآية أن الحدث الناقض للوضوء الخارج من السبيلين والحدث الموجب للغسل من الجنابة هو جماع النساء ومن كان مريض يضره الماء أو في سفر لا يجد فيه الماء فعليه التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل فإنه يتيمم صعيداً طيباً أو طاهراً والتيمم ضرب الصعيد الطيب ثم مسح الوجه والكفين.
وقال صلى الله عليه وسلم: (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجب الماء عشرين) حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان وذكره البيهقي في مجمع الزوائد.
من لم يجد الماء ولا ما يتيمم به صلى الله عليه وسلم بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول آية التيمم وإذا كان الماء بارداً ولم يجد ما يسخن وغلب على ظنه أنه يمرض باستعماله تيمم وصلى ولا شيء عليه لما روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص لما فعل ذلك.
شرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه أو وجده ولم يقدر على استعماله لمرض، أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض أو تأخير البرء أو كان لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله إياه.
وينقض التيمم ما ينقض الوضوء لأنه يدل عنه ومن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة يتم صلاته ولا إعادة عليه ويباح بالتيمم كل ما كان ممنوعاً قبيل من صلاة أو طواف أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو مكث في المسجد ويجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم إلى أحد عدة صلوات إذا لم ينقض.

المسح على الخفين
قرئ قوله تعالى: (وأرجلكم) بالجر عطفاً على وامسحوا برؤوسكم فدل على جواز المسح وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ولا يخلفهما إن شاء إلا من جنابة) حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك.
وهذا يدل على مشروعيته المسح على ما يلبس في القدم وأما مشروعية المسح على الجبائر والضماد فإنها ثابتة يقوله صلى الله عليه وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات: (يكفيه أن يتيمم ويصعب على جرحه خرمة ثم يسمح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود.
ويشترط في المسح على ما يلبس في القدم أن لا تزيد مدة المسح على 24 ساعة للمقيم أي يوم باليوم المعاصر وثلاثة أيام للمسافر لقول علي رضي الله عنه (جعل رسول الله ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) رواه مسلم، أن يكون اللبس على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في ضوئه : (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه وأن لا ينزعهما بعد الماسح فلو نزعهما وجب عليه غسل قدميه وإلا بطل وضوءه.
أما المسح على الضماد فلا يشترط له تقدم طهارة ولا التوقيت وإنما يشترط له أن تون غير زائدة على محل الجرح إلا بما لا بد منه للربط ، وأن لا تنزع من مكانها وأن لا يبرأ الجرح فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ولا يجب المسح على الجرح.
يجوز المسح على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح بعض الناصبة) رواه مسلم.
الحيض
قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإن كان كذلك فأمسكي عن الصلاة إذا كان الآخر فتوضئ بعد الاغتسال، وصلى فإنما هو عرق) رواه أبو داود والنسائي.
الحيض بعرف بلونه الأسود أما الاستعاضة فهي نزيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم (دم عرق).
والنفاس الدم الخارج بعد الولادة قالت أم سلمة : (كانت النفساء أربعين يوماً).
قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجلس إذا ولدت ؟ فقال: أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
يمنع بالحيض والنفاس:
1. الجماع لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 222.
2. الصلاة والصيام فالصيام يقضي بعد الطهر، والصلاة لا تقضي لحديث: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) رواه البخاري ، وقول عائشة رضي الله عنها : (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه النسائي.
3. قراءة القرآن لحديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً).
4. دخول المسجد لحديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه البخاري.
5. الطلاق: فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر وقبل أن تمس تطلق لأن لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر) رواه مسلم.
ويباح مع الحائض والنفاس:
1. ذكر الله تعالى لعدم ورود النهي.
2. المؤاكلة : سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال وأكلها) رواه أحمد.
3. المباشرة فيما دون الفرج لحديث: (اصنفوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم وابن ماجه وأحمد.
4. نسك الحج إلا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري) متفق عليه.
للايل
الفصل الثاني
الصلاة
قال صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته ، رافع بن خلاد إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى تعتدل قائماً، وأسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه البخاري ) وتحليلها التسليم (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
أركان الصلاة:
1. القيام مع القدرة في الفريضة لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) البقرة: 238 لحديث : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري وأبو داود.
2. النية لحديث: (إنما الأعمال بالنيات).
3. تكبيرة الإحرام (الله أكبر) لحديث : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أبو داود والترمذي.
4. قراءة الفاتحة لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسقط عن المأموم إذا جهر بها الإمام لقوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الأعراف: ٢٠٤ ولحديث : (إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ) رواه أحمد وإذا أسر الإمام وجب على المأموم قراءتها.
5. الركوع.
6. الرفع من الركوع.
7. السجود.
8. الرفع من السجود لقوله تعالى: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ الحج: ٧٧.
9. الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس والطمأنينة قدر قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود.
10. السلام.
11. الجلوس للسلام.
12. الترتيب بين الأركان لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
واجبات الصلاة:
1. قراءة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويكتفي بالفاتحة بعدها) رواه البخاري.
2. قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام والفذ وقول ربنا ولك الحمد للمأموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول : (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : (ربنا ولك الحمد) قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ) متفق عليه.
3. قول: سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثاً وقول سبحان ربي الأعلى في السجود لما نزل قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم) قال صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل: (سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم) حديث صحيح رواه أبو داود.
4. تكبيرات الانتقال من القيام والسجود والجلوس.
5. التشهد الأول والثاني والجلوس لهما.
6. التشهد : (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) متفق عليه.
7. الجهد الجهد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء والفجر ويسر فيما عدا ذلك.
8. السر في الصلاة الجهرية في الفرضية أما في النافلة السنة فيها الأسرار إن كانت نهاية والجهر إن كانت ليلة إلا إذا خاف أن يؤدي غيره بقراءته فإنه يستحب الإسرار.
9. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فبعد قراءة التشهد يقول: الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه النسائي وأبو داود وأحمد.
أما سنن الصلاة فهي:
1. دعاء الاستفتاح وهو : (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) رواه الترمذي وأبو داود.
2. الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة في كل ركعة سراً لقوله تعالى: ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ النحل: ٩٨.
3. رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع فيه وعند القيام من اثنتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما : (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
4. قول : آمين بعد قراءة الفاتحة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم : إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته ، ولحديث : (إذا قال الإمام : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري.
5. تطويل القراءة في الصبح والتقصير في العصر والمغرب والتوسط في العشاء والظهر لما روي أن عمر كتب إلى أبي موسى : أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في الظهر بأواسط المفصل واقرأ في المغرب بقصار المفصل) رواه الترمذي.
6. الدعاء بين السجدتين : (ربي اغفر لي وأرحمني وعافني وأهدني وأرزقني فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء بين السجدتين) رواه النسائي.
7. دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع وهو (اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فما أعطيت وقني وأصرف عني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ولقد ثبت القنوت في لصلاة الفجر برواية الشيخين وثبت القنوت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب السنن.
8. الافتراض في سائر الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة كما ورد في صفة صلات. الافتراش: الجلوس على باطن الرجل اليسرى ونصب اليمنى والتورك : كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته) رواه مسلم. والمتورك يقعد على اليته ناصباً القدم اليمنى.
9. وضع اليدين على الصدر اليمنى فوق اليسرى لقول (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولقول جابر : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى) رواه أحمد بإسناد صحيح.
10. الدعاء في السجود لحديث (ألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم.
11. الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) وذلك لحديث: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ...إلخ) رواه مسلم.
12. التيامن بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله.
13. التسليمة الثانية عن اليسار لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده) رواه أبو داود.
14. الذكر بعد الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام) رواه مسلم.
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) ذكره الطبراني في المعجم وكثرة طرقها تقصدها (كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر) رواه البخاري.
قال صلى الله عليه وسلم : (من سبح الله دبر دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
15. دعاء بعد الصلاة : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل ثم قال: (يا معاذ إني لأحبك وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه الحاكم وصححه.
مكروهات الصلاة:
1. الالتفات بالرأس أو البصر لحديث: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه البخاري.
2. الجلوس على القصبين وافتراش الذراعين لقول عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والجلوس على العقبين، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
3. القراءة في الركوع أو السجود لحديث: (نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً) رواه الشافعي في مسنده.
4. الصلاة بحضرة طعام لحديث: (لا صلاة بحضرة طعام ولا هويداً مع الاخبثان) رواه مسلم.
5. التشاغل عن الصلاة لحديث: (اسكنوا في الصلاة) رواه مسلم.
6. مدافعة الأخبتين.
7. مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود لحديث: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه) رواه ابن ماجه والدارمي (_إن كنت فاعلاً فمرة واحدة).
8. رفع البصر إلى السماء لحديث: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) رواه البخاري.
9. تشبيك الأصابع أو فرقعتها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه وقال : (لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة) رواه الزيلعي في نصب الراية.
10. التحضر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً، رواه الترمذي ورواه النسائي.
11. كف المسترسل من الشعر أو كمه أو ثوبه لحديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف نوماً ولا شعراً) رواه مسلم.
12. رفع البصر إلى السماء لحديث: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاحهم لينتهن عن ذلك أو ليحفظن أبصارهم) رواه البخاري.

شروط وجوب الصلاة:
1. الإسلام فلا تجب على كافر إذا تقدم الشهادتين شرط في التكاليف لقوله لمعاذ: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن اطاعوا لك بذلك فأخبرهم إن الله قد فرض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة) رواه النسائي.
2. العقل لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) رواه أبو داود.
3. دخول وقت الصلاة لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (نزل جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فقال له : تم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال : قم فصله فصلى المغرب وجبت الشمس ثم جاء العشاء فقال: قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال: ثم فصله، فصلى حين برق الفجر، ثم جاء من الغد للظهر فقال : قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاء العصر قم فصله فصلى العصر حين صار ظلكل شيء مثليه، ثم جاء المغرب وقتاً واحداً لم يزل منه ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جداً فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال : ما بين هذين وقت) رواه النسائي وأحمد.
4. النقاء من دمي الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر لحديث: (إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة) متفق عليه.
شروط صحة الصلاة:
1. الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ومن الحدث الأكبر وهو عدم الغسل من الجنابة ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لحديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه النسائي الدارمي.
2. ستر العورة والزينة في الثياب ما يستر العورة فلا تصح صلاة مكشوف العورة لقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الأعراف: ٣١. عورة الرجل من السرة في الركبة لحديث: (الفخذ عورة) والمرأة عند غير محارمها كلها عورة إلا وجهها وكفيها لحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود. وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا كان الدرع سابقاً يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود والدارقطني.
3. استقبال والعاجز عن استقبالها لخوف أو مرض ونحوهما يسقط عنه شرط استقبال القبلة لعجزة وللمسافر أن يتنفل عن ظهر راحلته حيثما توجهت إذ رني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به) رواه مسلم.
مبطلات الصلاة:
1. ترك ركن من أركان الصلاة لم يتداركه أثناء الصلاة أو بعدها بقليل لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته وقد ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان (ارجع فصل فإنك لم تكن تصلي) رواه مسلم.
2. الأكل أو الشراب لقوله صلى الله عليه وسلم : (_إن في الصلاة لشغلا) متفق عليه.
3. الكلام لغير إصلاحها لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) ولحديث : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) رواه مسلم ، قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر) رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
4. العمل الكثير الذي يخرج من هيئة الصلاة فقد رفع صلى الله عليه وسلم رفع أمامه ووضعها وهو يؤم الناس في الصلاة.
يباح للمصلي العمل اليسير كإصلاح الرداء لثبوت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والنسخ ويجوز إصلاح من في الصف كما أدار صلى الله عليه وسلم ابن عماش من يساره إلى يمينه لما وقف في الليل يصلي إلى جنبه ويجوز التثاؤب ووضع اليد على الفم ، والاستفتاح على الإمام والتسبيح له إذ سها لحديث: (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحانه الله) رواه البخاري والنسائي ويجوز دفع المارين بين يديه لحديثه (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن شيطان) متفق عليه ويجب قتل الحية والعقرب أن قصدته أو تعرضت له لحديث: (اقتلوا الأسودين في الصلاة ، (الحية والعقرب) وهذا من باب دفع الأذى، وتجوز الإشارة بالكاف لمن سلم عليه لفعله صلى الله عليه وسلم.
سجود السهو
من ترك ركناً عليه إتيانه ثم يسجد للسهو من ترك واجباً فعليه بالسجود دون إتيانه ومن زاد سلم ثم سجد للسهو وأن أنقص فعليه بالسلام بعد سجود السهو وأحكام السهو معتمدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السهو قال صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم تسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً ++ له صلاته، وإن كان إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان) رواه مسلم.
صلاة الجماعة
قال صلى الله عليه وسلم : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة) مما يدل على صلاة الفرد مقبولة وهي أقل أجر من صلاة الجماعة ، صلاة الجماعة فيها إمام ، الأولى بالإمامة أكثرهم قراءة ثم أعلمهم بالسنة ثم أكبرهم سنة قال صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء نأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً) رواه أبو داود وأحمد والنسائي.
(لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانة إلا بإذنه) رواه مسلم.
أمام الفرد يقف الفرد عن يمينه لفعله صلى الله عليه وسلم فقد وقف مرة في غزوة يصلي فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره نأخذهما بيديه جميعاً فأقامهما خلفه) رواه مسلم في صحيحه (صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجز من ورائتا) رواه البخاري في صحيحه.
صلى الله عليه والسلام بأنس وأمه فأقامه عن يمينه وأقام المرأة خلفهم.
تام المرأة النساء وتقف وسطهن إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها) رواه أبو داود.
ويجوز للأعمى أن يؤم إذا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى رضي الله عنه.
تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف ونصح إمامة المسافر إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر وقال لهم: (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) رواه الطبراني في معجمه والبيهقي في السنن الكبرى سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقيم فقال : سنة أبي القاسم).
يجب على المأموم متابعة الإمام لحديث: (إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) رواه الترمذي وأحمد والنسائي.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه : إذا صلى الإمام إلى سترة المرتحج المأموم إلى سترة أخرى، إذا كانت تركز الحرية للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها ولا يأمر أحداً من خلفه يوضع سترة أخرى) متفق عليه ويجوز للإمام أن يستخلف إذا طرأ عليه ما يمنعه من الاستمرار فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة واستخلف على رضي الله عنه من رعاف أصابه) رواه سعيد بن منصور.
يجب على الإمام أن يخفف الصلاة لحديث: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) رواه أحمد والنسائي.
ويكره أن بأم الإمام أناساً له كارهون لحديث: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان) رواه ابن ماجه بسند حسن.
يستحب أن يلي الإمام أهل العلم لحديث ++ منكم أولي الأحلام والنهي) رواه مسلم.
ويسن له تسوية الصفوف حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس ويقول (تراصوا واعتدلوا) رواه أحمد (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) رواه أحمد وعلى المأموم أن يفعل ما يفعله الإمام لحديث (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) وهذا الحديث يقصد لرواياته الكثيرة.
تثبت الركعة بإدراك الركوع لحديث: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومنا إدراك الركعة فقد أدرك الصلاة) إرواء الغليل.
يقضي المأموم ما فاته بعد سلام الإمام لحديث: (في أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
لا تجب على المأموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية حيث تجي له لحديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) رواه أحمد وابن ماجه.
لا يجوز الدخول في النافلة إذا أقيمت الفريضة لحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم ، ولا يصلي المأموم خلف الصف وحده لقوله صلى الله عليه وسلم خلف الصف وحده : (استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف) رواه ابن خزيمة في صحيحه.
الصف الأول أفضل الصفوف لحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) رواه مسلم.
الآذان
الآذان: حكمه فرض كفاية وهو الإعلام بدخول الوقت بالقول: الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح.
أو الصلاة تخير من النوم، الصلاة خير من النوم في الفجر.
الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله
هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة) حسنه الترمذي.
الآذان فرض كفاية على أهل المدن والقرى وكذلك الإقامة لحديث: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن تشفع الآذان ويوتر الإقامة ) رواه مسلم.
صيغة الإقامة جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الآذان هي:
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
قال صلى الله عليه وسلم لبلال (_إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) الترسل التمهل والحدر الإسراع.
فيستحب التمهيل في الآذان كما يستحب الإسراع في الإقامة ، يستحب متابعة المؤذن والمقيم سراً فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا لفظ حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ولفظ قد قامت الصلاة فإنه يقول (أقامها الله وأدامها) (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي علي مرة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) رواه مسلم (الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة) رواه الترمذي وحسن ، كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند آذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي).
القصر والجمع
قال تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ النساء: ١٠١، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر فقال : (هو صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته) رواه مسلم وقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ينتقل على ظهر دابته وهو في طريقه من سفره وقد صلى الضحى ثماني ركعات وهو مسافر (وصلى الظهر والعصر بعرفه بآذان واحد وإقامتين ، ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين) رواه أبو داود.
(آخر الصلاة بتبوك يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعاً ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً وهو نازل بتبوك غازياً) رواه مسلم ومالك في الموطأ.
(جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة) متفق عليه.
(جمع في الحضر مرة لغير مطر الظهر والعصر والمغرب والعشاء) متفق عليه.
صلاة المريض
قال صلى الله عليه وسلم : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فصلى على جنبك فإن لم تستطع فمستلقياً) رواه البخاري.
صلاة الخوف
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ النساء: ١٠٢.
ولحديث (فإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً) رواه البيهقي في السنن.
الجمعة
قال صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً) رواه الدارقطني، (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) رواه أبو داود والحاكم ولم تصل الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى ولم يأمر أهل البادية بصلاتها ولم يصلها في سفر قط.
فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فهي تتميز بها عهن صلاة الظهر.
لا تجب على من كان بعيداً عن القربة أو المدينة التي قام بها الجمعة لحديث: (الجمعة على من سمع النداء بعد زوال الشمس يرثي الإمام المنبر ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس فيؤذن المؤذن فإذا فرغ قام الإمام فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظ ثم يجلس جلسته خفيفة ثم يخطب الخطبة الثانية فحمد الله ويواصل موضوع الخطبة فإذا فرغ نزل وأقام المؤذن الصلاة ثم يصلي الإمام ركعتين جهرتين.
صلاة يوم الجمعة فرض تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة لقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ الجمعة: ٩ ، ولحديث : (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) رواه أبو داوود.
يستحب الداخل إلى المسجد يوم الجمعة أن يصلي أربع ركعات فأكثر لحديث: (لا يغسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ثم يسلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة ما لم يغش الكبائر) رواه البخاري وأحمد ، ويجب على المنصت للخطبة ألا يعبث لحديث: (من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له) رواه أبو داود في صحيحه.
وإذا دخل والإمام يخطب يستحب أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد لحديث: (إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما) رواه مسلم وأحمد.
يكره تخطي الرقاب والتفرقة بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم للذي تخطى الرقاب (اجلس فقد آذيت) رواه أبو داود وابن ماجه لحديث : (فلا يفرق بين اثنين) ويحرم البيع بعد الآذان لقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ الجمعة: ٩، ويستحب قراءة سورة الكهف وفي ليلتها أو نهارها لحديث: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) رواه الحاكم وصححه.
ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث: (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ) رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن.
ويستحب الإكثار من الدعاء بعد صلاة العصر لأنها ساعة إجابة للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه من كون ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر.
الوتر
الوتر سنة مؤكدة وهو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة الليلة بعد صلاة العشاء ركعة تسمى الوتر لحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) رواه البخاري وأحمد. يا مسن قبله من السنة أن يصلي قبل الوتر ركعتا فأكثر إلى عشر ركعات ثم يصلي الوتر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيح.
وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبل الفجر وأفصل وقت يصلي فيه الوتر آخر الليل إلا لمن لم يعتاد الاستيقاظ آخر الليل لحديث: (من ظن منكم إلا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل) رواه أحمد وفي رواية مسلم مشهودة.
ومن نام عن الوتر حتى أصبح قضاه قبل صلاة الفجر لحديث: (إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر) رواه البيهقي ، (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) حديث صحيح رواه أبو داود.
لا يجوز أن نوتر أكثر من وتر لحديث: (لا وتران بليلة) حديث حسن رواه الترمذي.
رغيبة الفجر
وهي سنة مؤكدة كالوتر داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم : (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه مسلم.
(لا تدعو ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل) رواه الطبراني وورد في مجمع الزوائد للهيثمي.
وقتها ما بين طلوع الفجر حتى يصل الفجر ووقت قضاءها حتى وقت الظهر لحديث: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما) حديث صحيح رواه البيهقي في السنن الكبرى ، نام رسول الله مرة مع أصحابه في غزوة ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس فتحولوا عن مكانهم قليلاً ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذن فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم أقام فصلى الصبح ) رواه أحمد البيهقي.
الرواتب
1. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
2. ركعتان قبل العصر.
3. ركعتان بعد المغرب.
4. ركعتان أو أربع بعد العشاء.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر) رواه البخاري، ولحديث : (ما بين كل آذانين صلاة) رواه الدارقطني ، (رحم الله أمرا صلى قبل العصر أربعاً) حديث حسن رواه أبو داود والترمذي.
النفل المطلق
قال صلى الله عليه وسلم : (ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته) حديث صحيح رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم للذي سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود) رواه أحمد.
وقت الليل والنهار ما عدا خمسة أوقات:
1. من بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
2. من طلوع الشمس إلى ترتفع الشمس قيد رمح إن بعد طلوع الشمس يرجع ساعة تقريباً.
3. عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال.
4. من بعد العصر إلى إصفرار الشمس.
5. من الإصفرار إلى المغرب.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة وقد سأله عن الصلاة: (صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حيئنذٍ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار) رواه مسلم.
يجوز التنفل من قعود غير أن للمتنفل نصف ما للمتنفل القائم من الأجر لحديث: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة) رواه مسلم.
أنواع صلاة التطوع:
1. تحية المسجد لحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد).
2. صلاة الضحى وهي أربع ركعات إلى ثمان ركعات لحديث، قال الله تعالى في حديثه القدسي: ( ابن آدم أركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) رواه الترمذي.
3. تراويح رمضان لحديث: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً فعز له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري.
4. ركعتي الوضوء لحديث: (لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها) رواه مسلم.
5. ركعتي القدوم من السفر في مسجد الحي لعقله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفرة بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين).
6. ركعتا التوبة لحديث: (ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) رواه الترمذي.
7. الركعتان قبل المغرب لحديث: (صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن تشاء ) رواه البخاري.
8. ركعتا الحاجة لحديث: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمهما أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخراً) رواه أحمد بسند صحيح.
9. ركعتا الاستخارة لحديث: (إذا هم أحدكم بالأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إن استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمرئ فأقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر، فأصرفه عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني حاجته عند قوله : إن هذا الأمر) رواه البخاري.
السجود
1. سجود الشكر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى، ومن ذلك أنه لم أتاه جبريل عليه السلام فقال له : من صلى عليك صلاة صلى الله عليه وبها عشراً سجد شكراً لله تعالى) رواه أحمد.
2. سجود التلاوة: قال صلى الله عليه وسلم : (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتذل الشيطان يبكي يقول : يا ويله امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار) رواه مسلم.
يكبر في السجدة في الخفض والرفع ويقول في سجوده : (سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ويستحب الوضوء واستقبال القبلة قياساً على الصلاة ، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان) حديث حسن رواه أبو داود.
صلاة العيدين
صلاة العيدين سنة مؤكدة لقوله تعالى: (فصل لربك وأنحر) الكوثر (وذكر اسم ربه فصلى) الأعلى 14-15.
ولقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأخرج لها النساء والصبيان.
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق يربع ساعة إلى الزوال، كان رسول الله يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح) رواه ابن حجر في التلخيص (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق) رواه البخاري.
وقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين في الصحراء كما ورد في الحديث الصحيح.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس بردة حبرة في كل عيد، ذكره الساعاتي في بدائع المنن وقال أنس : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب به جود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد) حديث صحيح رواه الحاكم، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته) صححه ابن القطان.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق) رواه البخاري.
(قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة و لهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قد أبدلكم الله تعالى بهما خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى) روه عبد الرزاق في مصنفه وابن حجر في فتح الباري.
(كانت في بيت عائشة جاريتان يفنيان يوم العيد وانتهزهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً ، وإن اليوم عيدنا ) رواه البيهقي وابن حجر في فتح الباري والتكبير من ليلتي العيدين ويستمر في الأضحى إلى آخر أيا التشريق ، وفي الفطر إلى أن يخرج الإمام على الناس للصلاة.
وصلاة العيد بتكبيرات سبع في الأولى وفي الثانية ستاً ثم يخطب الإمام بعد الصلاة.
صلاة الكسوف
صلاة فيها ركوعان متتاليان قبل السجود وفي كل ركعة وهي سنة مؤكدة.
صلاة الاستقساء
صلاة تصلى في المصلى وهي ركعتان جهريتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم) كما روى أبو داود ووقتها وقت صلاة العيد ويجوز أن تصلي في كل وقت ما عدا الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها وهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقد صلى الله عليه وسلم صلاة الاستقساء ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم خطب دعا الله وحول وجهة نحو القبلة رافقاً يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن) رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والبيهقي وقالوا رواته ثقات.
(وكان إذا استسقى قال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرئياً مربعاً غدقاً مجللاً عاماً طبقاًسحاً دائماً ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين ، اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الذرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم أرفع عنا الجهد والجوع والعري ،,واكشف عنا من البلاد ما لا يكشفه غيرك ، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدرارا ، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك وأحي بلدك الميت) رواه ابن ماجه.
(كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ، ولا هدم ، ولا غرق ، اللهم على الضراب ، اللهم حوالينا ولا علينا) متفق عليه.
الجنازة
إذا مات الميت يغسل بأن بوضو ثم يغسل سائر جسده بادئاً بأعلاه إلى أسفله يغسله ثلاثاً ويجعل في الغسلة الأخيرة صابوناً ومطهرات ثم يوضع عليه الحنوط ويطيب ، ويقوم التيمم عند العجز لحديث: (إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معها غيرها والرجل مع النساء ليس مهن رجل غيره فإنها ييممان ويدفنان) رواه أبو داود وهو مرسل وهما بمنزلة من ألم يحد الماء.
وبعد الغسل يكفن المسلم بما يستر سائر جسده ثم الصلاة عليه فيرفع الإمام فيرفع يديه قائلاً الله أكابر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر رافعاً يديه إن شاء أو يتركها على صدره اليمنى فوق اليسرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمة ، ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر إن شاء الله، إن شاء دعا وسلم أو سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة ، لما روي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبير ولا يقرأ في شيء منهم ثم يسلم سراً في نفسه) صححه الحافظ.
الصلاة على الميت هي التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم التكبير ثم الصلاة الإبراهيمية ثم التكبير فالدعاء اللهم إذ فلاناً ابن فلان في ذمتك وحيل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق اللهم فأغفر له وأرحمه فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم أغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنتانا وحاضرنا وغائبنا اللهم من أحييت منا فأحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره وتضلنا بعده، وإذا كان الميت صبياً قال : اللهم أجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وثقل به موازينه وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده ، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفله إبراهيم وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم).
ويستحب أن يصلى عليه ثلاثة صفوف لحديث: (من صلى ثلاثة صفوف فقد أوجبت) والصلاة على المسلم إذا مات فرض كفاية كتغسيله وتكفينه ودفنه.
ويشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة فقال : (صلوا على صاحبكم) وأركان صلاة الجنازة القيام للقادر والنية وقراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمة والتكبيرات الأربع بالدعاء والسلام ، والمسبوق عليه أن يسلم مع الإمام لقوله لعائشة وقد سألته أنه يخفي عليها بعض التكبير لا تسمعه (ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك) احتج به صاحب المغني.
ومن دفن ولم يصل عليه وهو في قبره يصلى عليه صلاة الغائب كما صلى على النجاشي وعلى من كانت تعم المسجد.
تشييع الجنازة:
يستحب تشييع الجنازة لحديث: (عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة) متفق عليه ويستحب الإسراع بالجنازة لحديث: (اسرعوا إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ويكره للمرأة التشيع لقول أم عطية رضي الله عنها نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا) رواه ابن ماجه، ويكره رفع الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنازة حيث كان يكره الصحابة ذلك كما روى مسلم ويكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لحديث: (إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع على الأرض) رواه مسلم.
الدفن:
هو مواراة الجثمان كاملاً بالتراب قال صلى الله عليه وسلم (احفروا اعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد فقالوا في نقدم يا رسول الله؟ قال : قدما أكثرهم قرآناً) رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه.
(اللحد لنا والشق لغيرنا) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
اللحد الحفر في جنب القبر الأيمن والشق الحفر في وسط القبر ويستحب لمن حفر الدفن أن يحثوا ثلاث حثيات من التراب بيده فيرمي بها في القبر من جهة رأس الميت ، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن ماجه بسند صحيح.
ويستحب أن مدخل الميت من مؤخر القبر إذ تيسر ذلك ، وأن يوجه إلى القبلة موضوعاً على جنبه الأيمن وأن تحل أربطة كفنة ، وأن يقول واضعه (بسم الله وعلى ملة رسول الله لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك) رواه أحمد.
يستحب لمن حضر الدفن أن يستغفر للميت وأن يسأل له التثبيت لحديث: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) متفق عليه.
ويستحب تسنيم القبر لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنماً ولا بأس بوضع علامة ليعرف بها من حجر ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بصخرة وقال : (أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي).
يحرم تخصيص القبر والبناء عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه ويكره الجلوس على القبر والصلاة بلقاءها لحديث: (لا تجلوا على القبور ولا تصلوا) رواه مسلم ، (لأن يجلس أحدكم على حمزة فتحرق ثياب فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر) رواه مسلم وأبو داود.
ولا يجوز نقل الميت من المكان الذي مات فيه لحديث: (ادفنوا القتلى في مصارعهم) حديث صحيح رواه النسائي.
التعزية
تستحب تعزية أهل الميت قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون أحد المعزين غائباً أو بعيداً لحديث: (ما من مؤمن يعزي أخاه عصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ) رواه ابن ماجه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وقد أرسلت إليه أن ابناً لها قد مات ، فأرسل إليها من يقرئها السلام ويقول لها : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب) رواه البخاري ، ويكفي في التعزية قول : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك وغفر لميتك ، ويقول المعزي آمين ، أجرك الله ولا أراك مكروهاً ويستحب لأقارب الميت والجيران أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لحيدث: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن قد أتاهم أمر يشغلهم) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
الصدقة على الميت:
يستحب الصدقة على الميت لما رواه أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله أن أبي مات وترك مالاً ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن تصدق عنه؟ قال: نعم ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفا تصدق عنها ؟ قال : نعم قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
زيارة القبور:
إذا جئت قبور المسلمين يستحب أن تسلم على أهلها كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إنشاء الله بكم لاحقون أنت فرطنا ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهم واللهم أرحمهما ) رواه مسلم.
ويجوز للنساء زيارة القبور لزيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن فسئلت عن ذلك فقالت: نعم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، صححه الذهبي.

الفصل الثالث
الزكاة
الزكاة فريضة على كل مسلم ملك نصاباً وكان بالغاً عاقلاً وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﭼ البقرة: ٢٦٧.
الإنفاق يكون من المال المكتسب بالعمل ومما أخرج من الأرض وكل الثروة مصدرها عمل الإنسان بتقديم خدمة أو إنتاج زراعي أو صناعي وخامات الصناعة من الأرض).
ونحن الآن في عصر الاقتصاد نقدي وليس اقتصاد مقايضة فيجب أن يراعى ذلك في الفتوى ، فالزكاة تخرج عن كل إنتاج صناعي أو زراعي أو وقت استلام الراتب أو الأجر لقوله تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ الأنعام: ١٤١.
النصاب:
قال صلى الله عليه وسلم : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه النسائي والبيهقي.
(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً، العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر) رواه البخاري ، ولقد مضت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنها) رواه مالك (في الركاز الخمسة) متفق عليه.
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة) وخمس أواق شامل للمعدن وغيره.
(ليس فيما دون خمس ذود صدقة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والذود يطلق على العدد من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، وزكاة الأنعام تجب في السائمة التي ترعي لا التي يطعمها أصحابها وهي الآن تغلف لا كما كان في السابق قال صلى الله عليه وسلم (وفي سائمة الغنم) فسائمة الغنم فيها الزكاة نصاً والبقر والإبل قياساً على الغنم).
فنصاب الزكاة قيمة 85 جرام وإن كنت أرى والله أعلم أن نصاب الزكاة متوسط المعيشة في السنة، إذا كان زكاة الدخل السنوي ومتوسط المعيشة شهرياً لزكاة الراتب وزكاة الفطر هو متوسط مستوى في اليوم وزكاة الزروع والإنتاج الصناعي 5% وزكاة الراتب والدخل 2.5%.
مصارف الزكاة:
قال تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ التوبة: ٦٠.
مصارف الزكاة الثمانية:
1. الفقراء : الفقير هو المعدم.
2. المسكين: قال صلى الله عليه وسلم : ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده للقيمة واللقمتان والثمرة والثمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فسأل الناس ) متفق عليه.
3. العاملون عليها الموظفين في مصلحة الزكاة ، قال صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة : لعالم عليها أو رجل اشتراها بماله أو نمارم أو غار في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني) رواه ابن ماجه.
4. المؤلفة قلوبهم: هو من يعطي ترغيباً لهم في الإسلام ويلحق بذلك الإنفاق على الدعوة إلى الإسلام.
5. في الرقاب : في الاعتاق.
6. الغارمون: المدينون لحديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاث لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع) رواه ابن خزيمة في صحيحه.
لا تعطي الزكاة لغني ولا لقادر على العمل يجد فرص للعمل ولا يعمل لحديث: (لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) رواه أحمد.
ولا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر لحديث: (ترد على فقرائهم).
زكاة الفطر
زكاة الفطر فرض لحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأ،ثى والصغير والكبير من المسلمين ) رواه النسائي، قال أبو سعيد رضي الله عنه: (كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق عليه.
ولأننا تحولنا الآن من التعامل بالمقايضة إلى التعامل بالنقد فإن الصدقات تخرج نقداً ونصاب زكاة الفطر تقدر مستوى معيشة الفرد في اليوم وقت إخراجها من يوم 27 أو 28 لفعل ابن عمر ذلك وتجب من طلوع يوم العيد إلى ما قبل الصلاة لأمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل الخروج إلى الصلاة ولقول عبد الله رضي الله عنه : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقيلة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) ووقت قضاء من بعد صلاة العيد فصاعداً وهي تصرف على الفقراء الذي لا تجب نفقتهم.
الصيام
الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى المغرب.
الصيام الواجب هو صوم شهر رمضان ، قال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ البقرة: ١٨٥، ولحديث : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق عليه.
يثبت شهر رمضان بالفلك لدقته أكثر من الرؤية ، قال تعالى: (فمن شهد الصوم فليصمه) البقرة : 85 ، ولحديث : (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإنه عم عليكم فأكملوا الصلاة ثلاثين يوماً) رواه مسلم.
ونحن في عصر تقدم العلم يمكن ضبط الأمور المتعلقة شرعاً بالفلك بعلم الفلك الحديث الذي بلغ غاية الدقة شروط الصوم.
يشترط في وجوب الصيام على المسلم أن يكون عاقلاً بالغاً عاقلاً واعياً لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وإذا كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها الطهارة من دم الحيض والنفاس لحديث: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري.
أركان الصيام:
1. النية لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) فإذا كان الصوم صوم رمضان فالنية تجب بليل قبل الفجر لحديث: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه النسائي والدارمي والبيهقي، وإذا كان تطوعاً صحت ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئاً لقول عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء ، قلنا : لا ، قال : فإني صائم) رواه مسلم.
2. الإمساك عن الأكل والشرب والإجماع.
3. أن يكون وقت الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: (تم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة : 187.
مستحبات الصوم:
1. تعجيل لحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ، قال أنس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء).
2. الإفطار على رطب أو تمر أو ماء لقول أنس بن مالك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء) رواه أبو داود وأحمد.
3. الدعاء عند الإفطار كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السمع العليم) رواه أبو داود.
4. السحور لقوله صلى الله عليه وسلم: (أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحر) رواه النسائي وأبو داود (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق عليه ويبتدئ وقت السحور من نصف الليل الآخر وينتهي قبل الفجر لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أن الصلاة فقلت كم كان بين الآذان السحور قال قدر خمسين) حديث صحيح رواه أحمد.
من شك في طلوع الفجر له أن يأكل +++ طلوع الفجر ثم يمسك لقوله تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ البقرة: ١٨٧، قيل لابن عباس إني اتسحر فإذا شككت أمسكت فقال له : (كل ما شككت حتى لا تشك) رواه ابن أبي شيبة والحافظ في الفتح.
ويجوز للمسافر الفطر لقوله تعالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ البقرة: ١٨٥، لقول أبي سعيد الخدري : (كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن) وفي رواية لا يعيب رواه مسلم في صحيحه ومعنى يجد يغضب.
والمريض الذي يرجى برواه يقضي أما الذي لا يرجى برواه لقوله تعالى: (الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) البقرة : 184 ، يفدى عن كل يوم مر من طعام حفنة من غالب قوت البلد، وكذلك الشيخ الكبير، يقول ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن يوم مسكيناً ولا قضاء عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه وكذلك المرضعة والحامل لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) البقرة : 184،ومعنى يطيقونه يشق عليهم.
الجماع العمد من غير إكراه يبطل الصوم لقول أبي هريرة: هلكت يا رسول الله قال: ما أهلك؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقية ، قال : لا ، ثم جلس فإني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه تمراً ، فقال : خذ تصدق بهذا، قال فهل على أفقر منا ، فوالله ما بين لا بتها أهل بيت أحود إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك) متفق عليه.
الصيام المستحب
1. يوم عرفة لغير الحاج لحديث: (صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية.
2. يوم عاشوراء صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء وقال: (إذا كان العام المقبل إن شاء اللهم صمنا اليوم التاسع) رواه المسلم.
3. ستة أيام من شوال لحديث: (من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) رواه مسلم.
4. النصف الأول من شعبان لقول عائشة : (ما رأيت الرسول استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ما راتب شهر قط أكثر صياماً منه في شعبان) رواه عبد الرزاق في مصنفه.
5. العشر الأول من ذي الحجة لحديث: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ـ يعني العشر الأول من ذي حجة ـ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا الجهاد في سبل الله إلا رجل خرج بنفسه وما له ثم لم يرجع من ذلك بشيء) رواه ابن ماجه.
6. شهر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل : أي الصيام بعد رمضان؟ قال : (شهر الله الذي تدعونه المحرم) رواه ابن ماجه وأحمد.
7. الأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لقول أبي ذكر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة هي كصوم الدهر) صححه ابن حبان.
8. يوم الاثنين ويوم الخمس لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال : إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم إلا المهاجر بن منقول (أخرجهما) حديث صحيح رواه أحمد.
9. صيام داود لحديث: (أحب الصيام إلى الله صيام داوود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً) رواه الأنصاري وأبو داود وأحمد والنسائي.
الصيام المحرم
1. صوم يوم الشك لحديث: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) رواه النسائي.
2. صوم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إذ لقول عمر: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم) ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السنن وأحمد.
3. الوصال لحديث: (لا تواصلوا) رواه البخاري(إياكم والوصال) متفق عليه.
4. صيام السنة كلها لحديث: ( صام من صام الأبد) رواه مسلم والنسائي.
5. صوم المرأة بلا إذن زوجها وخاصة لحديث (لا تصوم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذن إلا رمضان) رواه أحمد.
الصيام المكروه
1. صيام يوم الجمعة لمن وقف بها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة)رواه أحمد والحاكم.
2. صيام يوم الجمعة منفرداً لحديث: (إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده) حديث صحيح رواه البيهقي والبزار وأصله في الصحيحين.
3. صيام يوم السبت منفرداً لحديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اقترض عليكم وأبى لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه) حسنه الترمذي ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد.
4. صوم آخر شعبان لحديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) رواه أبو داود والبيهقي وصححه ابن حبان.
مبطلات الصوم
الأكل والشرب والجماع والصيام عن نية الصيام.
الحج
حكم الحج:
الحج الركن الخامس من أركان الإسلام قال تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ آل عمران: ٩٧. ولحديث : (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق عليه ، الحج فرض مرة في العمر لحديث: (الحج مرة فمن زاد فقد تطوع) رواه أحمد والدارقطني.
أما العمرة فهي مستحبة لقوله تعالى: (وأتموا الحج إلى العمرة) البقرة : 196.
شروط الحج:
1. الإسلام لأنه شرط في قبول الأعمال وصحتها.
2. العقل: وهو شرط التكليف.
3. البلوغ فهو قرينة دالة على العقل.
4. الاستطاعة شرط في تنفيذ العمل لقوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلاً).
أركان الحج
أركان الحج هي أركان العمرة بالإضافة إلى الوقوف بعرفة.
أركان العمرة:
الإحرام ـ الطواف ـ السعي وركن الحج الوقوف بعرفة والركن إذا سقط كان البطلان.
الركن الأول (الإحرام):
واجباته:
1. الإحرام من الميقات لقول ابن عباس : (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ، إذا الخليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد (قرن المنازل) ولأهل اليمن يلملم وقال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فقبله من أحل، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) رواه البخاري في صحيحه.
2. التجرد من المخيط لحديثه: (لا يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الحف إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين) رواه البخاري ولا يلبس من الثياب شيئاً من زعفران أو رس ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين لما روى البخاري.
3. التلبية : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) التلبية عند الميقات وعند النزول أو الركوب أو إقامة الصلاة أو الفراغ منها أو ملاقة أو فراق.
والواجبات هي التي يوجب تركها دم أو صيام عشرة أيام أن عجز عن الدم، أما سنن الحج تركها يفوت أجرها وليس فيه شيء.
سنن الحج والإحرام هي:
1. الاغتسال للإحرام ولو لحائض أو نفساء أو أن امرأة لأبي بكر وضعت وهي تنوي الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال) رواه مسلم.
2. الإحرام في رداء وإزار أبيضين تطمئن لفعله صلى الله عليه وسلم.
3. وقوع الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة.
4. تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لفعله صلى الله عليه وسلم.
5. تكرار التلبية عند الركوب والنزول والصلاة لحديث: (من لبى حتى تغرب الشمس أمس مغفور له، ذكره ابن تيمة في نسكه ولم يخرجه.
6. الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرح من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ من النار) رواه الدارقطني ورواه الشافعي في مسنده.
محظورات الإحرام:
1. تغطية الرأس للرجل.
2. حلق الشعر أو قصه.
3. تقليم الأظافر.
4. مس الطيب.
5. لبس المخيط.
هذه المحظورات الخمس فيها فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين من من بر أو ذبح شاه لقوله تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ البقرة: ١٩٦.
6. قتل الصيد جزاؤه عبثلة من النعم لقوله تعالى: (فجزاؤه ما قتل من النعم) المائدة : 95.
7. مقدمات الجماع لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة والمراد بالرفث مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه فإن على فاعلها وما من ذبح شاه.
8. الجماع لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والجماع يفسد الحج غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه أي بعير فإن لم يجد صام ثمرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا : ينفذان عصيان لوجههما حتى يغضيا حجهما ثم عليها حج قابل الهدي.
9. عقد النكاح أو الخطبة لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم نفي ذلك التوبة والاستغفار وكذا سائر الفسوق.
الركن الثاني : الطواف:
الطواف هو الدوران حول البيت سبعة أشواط داخل المسجد ولو بعد البيت ويكون البيت على يسار الطائف يبدأ الطائف بالحجر الأسود ويختمه به لفعله صلى الله عليه وسلم ويوالي بين الأشواط فلا يصل بينها لغير ضرورة ويشترط النية والطهارة وستر العورة لحديثه : (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الترمذي.
سنن الطواف:
1. الرمل وهو سنة للرجال القادرين دون النساء وهو يسن في طواف القدوم وفي الأشواط الأولى.
2. الاضطباع وهو كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم للرجال دون النساء في الأشواط السبعة.
3. تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن وإلا اكتفى بلمسه بيده أو الإشارة عند التعذر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
4. قول بسم الله والله أكبر إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول.
5. الدعاء وختمه بقوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
6. استلام الركن اليماني باليد وتقبيل الحجر الأسود كلما مر بهما أثناء طوافه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك كما ورد في الصحيح.
7. الدعاء بين باب الكعبة والحجر (الملتزم لفعل ابن عباس رضي الله عنهما ذلك).
8. الصلاة خلف مقام إبراهيم ركعتين لقوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) البقرة : 125.
9. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين.
10. الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى.
أدلة جميع ما تقدم فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
آداب الطواف:
1. الخشوع.
2. عدم التكلم لغير الضرورة لحديث: (من تكلم فلا يتكلم إلا بخير).
3. عدم الإبداء.
4. الدعاء والذكر أثناء الطواف.
الركن الثالث : السعي:
السعي : هو المشي بين الصفا والمروة وهو يأتي بعد طواف صحيح وهو أشواط سبعة متوالية.
سنن السعي:
1. الخبب وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء) روى الشافعي أن عائشة رأت نساء يسعين ـ يسرعن ـ فقالت أما لكن فينا أسوة ؟ ليس عليكن سعي أي خبب وسرعة مشي).
2. الوقوف على الصفاء والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة.
3. الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة.
4. قول الله أكبر ثلاثاً عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
5. المولاة بينه وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما بدون عند شرعي.
آداب السعي:
الخروج إلى السعي من باب الصفا قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البقرة: ١٥٨ وأن يكون متطهراً ذاكراً داعياً لا ينشغل بغير ذلك لحديث: (إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى) حديث رواه الترمذي.
الركن الرابع: الوقوف بعرفة:
قال صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة) حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود ، والوقوف بعرفة هو الحضور في عرفات لحظة من بعد ظهر يوم تاسع ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه.
واجبات الوقوف بعرفة:
1. الحضور بعرفة يوم تاسع ذي الحجة بعد الزوال إلى المغرب.
2. المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة عاشر ذي الحجة.
3. رمي جمرة العقبة يوم النحر.
4. الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر.
5. المبيت بمنى ثلاث ليال وهي ليال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليليتين لمن تعجل وهما ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
6. رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق الثلاث أو الاثنين وللازدحام يجوز الرمي قبل الزوال الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم) رواه أبو داود وأحمد، (قفوا على مشاعركم فإنكم إرث من إرث أبيكم إبراهيم) صححه الترمذي.
السنن:
1. الخروج إلى (منى) يوم الترويه ـ وهو ثامن الترويه ـ وهو ثامن الحجة ـ والمبيت بها ليلة التاسع وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس ، لصلاة خمس صلوات بها.
2. وجوده بعد الزوال (بنمرة) وصلاة الظهر والعصر قصراص ، وجمعاً يوم الإمام.
3. اتيانه لموقبف (عرفات) بعد آذان صلاة الظهر والعصر مع الاستمرار بالموقف ذاكراً داعياً حتى غروب الشمس.
4. صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير.
5. الوقوف مستقبل القبلة داعياً عند المشعر الحرام _(جبل قزح) حتى الإسفار.
6. الترتيب بين رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة (الإفاضة).
7. أداء طواف الزيارة في يو النحر قبل الغروب.
طواف الوداع:
هو الطواف الثالث للحج وهو سنة من تركه لعذر عليه دم ومن تركه لعذ فلا دم عليه ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم.
الإحصار:
الإحصار منع دخول مكة أو الوقوف بعرفة منعاً قاهراً والمحصر يجب عليه ذبح شاه أو بدنه أو بقرة في محل إحضاره أو يبعث بها إلى الحرم إن أمكنه ذلك و يتحلل من إحرامه لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) البقرة : 196.
الأضحية
الأضحية هي الشاة تدع ضحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى والأضحية ـ سنة على أهل كل بيت مسلم قدر عليها لقوله تعالى: (فصل لربك وأنحر) الكوثر : 2 ولحديث (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) متفق عليه ولقول أبي أيوب الأنصاري : (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاه عنه وعن أهل بيته) صححه الترمذي.
ولا يجزى في الأضحية من الضأن أقل من الجدع والجذع ما أوفي سنة وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر التني من الماعز ما أوفى سنة وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات وفي البقر ما أوفى سنتين لحديث: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) والمسنة من الأنعام التنية ولا يجزى في الأضحية سوى السلجة من كل نقص في خلقتها لحديث: (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي تنقي) رواه أبو داود وأحمد.
الكبرة التي تنقي يعين لا نقي فيها أي لا مخ في عظامها وهي الهازلة العجفاء.
وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد فلا تجزى قبله لحديث: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري.
أما بعد العيد فإنها يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني والثالث بعد العيد لحديث (كل يوم أيام التشريق ذبح) (لا تؤخر الأضحية عن ثالث العيد ) رواه أحمد.
ويجوز لصاحب الأضحية أن يتصرف بها كل أو يذخر منها لحديث: (كلوا وادخروا وتصدقوا) يستحب أن تقسم للثلث للأكل وثلث للصدقة وثلث للهدية ، ولا يعطى للجزاز أجره منها لقوله صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجاز زمنها شيئاً وقال : (نحن نعطيه من عندنا) رواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه.
الذكاة
الذكاة هي ذبح ما يذبح ويحرما ينحر من الحيوان المباح والذبح لا يكو إلا بآلة حادة لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس العظم والظفر والذبح يقتضي قطع المرئ والودجين في خور واحد والذبح يكون لحيوان حي وليس ميت.
ويستحب ذكر اسم الله على الذبيحة لحديث: (ذبحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه ذكر لم يذكر إلا اسم الله ) رواه البيهقي.
الصيد
الصيد هو استيلاء على المباح من الطبيعة من المنقول وفيه سبق الفرصة والصيد إما حيوان بحري أو مائي أو بري أو جوي طائر والمائي صيده بالسنارة وصيد البحر الآن يصاد بالأسلحة النارية يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمره لقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة : 2 ويكره إذا لمجرد اللهو واللعب ، ولا يجوز أكل الصيد إلا بتذكيته.
الطعام والشراب
الطعام المحرم:
الميتة والدم والمسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب لقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ المائدة: ٣، فهي محرمة بالكتاب.
وتحرم الحمر الأهلية لقول جابر نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) رواه أحمد والدارقطني.
وتحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم لقول ابن عباس : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير) رواه الترمذي وأحمد والحاكم.
وتحرم أكل الجلالة وهي ما تأكل النجاسة لقول ابن عمر (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها، ويحرم كل مضر لقوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف : 157.
الشراب:
يحرم كل شراب ضار كالخمر لقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ المائدة: ٩٠، ولحديث : (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وأكل ثمنها) أبو داود وأحمد (كل مسكر حرم وكل خمر حرام) ابن ماجه وأحمد.
والضرورة تبيح المحظورات وتقدر بقدرها لقوله تعالى (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم) المائدة : 3. متجانف أي مختار.
العقيقة
العقيقة هي الشاة التي تذع للمولود يوم السابع من ولادته وهي سنة لحديث: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) حديث صحيح رواه أحمد والنسائي.
ويؤذن في الأذن اليمنى وتعام في الأذن اليسرى لحديث: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان) رواه ابن أنس مرفوعاً والنووي في الأذكار وأورده صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه.
النذر
النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لم يلزمه بدونه ـ أي النذر ـ يباح النذر المنطلق الذي يراد به وجه الله تعالى ويجب الوفاء به.
ويكره النذر المقيد لقول عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من مال البخيل) متفق عليه.
أنواع النذر:
1. النذر المطلق وهو الخارج فخرج الخير ويراد به التقرب إلى الله تعالى نحو: لله علي صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين والنذر المطلق يجب الوفاء به لقوله تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) النحل: 41 (وليوفوا نذورهم) الحج : 21.
2. النذر المطلق غير المعين يجب فيه كفارة يمين وهو أن يقول المسلم لله علي نذر ولم يذكر النذر قال صلى الله عليه وسلم : (كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين) رواه الترمذي.
3. النذر المقيد بفعل الله تعالى وهو الخارج مخرج الشرط كقول المسلم إن سقيت أطعمت مسكيناً أوصمت يوماً، وهذا النوع مكروه يجب الوفاء به لحديث: (من نذر أن يطع الله فليطعه ) رواه البخاري.
4. النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذرا للحاج كقوله أصوم يوماً إن فعلت كذا وكذا أو وقع كذا وكذا أو أخرج من مالي كذا إن فعلت كذا.
خير صاحبه بين الوفاء والتكفير إذا حنث لحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
5. تدار المعصية وهو أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب يحرم الوفاء به لحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصيه) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعلى صاحبه كفارة يمين لحديث: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم) حديث صحيح رواه أبو داود.
6. نذر ما لا يملك المسلم أو ما لا يطبق فعله وفيه كفارة لحديث: (لا نذر فيما لا يملك) رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه النسائي.
7. نذر تحريم ما أحل الله تعالى وهو لا يحرم شيئاً مما حرم الله سوى الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار وما عدا الزوجة ففيه كفارة يمين.
8. نذر كل المال يحزى فيه الثلث إن كان النذر مطلقاً ، وإن كان النذر نذر لجاج يكفيه فيه كفارة يمين فقط.
ومن نذر طاعة ومات يستحب لوليه إن يوفيه لما صح إن امرأة قالت لابن عمر أن أمها نذر الصلاة في مسجد قباء فأمرها أن تصلي عنها بمسجد قباء.
اليمين
اليمين هو الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله الذي لا إله غيره ويحلف بقوله : (والذي نفسي بيده قال صلى الله عليه وسلم ومن كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت) متفق عليه .
(ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) رواه أبو داود وأحمد (من حلف بغير الله فقد كفر) رواه الترمذي والحاكم.
أنواع اليمين:
1. الغموس وهو الحلف كذباً عامداً متعمداً ويجب فيها التوبة والاستغفار ، قال صلى الله عليه وسلم : (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
2. لغو اليمين وهو اليمين غير المقصود لقول عائشة : (اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله) رواه البخاري في صحيحه وهذه اليمنى لا إثم فيها ولا كفارة لقوله تعالى: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ المائدة: ٨٩،
3. اليمين المنعقدة وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل كأن يقول المسلم والله لأفعلن كذا ... أو والله لا أفعل كذا ، فهذه اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث لقوله تعالى: (... ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) من حنث فيها اثم ووجب عليه كفارة بأن فعلها سقط الإثم عنه وزال، ويسقطه الإثم والكفارة على حالف اليمين بأمرين:
أ‌. أن يفعل المحلوف على فعله أو يترك المحلوف على تركه أو يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ب‌. أن يقول (إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لحديث: (من حلف فقال: إن شاء الله لم يخبث) رواه الترمذي والنسائي وأحمد ، (من حلف علي يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى) رواه أبو داود وهذا الحديث صحيح للذي قبله.
يستحب الحنث في أمور الخير لقوله تعالى: (ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ البقرة: ٢٢٤ ولحديث : (إذا حلفت على يمين فرأيته غيرها خيراً منها فكفر عني يمينك وأت الذي هو خير) رواه مسلم.
يجب إبرار القسم إذا حلف المسلم على أخيه أن يفعل إذا كان يستطيع ولا يضار لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أهدي إليها تمر فأكلت بعضاً وتركت بعضاً وفخلفت لها المدية أن تأكل باقية فامتعث فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (أيريها فإن الإثم على الحانث) رواه أحمد (الحلف على نية الحالف) رواه أحمد.
وكفارة اليمين:
1. طعام عشرة مساكين بإعطائهم مداً جداً من بر لكل مسن أو جمعهم على طعام غذاء أو عشاء يأكلون حتى يشبعون أو إعطاء كل واحد رغيفاً مع الإدام.
2. كسوتهم ثوباً يجزئ في الصلاة ، وإن أعطى أنثى أعطاها درعاً وخماراً لأنه أقل ما يجزئها في الصلاة.
3. تحرير رقبة مؤمنة.
4. صيام ثلاثة أيام متتابعة إن استطاع وغلا صامها متفرقة ، ولا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير لقوله تعالى: ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ المائدة: ٨٩.
العقد
العقد هو التراضي يتم بصورة القبول و الإيجاب لحديث: (إنما البيع عن تراضي) متفق عليه والمتراضيان هما طرفا العقد ويشترط فيهما أن يكونا بالغان عاقلان ومختارن عالمان بما يتراضيان عليه ويستطيعا تنفيذ ما تعاقدا عليه ومحل العقد هو المتعاقد عليه فهو إما أن يكون عيناً معروفة لدى المتعاقدان مقدر على تسليمهما أو موصوفة وصفاً دقيقاً.
وأما أن يكون منفعة عين سواء كانت عقار أو منقول وإما أن تكون خدمة أو القيام بعمل.
ومحل العقد إما أن يقدم بمقابل أو بغير مقابل مجاناً، ويتم العقد بالقبض للعين، وتقديم الخدمة أو القيام بالعمل لحديث: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تعيضه) رواه أحمد والدارقطني.
(من باع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري ويشترط في محل العقد أن يكون مباحاً لحديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه أبو داود ويشترط في محل العقد أن لا يكون فيه غرر لحديث: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) رواه البيهقي في السنن والطبراني في المعجم الكبير وأحمد في مسنده وله شاهد يصح به.
وقد يتعدد المتعاقدان كما في الشركة التي هي اشتراك اثنان فأكثر في مال يتجارون به في صناعة أو زراعة أو خدمات يقسم الشركاء الربح بينهم الربح بحسب النسب المنصوص عليها في العقد بشرط أن يكون رأس المال معلوماً وأن تكون نسب الربح محددة فهم يربحون سواء ويخسرون كل بحسب نسبته المنصوص عليها في العقد والعمال تعرض لهم نسبة، وإذا كان محل العقد منفعة ككراء سيارة وتأجير منزل يجب أن يعرف المتعاقد المنفعة وأن تكون المنفعة مباحة وأن يحدد العقد الأجرة لقول أني سعيد : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره) رواه أحمد.
المرأة في الشريعة الإسلامية
مبادئ الإسلام في المرأة:
تتلخص مبادئ الإسلام في المرأة في المبادئ التالية:
أولاً: إن المرأة إنسان كالرجل سواء بسواء قال صلى الله عليه وسلم : (إنما النساء شقائق الرجال) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره.
ثانياً: المعصية وقعت من آدم ولم تقع من حواء ، قال تعالى : ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ طه: ١٢١.
ثالثاً: فهي في العمل كالرجل سواء بسواء ، قال تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ النحل: ٩٧.
رابعاً: حارب الإسلام احتقار المرأة ومعاملتها معاملة غير إنسانية ، قال تعالى: ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ النحل: ٥٩.
قال تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ التكوير: ٨ – ٩
خامساً: المرأة نظر إليها الإسلام كإنسان فالإسلام عموماً لا يفرق بين إنسانية الرجل والمرأة لضرورات في طبيعة المرأة وهذا التكريم يقتضي إعطاءها نفس الحقوق المعطاة للرجل وإعطاء الأهلية الكاملة كما للرجل في جميع التصرفات.
والمرأة لا تختلف عن الرجل شرعاً إلا في التالي:
1. في الشهادة قال تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ البقرة: ٢٨٢.
2. في الميراث.
يكون نصيب المرأة كالرجل كما في الأخوات لأم، فإن الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ السدس كما يأخذ الأخ لأم إذا انفرد وإذ كانوا رجالاً ونساءً اثنين فأكثر فإنهم يشتركون جميعاً في الثلث ، للذكر مثل حظ الأنثى وقد يكون نصيبها مثل الذكر أو أقل منه كما في الأم مع الأب إذا كان للمتوفي أولاده فإن ترك معها ذكوراً فقط أو ذكوراً نساءً فقط كان لكل من الأب والأم السدس ويأخذ الأب بعد ذلك ما زاد من التركة عن السهام ، فمن مات عن بنت وزوجة وأم وأب كان للبنت النصف وهو اثنا عشر من أربعة وعشرين ، وللزوجة الثمن وهو ثلاثة ، وللأم السدس وهو أربعة ، وللأب السدس والباقي فيكون له خمسه.
وقد تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل وهو الأعم الأغلب وهو القاعدة العامة إلا ما ذكرناه وذلك معلل أنه ينفق على المرأة والرجل ينفق عليها.
4 – رئاسة الدولة:
ورد في هذه المسألة الحديث : (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وورد هذا الحديث لأن العزى ولوا الرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته وهذا تنبأ وليس حكم والقرآن الكريم يساوي بين المرأة والرجل في المسائل القانونية والتصرفات والالتزامات والعقود ، قال تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ التوبة: ٧١، والمرأة تساوي المرأة بالرجل في كل شئون الحياة وكل ما يتعلق بالمصلحة العامة.
ليس في الإسلام ما يمنع المرأة من توليها لكمال أهليتها وأن تنال نفس حقوق الرجل وتلتزم بنفس الواجبات بصفتها إنسان مثل الرجل.
5 – للرجل حق التعدد دون المرأة قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ النساء: ٣.
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ النساء: ١٢٩.
يستفاد من هاتين الآيتين التاليتين:
أ – إباحة تعدد الزوجات حتى الأربع ألا قر في (إنكحوا) يفيد الإباحة.
ب – العدل الواجب هو المساواة في الاتفاق وفي السكن والمبيت والعدل المستحيل هو المساواة في الحب.
6 – الطلاق بيد الرجل دون المرأة وللمرأة الخلع وطلب التطليق للضرر بحكم من القاضي.
مبادئ الطلاق
سلك الإسلام في حل المشاكل الزوجية الطرق التالية:
1. مسئولية كل منهما تجاه الآخر في حل مشاكلهما لحديث (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته).
2. إذا بدأ الخلاف بينهما عليهما بالصبر ومحاولة تهدئة الأمور ، قال تعالى: ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ النساء: ١٩.
3. إذا خاف الزوجان شقاق بينهما فليبعثا حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج فإذا لم يستطيع الحكمان أن يصلحا بينهما فللزوج أن يطلقها طلقة واحدة فتعتد في بيت الزوج مدة ثلاث حيضات فإن لم تحض تعتد بثلاث أشهر وإذا كانت حامل فأجلها أن تضع حملها ويشترط ألا يطلقها وهي حائض ولا في ظهر ما فيه.
للزوج أن يراجع زوجته في العدة فإذا انتهت العدة له أن يردها بعقدة جديدة ومهد جديد وعلى الزوج أن يتبع نفس الخطوات إلى أن يطلقها الثالثة التي تسمى البينونة الكبرى ولا يجوز لها أن ترجع إليه حتى تتزوج زوج آخر فيطلقها طلقة بائنة بينونة صغرى أو كبرى ، الطلاق كله رجعي إلا في الحالات الآتية:
1. الطلاق الثالث فإنه يقع بائناً فوراً.
2. الطلاق قبل الدخول.
3. (الخلع) الطلاق على مال.
4. التفريق للعلل الجنسية.
5. التفريق للشقاق بين الزوجين.
القرآن صريح في جعل الطلقات ثلاثاً لفسح المجال لعودة الصفاء بين الزوجين بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية ، قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ البقرة: ٢٢٩ ، ثم يقول بعد ذلك (فإن طلقها ) أي للمرة الثالثة فلا تحل بعد حتى ينكح زوجاً غيره.
والذي نستنتجه من ذلك أن الله لم يشرع الطلاق لبث الحياة الزوجية بثاً نهائياً وإنما جعله على مراحل وترك بين كل مرحلة وأخرى فرصة للمراجعة والمصالحة ، وهذا لا يتأتى مع إنفاذ الثلاث بلفظة واحدة.
وطلاق فاقد الوعي كالسكران وفاقد الرضى كالكره ، والمدهوش لا يقع وذلك لأن الأصل في صحة التصرفات كلها اكتمال الأهلية وتكتمل الأهلية بالعقل والبلوغ والرضى والعقل بفقدانه للتمييز والإكراه يفقد الرضى والغضب وفقدان الوعي يفقد التمييز والتمييز والرضى مناط المسئولية لأن النية يشترط فيها التمييز والرضى والبلوغ على اكتمال التمييز عند الإنسان.
الطلاق للغيبة
قال تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ البقرة: ٢٣١، فالغيبة لا بد لها من عذر مقبول لا يصل يشترط فيها في العنية أن لا تكون لعذر مقبول ، إذ يكون ذلك دليلاً على قصده الإضرار بها فإن كان لعذر مقبول، كالغياب في خدمة العلم لا يحق لها طلب التفريق لأنه لم يقصد بغيابه الإضرار لها.
الطلاق لعدم الإنفاق
إذا كان معسراً فلا يجوز الإضرار به بتطليق امرأته عليه أما إذا كان غنياً فيرد عن ظلمه بإجباره بالإنفاق عليها ، قال تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الطلاق: ٧.
الطلاق للمرض
جواز طلب التفريق من كل عيب مستحكم سواء كان في الزوج أو الزوجة لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار وذلك لمنع الضرر عن الرجل والمرأة على السواء وهذا متفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها وحكمة التشريع من الزواج.
الطلاق للفرار من التوريث
إذا طلق المريض مرض الموت زوجته فراراً من توريثها ما لم تتزوج رجلاً آخر قبل وفاته فإنها ترثه معاملة له بعكس قصده.
صوت المرأة
القرآن أجاز سؤال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب رغم التغليظ في أمرهن حتى حرم عليهن ما لم يحرم على غيرهن ومع هذا قال تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ الأحزاب: ٥٣.
السؤال يقتضي جواباً وهو ما كانت تفعله أمهات المؤمنين حيث كن يفتين من استفتاهن ، ويرون الحديث لمن يريد أن يتحملها عنهن.
وقد كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الرجال ولم تجد في ذلك حرجاً ولا منعها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ردت المرأة على عمر رأيه وهو يخطب على المنبر فلم ينكر عليها وقال: (كل الناس أفقه من عمر) والفتاة ابنة الشيخ الكبير في سورة القصص يقول لموسى: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ القصص: ٢٥.
كما تحدثت إليه هي وأختها من قبل حين سألها : ﭽ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ القصص: ٢٣.
وحكى لنا القرآن الكريم ما جرى من حديث بين سليمان عليه السلام وملكة سبأ وما جرى من حديث بين بلقيس وقومها من الرجال ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه من شرعنا.
إنما المحرم الخضوع بالقول لقوله تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ الأحزاب: ٣٢.
نظري الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل
قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ النور: ٣١، ما ظهر منها من الزينة هو الوجه والكفان وقدميها، النظر المحرم هو النظر بتلذذ وشهوة ، والنظر إلى غير الزينة الظاهرة كالشعر والنحر والظهر والساقين والذراعين ونحوها حرام لغير المحرم بإجماع.
والمحرم يباح عند الضرورة أو الحاجة مثل الحاجة إلى العلاج والولادة ونحوها، والمباح يحرم عند حدوث الضرر منه ثابت بالبينات ولذا لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق ابن عمه الفضل بن العباس وحول وجهه عن النظر إلى المرأة الخشعمية في الحج وهي حلال . حين رآه يطيل النظر إليها وسأل العباس لماذا لويت عنق ابن عمك؟ قال (رأيت شاباً وشابة لم آمن الشيطان عليهما) والنظر كالعورة حرام بشهوة وبغير شهوة إلا إذا وقع ذلك فجأة بغير قصد ، قال جرير بن عبد الله : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال : (أصرف بصرك) رواه مسلم.
السوعتان عورة مغلظة حرم كشفها أو النظر إليها إلا في حالة الضرورة كالعلاج ونحوه وحتى إذا كانت مغطاة ولبس ما يشق عنها والفخذ عورة مخففة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه في بعض المواضع وهذا أقوى من القول من حديث : (الفخذ عورة فنظر المرأة والرجل إلى السوءتان حرام والنظر إلى غير العورة حلال فلا يجوز النظر بلذة) إلا نظر الرجل إلى زوجته والعكس صحيح لذا أمر الله المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن كما أمر المؤمنين أن يغضو من أبصارهم سواء ، قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ النور: ٣٠ – ٣١.
الغض من البصر : النظر بغير شهوة وغض البصر عدم النظر على الإطلاق، قد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة العزيز وهي تراوده عن نفسها حيث قالت له : ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ يوسف: ٢٣.
كما قص علينا قصة نسوة المدينة حينما رأين سوف عليه السلام لأول مرة: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يوسف: ٣١ – ٣٢، هذه الفتنة العظيمة لم تستدعي أن يعطي الرجل وجهه كما أن الخشعمية وقد كانت غير حاجة وفتنت الفضل بن العباس حيث دار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها ثلاث مرات ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها.
إلقاء السلام على النساء
النصوص عامة تقال بالمذكر والمذكر يتصل المؤنث والمرأة لا تخرج عن كونها كالرجل إلا بدليل قطعي صحيح صريح كما هو شرط الاستدلال.
قال تعالى: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﭼ النساء: ٨٦.
ففي صحيح البخاري : أن أم هانئ ابنة أبي طالب ـ ابنة عمه ـ قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح فوجدته يغسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه قال : (من هذه؟) فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال : (مرحباً أم هانئ) الحديث وقد رواه مسلم أيضاً فهو حديث متفق عليه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا عائشة ، هذا جبريل يقرأ عليك السلام ، قالت: وعليه السلام ورحمة الله ).
وتجوز عيادة المرأة للرجل فقد أعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار كما روى البخاري ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما دخلت عليهما عائشة رضي الله عنها فقال: يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ) الحديث رواه البخاري.
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : (لعلك أردت الحج ، قالت : والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها : (حجي واشترطي) رواه الشيخان.
مصافحة الرجل للمرأة
هناك قاعدة تقول .. ترك النبي للشيء يدل على الإباحة ولا يدل على التحريم كما أن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه.
روى البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وفي رواية أحمد عن أنس أيضاً قال : (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت وأخرجه ابن ماجه أيضاً.
وجاء في الصحيحن والسنن عن أنس أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ من القيلولة ـ عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت ونام عندها واضعاً رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه ) إلخ ما جاء في الحديث أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت بالاحتمال وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم دليل على الخصوصية.
إن مجرد الملامسة ليس حراماً إلا إذا كانت ملامسة يقصد بها الاستمتاع الجنسي.
عمل المرأة
المرأة إنسان كالرجل هي منه وهو منها كما قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ آل عمران: ١٩٥، ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ النحل: ٩٧، ويشترط في خروج المرأة للعمل الشروط التالية:
1. أن يكون العمل مباحاً.
2. أن تكون متحجبة لا يظهر منها إلا وجهها وكفيها وألا تحاول أن تثير جنسياً ، قال تعالى: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ النور: ٣١ ، ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ النور: ٣١ ، ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ الأحزاب: ٣٢.
الذي يثار دون أن يعمل ضميره فإنه مريض.

النقاب
المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها والدليل قوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ النور: ٣١ ، قال عامة الصحابة : الكحل والخاتم والمراد مواضعهما ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ) روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفارين.
قال تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ النور: ٣١ ، الخمر جمع خمار ، وهو غطاء الرأس والجيوب جمع جيب وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر المؤمنات أن يسدلن خمرهن على الصدور فلو كان ستر الوجه واجباً لصرحت به الآية فأمرت بضرب الخمر على الوجوه كما صرحت بضربها على الجيوب.
أمر الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلاً. لو كانت الوجوه كلها مستورة وكان كل النساء منقبات فما الداعي إلى الغض من الإبصار؟ وماذا عسى أن تراه الأبصار إذا لم تكن الوجود سافرة يمكن أن تفتن.
قال تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ الأحزاب: ٥٢.
من المستحيل أن يعجب الإنسان بالحسن من غير رؤية وتدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر بل كن سافرات الوجوه.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى زينت ـ زوجه ـ وهي تمعس منيئة ـ أي تدبغ أديماً ـ فقضى حاجته وقال : (إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما نفسه) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
روى النسائي أن امرأة من خشعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأة حسناء ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر.
فلو كان الوجه عورة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تغطي وجهها ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس حسناء أم شوهاء.
وهذا الحديث يستدل به على اختصاص آية الحجاب ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ الأحزاب: ٥٣ ، بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لأن قصة الفضل بن العباس في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة.
روى أبو داود إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة ؟ فقالت: إن أرزا ابني فلن أرزا حيائي.
تعجب الصحابة من أنها منتقبة يدل على النقاب أمر غير سائد في ثقافة الصحابة.
المرأة تزوج نفسها
الصغيرة لا يجوز أن يعقد عليها لأنها ليست مكلفة قال صلى الله عليه وسلم : (الأيم أحق بنفسها من وليها) يعم كل ولي.
قال صلى الله عليه وسلم : (البكر تستأذن)، الاستئثار والاستئذان يشيران إلى أن زوج المرأة بإرادتها لأنها إنسان والإنسان لا يرتب تصرفه أو عقدها أثراً شرعياً إلا بالأهلية والرضى.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث توجب استئثار الفتاة أو استئذانها عند زواجها فلا تتزوج بغير رضاها ولو كان الذي يزوجها إياها، قال صلى الله عليه وسلم (لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: كيف إذنها ؟ قال (إن تسكت) . (البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها) . (الثيب أحق بنفسها ، والبكر يستأذنها أبوها).
وفي السنن أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، (دخلت فتاة على عائشة فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع لي ++ وأنا كارهة قالت عائشة : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت : يا رسول الله قد أجرت ما صبغ إلي ، ولكن أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء ) أرادت هذه الفتاة أن توعي النساء بما جعل الله لهن الشارع من الحق في أنفسهن ولا دخل لأحد في تزويجهن بغير رضاهن.
والبنت قد تزوجت بغير إذنها وأبطل النبي العقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لم ير للمتحابين مثل النكاح) ذكره الألباني في الصحيح.
الضرب
لقد عرف من سيرته الثابتة صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب امرأة ولا خادماً ولا دابة في حياته ، قال صلى الله عليه وسلم : (لن يضرب خياراً) ومفهومه أن الذين يضربون هم الأشرار من الناس من ذا الذي يقبل أن يكون منهم).
وهذا الحديث ضد الذين يصرون على التربية بالضرب، حقاً أنهم قوم يجهلون والرسول صلى الله عليه وسلم خدمه أنس عشر سنين ولم ضربه ولم يقل له أف ولم يسأله عن شيء فعله لم فعله؟ ولا لشيء لم يفعله لم لم تفعله؟
وقد قال صلى الله عليه وسلم : (الرفق لا يأتي إلا بخير لم يكن الرفق في شيء إلا زانه ولم يخلو من شيء إلا شانه؟
الإسلام دين السلام والمحبة والرفق وليس دين التخويف والإكراه.
قال تعالى: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ النساء: ١٩.

المرأة والوظيفة العامة
الناظر في أدلة الكتاب والسنة أن الخطاب موجه فيهما عامة للجنسين إلا اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين فللمرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة والحمل والولادة والإرضاع والحضانة ونحوها.
قال تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ التوبة: ٧١ ، والرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال : (الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) لم يجعل ذلك مقصوراً على الرجال وحدهم.
ما دام من حق المرأة أن تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا يوجد دليل صحيح صريح يمنع من توليها الولاية العامة (الوظيفة العامة) والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة إلا ما جاء في منعه نص صحيح صريح وما يقال من أن السوابق التاريخية لم تعرف دخول المرأة في الوظائف العامة فهذا لي
مشاركة المرأة في المجتمع







((مشاركة المرأة للرجل))
هناك نصوص من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة متواترة معنويا تدل دلالة قاطعة على أن المرأة شاركت في العصر النبوي وعصر الصحابة والتابعية وتابعيهم بإحسان على أن المرأة قد شاركت في المجتمع الإسلامي في ملا يخدش حشمتها وحيأها
أولا الكتاب :
1- قوله تعالى في سورة النور الآية : ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ النور: ٣١
وضمير الموجود في (منها)عائد على الزينة وهي المقصودة وهي الجمال الجسدي لأن منها عائد على المرأة ولم يعد على ثيابها لأن ثيابها مذكر وليس مؤنث.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية :(أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب مالا يمكن إخفاؤه هو الوجه والكفين ).
2- قوله تعالى ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ الأحزاب: ٥٩ وذكر الآلباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة أن سبب نزول الأية هو أن النساء كن إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى الأعناق والنحور بادية فأمر الله بضرب الخمر على الجيوب ليستر الأعناق والنحور .
ثانيا السنة :
1- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال :( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ,ثم قام متوكئا على بلال ,فأمر بتقوى الله ,وحث على طاعته , ووعظ الناس وذكرهم ,ثم مضى حتى أتى النساء , فوعظهن , وذكرهن ,فقال : تصدقن .فان أكثر كن حطب جهنم فقالت امرأة من سطة النساء , سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله , قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير . قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن ) سطة أي ( جالسة في وسطهن ) ,سفعاء الجذين أي ( فيها تغير وسواد).
2- عن ابن عباس رضي الله عنه ( عن الفضل بن عباس ):-
(أن امرأة من خشعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع }يوم النحر{ ,والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ,(وكان الفضل رجلا وضيئا.. فوقف النبى صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ) الحديث
(فأخذ الفضل بن عباس يلتفت اليها ,وكانت امرأة حسناء ,(وفي رواية :وضيئة , وفي رواية : فطفق الفضل ينظر اليها ,وأعجبه حسنها ) (وتنظر اليه )فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقن الفضل ,نحو وجهه من الشق الاخر
(فكنت أنظر إليها ,فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ,ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها ,حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا انتهى .
وروى هذه القصة علي بن أبى طالب رضي الله عنه وذكر أن الاستفتاء عند المنحر بعد ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد : ( فقال له العباس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك.قال : رأيت شابا وشابة فلم امن من الشيطان عليهما ,
3- عن سهل بن سعد رضي الله عنه : ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو في المسجد ) فقالت :يارسول الله جئت لأهب لك نفسي ,(فصعد النظر إليها وصوبه ,ثم طأطأ رأسه ,فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ,الحديث
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمورطهن ثم ينقلن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) أخرجه الشيخان . ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) أى لولا الغلس لعرفن , وانما يعرف النساء من وجوههن وهى مكشوفه .ووجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ : ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض )
5- عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه: ( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة) وفي رواية : أخر ثلاث تطليقات ) , وهو غائب .. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له .. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك , ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابى اعتدى عند ابن أم مكتوم , فأنه رجل أعمى تضعين ثيابك ( عنده ) , وفي رواية : انتقلي الى أم شريك – وأم شريك امرأة غنية من الانصار , عظيمة النفقة في سبيل الله , ينزل عليها الضيفان –فقالت سأفعل ,فقال : لا تفعلى , إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان ,فانى أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقك , فيرى القوم منك بعض ما تكرهين , ولكن انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم ( الأعمى) ,فانك إذا وضعت خمارك لم يرك ,فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي :الصلاة جامعة فخرجت إلي المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما قضى صلاته جلس على المنبر , فقال : انى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبه ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانيا ,فجاء فبايع وأسلم وحدثنى حديثا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ....) الحديث .
وهذه القصه وقعت في أخر حياته صلى الله عليه وسلم ووجه دلاله الحديث على ان الوجه ليس بعوره وجواز الاختلاط لان النبى صلى الله عليه وسلم أذن لها بالاختلاط مع ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم وهو ليس بمحرم , وبين الحديث أن المرأة اذا لم تكشف عن رأسها وعن ساقها جاز لها الاختلاط . وقد ثبت في ترجمه تميم أنه أسلم سنه تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن ايه الحجاب فالحديث نص على أن الوجه ليس بعورة وأن المرأة اذا كانت على مرأى من الرجال فهى مختلطة بهم .
6- عن ابن عباس رضي الله عنهما :( قيل له شهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم, ولولا مكانى من الصغر ما شهدته, حتى أتى العلم عند دار كثير بن الصلت , فصلى ( قال : فنزل نبى الله صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر اليه حين يجلس الرجال بيده, ثم قبل يشقهم ) , ثم أتى النساء ومعه بلال , فقال : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الممتحنة: ١٢ فتلى الاية حتى فرغ منها , ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يانبى الله قال فوعظهن , وذكرهن , أمرهن بالصدقة , (قال : بسط بلال ثوبه ,ثم قال : هلم لكن , فداكن أبى وأمى ) ,فرأيتهن يهوين بأيديهن يقدفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ,ثم انطلق وهو وبلال الى بيته )
7- عن سبيعة بنت الحارث : ( أنها كانت تحت سعد بن خولة , فتوفي عنها في حجة الوداع , وكان بدريا , فوضعت حملها قبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشر من وفاته , فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تحلت من نفاسها , وقد اكتحلت ( واختضبت وتهيأت ) فقال لها : اربعى على نفسك – أو نحو هذا – لعلك تريدين النكاح ؟ انها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك , وقالت : فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ما قال أبو السنابل بن بعكك , فقال : قد حللت حين وضعت , والحديث صريح الدلاله على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين والا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبو السنابل ولا سيما وقد خطبها فلم ترضه , وهذا يدل على انها قد خالطته .2
8- عن عائشة رضي الله عنها : (أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم ولم تكن مختضبة , فلم يبايعها حتى اختضبت )
9- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس , ( قال ابن عباس الا والله مارأيت مثلها قط ) فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يرها , ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر , فاذا ركع نظر من تحت ابطيه وجافى يديه , فأنزل الله تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ الحجر: ٢٤
10- عن عطاء بن أبى رباح قال لى ابن عباس : ( ألا أريك امرأة من أهل الجنه ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأه السوداء , أتت النبى صلى الله عليه وسلم قالت : انى أصرع ,وانى أنكشف ,فأدع الله لى .قال : (ان شئت صبرت ولك الجنة ,وان شئت دعوت الله أن يعافيك), فقالت أصبر ,فقالت :انى أتكشف , فأدع الله لى أن لا أنكشف , فدعا لها .
11- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته ,فأتى سودة وهى تضع طيبا وعندها نساء فأخلينه , فقضى حاجته , ثم قال : ( أينما رجل رأى امرأة تعجبه , فليقم الى أهله , فانما معها مثل الذى معها )
12- عن عبدالله بن محمد عن امرأة منهم قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اكل بشمالى , وكنت امرأة عسرى فضرب يدى , فسقطت اللقمة , فقال: ولا تأكلى بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا )
13- عن ثوبان رضي الله عنه قال :جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها فتخ من ذهب ( أي خواتيم كبار ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول : ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟!...)
14- عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :
خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب قالت امرأة تفرع النساء جسيمة , فوافقها عمر فأبصرها , فناداها : ياسودة أنك والله ما تخفين علينا , اذا خرجت فأنظرى كيف تخرجين , أو تصفين , فأنكفت فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وانه ليتعشى فأخبرته بما قال لها عمر , وان في يده لعرقا , فأوحى الله اليه , ثم رفع عنه , وان العرق لفي يده فقال : لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن .
15- عن سهل بن سعد قال :
لما عرس أبو أسيد الساعدى دعا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قرب اليهم الا امرأته أم أسيد بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته متحفه فذلك
16- عن سهل بن سعد قال :
كانت فينا امرأة تجعل على أربعة في مزرعة لها سلقا فكانت اذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فيجعله في قدر ثم تجعل عليها قبضة من شعير تطحنها , فتكون أصول السلق عرقه ,وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها , فتقرب ذلك الطعام الينافنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك , أخرجه البخاري وقد بوب البخاري في صحيحه باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال , والحديث صريح في جواز مخالطة الرجال النساء والنظر إليهن .
17- عن أبى هريرة رضي الله عنه :
أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فبعث الى نسائه ,فقلن :ما معنا الا الماء ,فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا ,فأنطلق به الى امرأته فقال أكرمى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت ما عندنا الا قوت صبياني فقال : هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك فأطفأه فجعلا يريانه انهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح عدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما فانزل الله ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ الحشر: ٩
18- عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت :-
( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت : فدخلت عليهما فقلت : ياأبت كيف تجدك ويابلال كيف تجدك :قالت فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ) اخرجه البخاري وبوب عليه بقوله ( باب عيادة النساء لرجال) قال:- (وعادت ام الدرداء رجلا من اهل المسجد من الانصار) , وهذا صريح في وقوع الاختلاط في عمل الصحابة
19- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فأضطجع على الفراش-الحديث )
20- عن الربيع بنت معود رضي الله عنها أنها قالت :
دخل علي النبى صلى الله عليه وسلم غداة بنى علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدفة يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جارية : وفينا نبى يعلم ما في الغد, فقال النبى صلى الله عليه وسلم :- لا تقولى هكذا وقولى ماكنت تقولين ) والحديث صريح في جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف .
21- عن سالم بن سريح أبى النعمان قال :
سمعت أم صبية الجهنية تقول ربما أختلفت يدى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد , ,وأم صبية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم والحديث صريح في جواز الاختلاط وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء , ولا يلزم منه رؤيه ما لا يجوز من المرأة ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال : ( كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
والحديث صريح في جواز الاختلاط عموما .وانه ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم .وفي رواية بلفظ أنه أى ابن عمر أبصر الى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من اناء واحد كلهم يتطهر منه , والمعنى في هذه الالفاظ واحد وكلها صريح في جواز الاختلاط عموما .
22- عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت :
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينة , والحديث صريح في جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداوتهم ورد الجرحى والقتلى .
23- عن أبى هريرة رضي الله عنه:
أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فتفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له انها ماتت قال : أفهلا آذنتمونى فآتى قبرها ,فصلى عليها, والحديث صريح في جواز عمل المرأة في المسجد ونحوه .
24- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
جاءت امرأة من الأنصار الى النبى صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: -(والله انكن لأحب الناس الى ) وقوله : (لأحب الناس الى ) يعنى الأنصار , وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله ( باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ) قال الحافظ ابن حجر : أى لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصها عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما اذا كان بما يخافت به كالشىء الذى تستحى المرأة من ذكره بين الناس .والحديث صريح في جواز الخلوة بالمرأة عند الناس وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها االنهي وانما المحرم ما تحققت فيه التهمة فقط .
25- عن عائشة رضي الله عنها في قصة الافك قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه في أهلى فوالله ما علمت على أهلى الا خيرا , وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا , وما كان يدخل على أهلى الا معى .. الحديث , وهو صريح في جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة اذا كان زوحها معها .
26- عن عبدالله بن عمرو بن العاص :-
أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق على رسول الله صلى اله عليه وسلم وقال : لم أر الا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ألا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبه الا ومعه رجل أو اثنان , والحديث صريح في جواز الاختلاط .
27- عن اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عباده بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلى رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أستيقظ وهو يضحك قالت فقلت : وما يضحكك يارسول الله ؟ قال : أناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر .. الحديث , والحديث صريح في جواز فلي المرأة الرجل ونحوه كالحلق وقص الشعر , وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول اية الحجاب وبعد حجة الوداع كما حكاه ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الاستئذان .
28- عن أبى موسى الاشعرى رضي الله عنه قال :
قدمت على رسول الله صلى الله عليه سلم وهو بالبطحاء فقال : ( أحججت )؟ قلت : نعم , قال : ( بما أهللت ) قلت : لبيك باهلال كأهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة , ثم أتيت امرأة من نساء بنى قيس ففلت رأسى ثم أهللت باالحج .... الحديث ) وهذا الفعل من أبو موسى يشعر بان الامر لم يكن يستخفى به بل حدث به دون تكبر ونقل أبى موسى رضي الله عنه وفهمهه يصرح بأن فلي المرأة للرجل ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
29- عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا : أن لا يشركن بالله شيئا , ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتنى فلانة أريد أن أجزيها . فما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأنطلقت ورجعت فبايعها , والحديث صريحفي جواز المصافحة , وهذا لا يعارض قول عائشة رضي الله عنها( ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة الا امرأة يملكها) والاثبات مقدم على النفي و عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها : فكف النبى صلى الله عليه وسلم يده وكفت يده صححه الذهبى .
30- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( كانت الأمة من اماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ) . وليس بين الأمة والحرة فرق في الأختلاط والمصافحة ونحوهما .
31- عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت :
( تزوجنى الزبير وماله من الأرض من مال ولا مملوك ... الحديث لطوله وفيه قالت : لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوي ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب معه ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال ( اخ اخ ) ليحملنى خلفه فأستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أستحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فأستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوي كان أشد علي من ركوبك معه فقلت حتى أرسل لأبو بكر بعد ذلك بخادم تكفينى سياسة الفرس فكأنما أعتقتنى , والحديث صريح في جواز ركوب المرأة مع الرجل في وسيلة المواصلات والأختلاط .
أعلم عزيزى القارىء أن القائلين بتحريم الاختلاط لم يتمسكوا الا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها بها أما الأحاديث الصحيحة فتدل على جواز الأختلاط لا على تحريمه كما زعموا والحق الخالص أنه لم يقم دليل في غير تهمة والأصل في المسكوت عنه الاباحة فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز وانما قال بتحريم الاختلاط من قال متوسعا في العمل بقاعدة سد الذرائع وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولم يلتفت القائلون بمنع الاختلاط الى الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط في غير تهمة . وتحريم الاختلاط غلو في الدين .
أما القول بتحريم الاختلاط لفساد الزمان فيرد عليه قوله تعالى ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ الحجرات: ١٦ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ البقرة: ١٤٠
32- عن قيس بن أبي حازم قال :
( (دخلت أنا وأبى على أبى بكر رضي الله عنه واذا هو رجل أبيض نحيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تدب عنه , وهي }امرأة بيضاء { موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر , فعرض عليه فرسان فرضيها ,فحملنى على أحدهما , وحمل على الأخر , .
33- عن أبى السليل قال :
جاءت ابنة أبى ذر وعليها مجنبتا صوف , سفعاء الخدين , ومعها قفة لها , فمثلت بين يديه ,وعنده أصحابه ,فقالت :ياأبتاه !زعم الحراثون والزراعون أن أقلسك هذه بهرجة ! فقال : يابنية !ضعيها ,فان أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء الا أقلس هذه .
34- عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا ,اذ أقبلت فاطمة رحمها الله , فوقفت بين يديه , فنظرت اليها وقد ذهب الدم من وجهها ,فقال :أدني يافاطمة .فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه , ثم قال (اللهم مشبع الجاعة ,ورافع الوضيعة ,لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم .
35- عن قبيصة بن جابر قال :
( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها , فأنطلقت مع عجوز من بنى أسد الى ابن مسعود ( في بيته ) في ثلاث نفر , فرأى جبينها يبرق فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت , وقالت : التي تحلق جبينها امرأتك قال : فأدخل عليها , فان كانت تفعله فهى منى بريئة , فأنطلقت ثم جاءت , فقالت :لا والله ما رأيتها تفعله ,فقال عبدالله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ......)الخ .
36- عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو بالربذة , وعنده امرأة سوداء مسبغة ...قال :فقال : ( ألا تنظرون الى ما تأمرني به هذه السوداء .....)
37- وفي تاريخ ابن عساكر وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه ( أسماء بنت أبى بكر ) جاءت مسفرة الوجه مبتسمة .
38- عن أنس قال :
دخلت على عمر بن الخطاب أمة كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار , وعليها جلباب متعنقة به فسألها : عتقت ؟ قالت : لا . قال : فما بال الجلباب ؟! ضعية عن رأسك , انما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام اليها بالذرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها ,
39- عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :
أن أروى خاصمته في بعض داره , فقال : دعوها وأباها , فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه , طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة) اللهم ان كانت كاذبة , فأعم بصرها , وأجعل قبرها في دارها . قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول : أصابتنى دعوة سعيد بن زيد . فبينما هى تمشى في الدار , مرت على بئر في الدار , فوقعت فيها فكانت قبرها ) .
40- عن عطاء بن أبى رباح قال :
رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا
41- عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال :
أرسلنى علي بن الحسين الى الربيع بنت معوذ أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندها فأثبتتها , فأخرجت الي اناء يكون مدا...فقالت : بهذا كنت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء .... الحديث ,
42-عن عروة بن عبدالله بن قشر :
أنه دخل على فاطمة بنت على بن أبى طالب رضي الله عنه , قال : فرأيت في يدها مسكا غلاظا في كل يد اثنتين اثنتين . قال : ورأيت في يدها خاتما ... الخ .
43- عن عيسى بن عثمان قال :
كنت عند فاطمة بنت على , فجاء رجل يثنى على أبيها عندها فأخذت رمادا فسفت في وجهه .
44- عن يحي بن أبي سليم قال : رأيت سمراء بنت نهيك – وكانت قد أدركت النبى صلى الله عليه وسلم – عليها درع غليظ , وخمار غليظ – بيدها سوط , تؤدب الناس , وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر , .
45- عن ميمون – وهوابن مهران – قال : دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق , قد ضربت على حجابها . قال وكان فيه فقر , فوصلته بسير . قال وما دخلت في ساعة صلاة الا وجدتها مصلية (صححه الآلباني في جلباب المراة المسلمة ).
46- عن معاوية رضي الله عنه :
دخلت مع أبى على أبى بكر رضي الله عنه فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء , ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفا ,
47- عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال :-
(جاءت امرأة الى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل اليها فسأله الرجل , فأنكر ذلك , وكتب فيه الى معاوية رضي الله عنه , قال فكتب : أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين . قال ففعل ... قال : وجاءت امرأة متقنعة ... )
أمهات المؤمنين والاختلاط
أعلم عزيزى القارىء أن الأختلاط مباح والمباح لا يعاقب على فعله ولا على تركه كما أن ستر الوجه والكفين مباح أما نساء النبي صلي الله عليه وسلم يجب عليهن ستر الوجه والكفين وهذا من خصوصيتهن والخاص لا يعمم , والمجتمع المسلم منذ عهد النبي صلي الله عليه وسلم كان يعتبر ستر الوجه والكفين مباح والدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) .
(والقفاز ) ما تلبسه المرأة في يدها فتغطى كفيها والساعد أحيانا من البرد أو عند معاناة الشيء كغزل أو نحوه , وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل والنقاب : الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلي الله عليه وسلم كن يحتجبن حتي في وجوههن واليك بعض الأحاديث والأثار التي تؤيد ذلك .
1- عن عائشة قالت :( خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب , فقال : ياسودة أما والله ما تخفين علينا , فأنظري كيف تخرجين , قالت : فانكفأت راجعة , ورسول الله صلي الله عليه وسلم في بيتي , وانه ليتعشى في يده عرق ( هو العظم اذا أخذ منه معظم اللحم , فدخلت عليه , فقالت : يارسول الله انى خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر : كذا وكذا , قالت : فأوحي الله اليه , ثم رفع عنه , وان العرق في يده , فقال : انه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) .
2- وعنها أيضا في حديث قصة الأفك قالت :
بينما أنا جالسة في منزلي , غلبتني عيني فنمت , وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش , فأدلج فأصبح عند منزلي فأري سواد فأتاني فعرفني حين رآني , وكان يراني قبل الحجاب , فأستيقظت باسترجاعه حين عرفني , فخمرت ( وفي رواية فسترت وجهي بجلبابي ....) الحديث .
3- عن أنس في قصة غزوة خبير واصطفائه صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه قال : (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ولم يعرس بها , فلما قرب البعير لرسول الله ليخرج , وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه ,فأبت ,ووضعت ركبتها على فخذه ,وسترها رسول الله صلي الله عليه وسلم وحملها وراءه , وجعل رداءه على ظهرها ووجها ثم شده من تحت رجلها , وتحمل بها , وجعلها بمنزلة نسائه , .
4- عن عائشة قالت :
(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم محرمات , فاذا حاذوا بنا أسدلت أحدنا جلبابها من رأسها على وجهها , فاذا جاوزونا كشفناه )
5- عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
(كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الأحرام ) أخرجه الحاكم وقال : .
شروط الاختلاط
يشترط في الاختلاط الشروط التالية :
الشرط الأول :
أن تستر المرأة بدنها الا وجهها وكفيها والدليل ما جاء في كتاب جلباب المرأة المسلمة للألباني من أن عبدالله بن عباس ومن معه من الصحابة والتابعين والمفسرينيرون ان الوجه والكفين ليسا بعورتان والأحاديث التي سبق أن مرت بنا تدل علي أن ما ظهر من المرأة في الأية هو الوجه والكفين , وهذا يفسر الادناء بوضع الخمار علي الرأس دون ستر الوجه .
الشرط الثاني :
عدم ابداء الزينة في الثياب الظاهرة اذا كانت الزينة تلفت أنظار الرجال لقوله تعالى : ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ النور: ٣١ وقول الله تعالي ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ الأحزاب: ٣٣
قال صلي الله عليه وسلم (طيب النساء ما طهر لونه وخفي ريحه)
الآثار الثابتة التالية : صحيحة صححها الالبانبي في كتاب جلباب المراة المسلمة
1- عن ابراهيم –وهو النحفي- :
انه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
2- عن ابن أبي مليكه قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3- عن القاسم – وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق – أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة .
وفي رواية عن القاسم :
أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفرة وهي محرمة .
4- عن هشام عن فاطمة بنت المنذر:
أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
5- عن سعيد بن جبير:
أنه رأي بعض أزواجه النبي صلي الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة الشرط الثالث :
أن يكون الثوب صفيقا لا يشف ولا يصف والدليل قوله صلي الله عليه وسلم : (سيكون في أخر أمتي نساء كاسيات عاريات , على رؤسهن كأسنمة البخت , ألعنوهن فانهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ,وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
عن أم علقمة بن أبي علقمة قالت :
( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها , فشقته عليها , وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها .
عن هشام بن عروة :
( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق , فأرسل الي أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعد ما كف بصرها , قال : فلمستها بيدها ثم قالت : أف , ردوا عليه كسوته , قال : فشق ذلك عليه , وقال: ياأمة انه لا يشف . قالت : انها لا تشف , فانها تصف )
عن عبدالله بن أبي سلمة : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الناس القباطي ثم قال : تدرعها نساؤكم , فقال رجل : ياأمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي , فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف . فقال عمر : ان لم يشف , فانه يصف ) .
قالت سمية : ( دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة قد لونت بشيء من عصفر )
الشرط الرابع :
( أن يكون الثوب فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من الجسم )
1- عن أسامة بن زيد قال : ( كساني رسول الله صلي الله عليه وسلم قبطية كتفية – مما أهدها له دحية الكلبي, فكسوتها امرأتي , فقال مالك لم تلبسي القبطية؟ قلت كسوتها امرأتي,فقال امرها فتجعل تحتها غلالة , فانى أخاف أن تصف حجم عظامها
2- قالت عائشة رضي الله عنها : ( لابد للمرأة من ثلاث أثواب تصلي فيهن : درع وجلباب وخمار , وكانت عائشة تحل ازارها فتجلبب به ,
3- عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت : ( ياأسماء اني قد استقبحت ما يصنع بالنساء , أن يطرح علي المرأة الثوب فيصفها , فقالت أسماء : ياأبنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة , فحنتها , ثم طرحت عليها ثوبا , فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله , تعرف به المرأة من الرجل فاذا مت أنا فغسليني أنت وعلي , ولا يدخل علي أحد , فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما ) .
الشرط الخامس :
( أن لا يكون مبخرا ولا معطرا )
1- عن أبي موسي الأشعري قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا من ريحها , فهي زانية ) .
2- عن زينب الثقفية أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :
( اذا خرجت احداكن الي المسجد فلا تقربن طيبا) .
3-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( ايما امرأة أصابت بخورا , فلا تشهد معنا العشاء الأخير )
4- عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن امرأة مرت تعصف ريحها , فقال : ياأمة الجبار .أالمسجد تريدين ؟ قالت : نعم , قال : وله تطيبت , قالت : نعم , قال: فأرجعي وأغتسلي فانى سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ( ما من امرأة تخرج الي المسجد تعصف ريحها فلا يقبل الله منها صلاة حتى ترجع الي بيتها فتغتسل ) .
الشرط السادس :
( أن لا يشبه الثوب لباس الرجال )
لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره واليك بعض منها :
1- عن أبي هرير ة رضي الله عنه قال :
( لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة , والمرأة تلبس لبسة الرجل ) .
2- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول :
( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) .
3- عن ابن عباس رضي الله قال :
( لعن النبي صلي الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء , وقال أخروجهم من بيوتكم . قال : فأخرج النبي صلي الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا ) .
4- عن عبدالله بن عمررضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
( ثلاث لا ينظر الله اليهم يوم القيامة , العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث ) .
5- عن ابن أبي مليكة – واسمه عبدالله بن عبيد الله – قال :
(قيل لعائشة رضي الله عنها : ان المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجلة من النساء ) .
وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تشبه النساء بالرجال وعلى العكس .
الشرط السابع :
( أن لا تلبس المرأة المسلمة لباس الكفار والمشركين اذ يجب على المراة المسلمة ان تلبس زيا يميزها كامراة مسلمة )
1- عن عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله عنه قال :
رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها , .
2- عن علي رضي الله عنه رفعه :
( اياكم ولبوس الرهبان فانه من تزيا بهم أو تشبه فليس منى )
أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به كذا في الفتح .
3- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :
( خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يامعشر الأنصار حمروا وصفروا , وخالفوا أهل الكتاب . قال : فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يتأزرون . فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب , قال : فقلنا يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون . قال : فتخففوا وأنتعلوا وخالفوا أهل الكتاب . قال : فقلنا : يارسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانيهم ويوفرون سبالهم , قال صلي الله عليه وسلم : قصوا سبالكم ووفروا عتانينكم , وخالفوا أهل الكتاب , .
4- عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين , احفوا الشوارب وأوفروا اللحي ). .
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :( جزوا الشوارب وأوفروا اللحي , وخالفوا المجوس ) .
6- وعنه قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( ان اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم ) .
7- وعنه قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم :( غيروا الشيب , ولا تشبهوا باليهود ولا النصاري )
8- عن ابن عباس قال : ( وكان النبي صلي الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه , وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم , وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلي الله عليه وسلم ناصيته , ثم فرق بعد
الشرط الثامن :
( أن لا يكون لباس شهرة )
لباس الشهرة : كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس . والشهرة ظهور الشيء , والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم ليلفت أنظار الناس اليه ويختال عليهم بالعجب والتكبر .
للاحاديث الآتية :-
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا ) .
والي هنا ينتهي بنا الكلام علي الشروط الواجب تحققها في ثوب المرأة المسلمة وملائمتها وخلاصة ذلك :
أن يكون ساترا لجميع بدنها , الا وجهها وكفيها , وأن لا تكون زينة في نفسه , ولا شفافا , ولا ضيقا يصف بدنها , ولا مطبقا ولا مشابها للباس الرجال ولباس الكفار ولا ثوب شهرة وهذه شروط الاختلاط بالاضافة الي شرط براءة الاختلاط من التهمة.

الاختلاط والحجاب والخلوة:
الحجاب بالمفهوم الصحيح هو أن لا تظهر المرأة إلا وجههاوكفيها والاختلاط الجائز أن تكون المرأة مع الرجل في مكان لاريبة فيه دون خلوة تحدثه وتتعامل معه في حدود المباح وأن تكون محتشمة لا يرى منها إلا وجهها وكفاها. أما الخلوة فهي أن تكون المرأة مع الرجل للتلذذ الجنسي والمرأة تعد مختلطة بالرجل اختلاطا محرما إذا كان اختلاطها من أجل الزنا أو في حالة تعاون على جريمة والاختلاط حرام مع المرأة والمرأة والرجل والرجل إذا كان معاً لممارسة الجنس أو لارتكاب جريمة حتى لو كانت المرأة مع محرم وذلك في النظرة إلى الاختلاط ، قال  : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » متفق عليه ، « ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » متفق عليه .

لم يأمر النبي  الخشعمية بتغطية وجهها أو الانصراف عنها رغم أن ذلك حصل بحضرة النبي  ويؤيد ذلك نزول فاطمة بنت قيس بإذن النبي  في دار ابن أم مكتوم الأعمى وهي ستراه حتماً.
ولحديث: « لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » رواه مسلم ورجل أو رجلان يمنع وقوع المكروه. أما إذ الرجل والرجلان يريدان إيقاع المكروه فإن الاختلاط يحرم .
ووجود المرأة والرجل مع الرجل في حالة تعامل بريء حلال والاختلاط في الأماكن العامة في المساجد والمدارس ومناسك الحج ، ومكاتب العمل، والمواصلات العامة والمرافق العامة والزيارات العائلية والاحتفال البريء والمناسبات الاجتماعية والأفراح والمتنزهات وفي ميادين الحرب مباح .
والاختلاط البريء مباح بالشروط التالية:
1- أن لا يكون الرجل في خلوة مع المرأة يمكن أن يقع فيها الزنا.
2- أن لا يكون في مكان للدعارة أو شرب محرم أو ارتكاب جريمة.
3- أن تلبس المرأة لبساً لا يبين إلا وجهها وكفيها وأن لا تتعطر بعطر نفاذ.
4- أن لا تتغنج في الكلام أو تقول قولا حراماً أو تفعل فعلاً حراماً أو تكون في مكان فيه منكر . أما إذا عملت المرأة في مكان لا شبهة فيه وكان عملها مباح فإنه يجوز لها الاختلاط ما دامت تلتزم بالزي الشرعي.
الاختلاط في عهد الرسول :
1- الاختلاط في المسجد:
قال  : « إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها » رواه مسلم.
قال  : « إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله » متفق عليه قال  : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » رواه أحمد.
2- الاختلاط في المدارس والجامعات:
كان رسول الله  يلقي دروس الإسلام على الرجال والنساء في المسجد النبوي وكان هو المدرسة : روى مسلم واحمد وابوداود « ان رسول الله  صلى ثم أقبل بوجهه وقال مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله وأغلق بابه ، وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وكذا ؟ فسكتوا فأقبل على النساء فقال: هل منكن من يتحدث ؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها رسول الله  ويسمع كلامها... فقالت: أي والله إنهم يتحدثون فقال رسول الله  : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ، إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون ».
عن الشفاء بنت عبدالله قالت: « دخل علي النبي  وأنا عند حفصة ، فقال لي : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة » رواه أبوداوود ـ رقية النملة الخط.
ولقد كان من الصحابيات من تخصصن في رواية الحديث يأتينهن الرجال لأخذ الحديث منهن وقد جاء في كتاب الطبقات الكبرى أن عددهن نيف وسبع مئة . وجاء في كتاب « طبقات الشافعية » أن تليمذاته بضع وثمانون امرأة يقول الذهبي وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها.
ولقد خصص البخاري في صحيحه باباً بعنوان « ما ستدركته عائشة على الصاحبة » .
ما مر آنفاً دليل صحيح صريح على ان المرأة كانت تعلم الرجال والعكس.
3- الاختلاط في أماكن العمل:
ولقد تواتر في كتب السيرة والتاريخ اختلاط الرجال بالنساء ولقد كان عرفا في الجاهلية واستمر هذا العرف في الاسلام وقد كانت خديجة امرأة تاجرة وكانت الصحابيات ينزلن إلى الأسواق مع الرجال للبيع والشراء والتجارة وكانت زوجات النبي  يشترين ما يحتاجهن من السوق.
4- الاختلاط في الزيارات:
جاء في الصحيح أنه كان للنبي  جاراً فارسياً وكان ماهراً في الطبخ وكان قد جاء للنبي  يدعوه لتناول الطعام في بيته فقال النبي  : وهذه مشيراً إلى عائشة رضي الله عنها فقال الفارسي: لا ، فقال وهذه ، فقال: لا ، فقال: لا، وذهب الفارسي ثم عاد يدعو النبي فقال الرسول وهذه ، قال: نعم فقام النبي  وعائشة يتدافعان حتى أتيا بيت الفارسي » رواه مسلم والنسائي كان النساء يجلسون مع الرسول  .
عن حذيفة رضي الله عنه قال: « كنا إذا حضرنا مع النبي طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله  فيضع وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله  بيدها وقال: « إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه وأنه جاء بهذه الجارية فأخذت بيدها ، ثم ذكر اسم الله وأكل فأكل البقية » رواه مسلم.
5- الاختلاط في الحفلات:
جاء في صحيح مسلم : « كان الأحباش يزفنون « يرقصون » في يوم العيد في المسجد وكانت عائشة تضع رأسها على منكبه وهي تنظر إليهم ثم انصرفت » .
عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أبا بكر رضي الله عنه وعندها رسول الله  في يوم عيد وعندها جاريتان يغنيان بغناء بعاث فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمارة الشيطان عند رسول الله فأقبل عليه رسول الله فقال رسول الله  فلكل قوم عيد وهذا عيدنا » رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه .
عن الربيع بنت معوذ بن عفراءقالت: جاء النبي  حين بنى علي فدخل وجلس على الفراش فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف وقالت: إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي هذا وعودي إلى الذي كنت تقولين » رواه البخاري.
جاء في صحيح مسلم « أن عمر استأذن على رسول الله  وكان عنده نساء من قريش يكلمن رسول الله  عالية أصواتهن فلما دخل عمر بادرن إلى الحجاب فقال عمر : أي عدوات أنفسكن أ تهبنني ولا تهبن رسول الله ، قلن: أنت رجل فظ غليظ »
1. « عن عائشة رضي الله عنهاأنها زفت قريبة لها إلى أنصاري فقال النبي  : يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو وفي رواية : أهديتم الفتاة قالت: نعم قال: أرسلتم معها من يغني، قالت : لا قال: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني » رواه أحمد والبخاري، قال  : « فصل الحلال والحرام في الزواج الدف والصوت » رواه الخمسة
6 .اختلاط المرأة المسلمة في الحياة العامة:
قالت أسماء بنت أبي بكر : جاءني رجل فقال: يا أم عبدالله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك . فقالت إني أن رخصت لك أبى ذلك الزبير فتعال فاطلب إلى الزبير شاهد فجاء فقال: يا أم عبدالله .. إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت : مالك بالمدينة إلا داري : فقال لها الزبير: مالك أن تمنعي رجلاً فقيراً يبيع فكان يبيع إلى أن كسب » رواه مسلم .
المرأة كالرجل مخاطبة بتعاليم الإسلام كالرجل تماماً إلا في الأمور التي تختلف فيها المرأة عن الرجل جسدياً كالحيض والنفاس والحمل والولادة وما يترتب عليها من جعل المرأة وظيفتها الأولى الاهتمام بتربية النشأ وهذه أهم وظيفة في الحياة لأن صنع الإنسان أفضل من صنع الأشياء ويجب على الدولة المسلمة أن تراعي ذلك فتعطيها إجازة ولادة براتب، والإسلام راعى ذلك فجعل الرجل ينفق عليها ولذا جعل ميراثها على النصف من ميراث الرجل، والمرأة شهادتها على النصف من الرجل وجعل الطلاق بيد الرجل وجعل لها الخلع وجعل رئيس الدولة رجل.
6- سلام الرجل على المرأة :
عن أسماء بنت يزيدقالت: « مر بنا رسول الله  فسلم علينا » رواه ابن ماجه .
7- الاختلاط في المشفي:
ولقد جاء في كتب السيرة أن سعد بن معاذ سيد الأنصار لما أصيب بسهم يوم الخندق قال رسول الله  انقلوه إلى خيمة رفيدة وقد صحبت رفيدة الرسول  في كل غزواته الاختلاط في العمل السياسي والإداري والقيادي
العمل السياسي هو التصرفات على مقتضى المصلحة العامة وهو جائز للمرأة لقوله تعالى : ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ التوبة: ٧١ والحديث : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » رواه البيهقي ولقدبايعت نسيبة بنت كعب المازنية وأسماء بنت عمر السلمية النبى صلى الله عليه وسلم مع واحد وسبعين رجلاً.
ولقد أشارت أم سلمة على الرسول بحلق رأسه في صلح الحديبية حتى يقتدي به القوم فيحلقوا مثله ففعلوا كما روى الشيخان.
يجوز للمرأة أن تتقلد الوظيفة العامة لما لها الحق في الولاية العامة إذا كانت لها أهل ، والدليل:
أولاً: قال تعالى : ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ التوبة: ٧١وهذه الآية المحكمة تدل على أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع والمرأة كالرجل الولاية العامة والدين كله أمر بمعروف ونهي عن المنكر والسلطة التشريعية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواه عن المنكر.
ثانياً: بيعة النساء للنبي  كبيعة الرجال
قال تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الممتحنة: ١٢ ولقد روى البخاري في صحيحه أن النبي  كان يتعهد بيعة النساء أيام الأعياد.
ثالثاً: قال  لأم هاني: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني ، مما يدل على جواز أن تمثل جماعة المسلمين.
رابعاً: روت المرأة الأحاديث ووضعت النسخة الوحيدة من المصحف الشريف عند أم المؤمنين حفصة وبقيت عندها مدة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مما يدل على جدارة المرأة في الإسلام.
خامساً: سمع الله تعالى المرأة.
سادساً: كانت المرأة تدلي بصوتها في اختيار الخلفاء الراشدين بل كانت تشترك في المعركة الانتخابية ولقد كانت عائشة رضي الله عنها بمثابة رئيسة حزب معارض في عهد عثمان ثم عهد علي .
سابعاً: شاركت المرأة في كل المجالات في السلم والحرب.
ثامناً: كانت المرأة مفتية وراوية حديث وكانت تخطب الرجال في المساجد تعلمهم شؤون دينهم ودنياهم وهذا يقابل في عصرنا التدريس في الجامعات والتشريع في اللجان ومجلس الشورى.
تاسعاً:شاركت المرأة في ميادين السياسة في بيعة الخليفة وفي نقد سياسته وفي توجيه النصح له.
عاشراً: قالت تعالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الحجرات: ١٣ ، الله تعالى خلقنا من آدم وحواء وجعلنا شعوباً وقبائل وكان الغرض من هذا التنوع الجنسي والاجتماعي هو التعارف أي يستفيد كل من الذكر والأنثى معرفياً كما تستفيد الجماعات بعضاً من بعض علمياوالناس يتفاضلون بإرادتهم وجه الله بعملهم الخير.
والتعامل بين البشرية الذي يتم بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة والرجل والمرأة إنما يبدأ بالتعارف ثم التعامل وإنما تحصل المشاكل بتقديم التعامل على التعارف والتعامل بسوء الخلق حيث لا يعطى للكرامة أي اعتبار عند المعاملة، والتعامل السيئ يصدر ممن لا يرى للمرأة كرامة بحيث يعاملها كوسيلة للمتعة ويعاملها كوسيلة للدعاية وللدعارة ومعاملة الإنسان لأخيه كوسيلة هو السبب الرئيس في كل المشاكل التي يتعرض لها الناس أفراد وجماعات.
نظرة الرجل إلى المرأة مجرد أداة للمتعة تجعله يعاملها بسوء.. أما إذا نظر إليها كإنسان يصرف النظر عن النوع الجنسي فإنه يتعامل معها تعامل لائق بالإنسان كإنسان.
وحب المرأة للرجل وحب الرجل للمرأة طاقة عاطفية، وتخضع للتوجيه العقلي فهي تتأثر بحسب نظرة كل واحد منها للآخر قال  : « لم يَر للمتحبين إلا النكاح » رواه مسلم.
ليس الاختلاط متناقض مع الحجاب ما دام الحجاب يعني أن لا يرى من المرأة إلا وجهها وكفيها وأن يكون ثوبها لا يصف ولا يشف وأن يكون كلامها مؤدباً لا غنج فيه وما دامت المرأة لا تثير الرجل جنسياً وكل امرئ بما كسب رهين والله يحاسب الناس يوم القيامة بحسب نياتهم لأن الأعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى.
الحجاب لا يعني حبس النساء في البيوت ومنعهن مزاولة اعمالهن الحلال
الأمر بالقرار في البيوت :
الأمر بالقرار في البيوت للنساء إنما خوطب به نساء النبي لقوله تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الأحزاب: ٣٢
ولقد اقترن الأمر بالقرار في البيوت بالاستئذان قبل الدخول.
عمل المرأة:
يباح للمرأة في العمل ما يباح للرجل بغير تمييز، ولها كالرجل أن تخرج إلى ما يخرج إليه الرجل لأن المحرمات والفرائض مخاطب بها الناس دون تفريق بينهم على أساس الجنس.
لقد شاركت المرأة المسلمة في عهد النبي في كل شؤون الحياة في وعلى رأس تلك المشاركات الاجتماعية مع الرجل بيعة العقبة التي هي العقد الاجتماعي الذي أسس المجتمع الإسلامي ودولته وأكبر منصب في المجتمع المسلم منصب الفتوى نالته المرأة وقد تصدرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
س بدليل شرعي على المنع.