الخميس، 8 مارس 2012

الفقه من الكتاب والسنة





منصور عطي

العبادات
الفصل الأول
الطهارة
1 – حكمها:
الطهارة واجبة بالكتاب والسنة ، قال تعالى: (إن كنتم جنباً فاطهروا) المائدة : 6 ، (وثيابك فطهر) المدثر: 4 ، (إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين) البقرة : 222 . ولحديث (مفتاح الصلاة الطهور) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد (لا تقبل صلاة بغير طهور) رواه الترمذي (الطهور شطر الإيمان) رواه مسلم.
أقسام الطهارة:
1. الطهارة الظاهرة وهي: طهارة الخبث وطهارة الحدث فطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسة بالماء الطهور من لباس المصلي وبدنه ومكان صلاته، وطهارة الحديث هي: الوضوء والغسل والتيمم بديل عن الماء.
2. الطهارة الباطنة : وهي التوبة من كل المعاصي ، وطهارة العقل من الشرك والكفر والنفاق وطهارة الوجدان من الحسر والكبر والعجب واحتقار الناس والحقد والغش والرياء والسمعة وجعل دافع الخير حب الله وترك الشر خوفاً من الله.
الطهارة تكون بالماء الطبيعي الذي لم يخالطه شيء لقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً) الفرقان: 48.
ولحديث : (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه) رواه أبو داود والنسائي.
الصعيد الطاهر يعد بديلاً عن الماء لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) النساء : 43.
ولحديث : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) رواه أحمد ولا قرار عمرو بن العاص على التيمم لخوفه من خطر البرد إن هو اغتسل بالماء البارد) رواه البخاري معلقاً.

النجاسة
هي الخارج من السبيلين من عذره وأبو ول أو مذي أو ودي أو العفونات والنجاسة تزال بكل مادة مطهرة لحديث: (أي أهاب ذبغ فقد طهر) رواه الترمذي والنسائي.
يجب على من أراد أن يتبول أو يتبرز أن يدخل المرحاض فإذا دخل المرحاض استحب له أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول لفعله صلى الله عليه وسلم وبالعكس عند الخروج وداخل المرحاض أن يستنجي بالماء ويستجمر بالمناديل بعد الغسل بالماء والحجارة إذا توجد مناديل الورق
الوضوء
1. غسل الكفين ثلاثاً.
2. المضمضة.
3. الاستنشاق والاستنثار.
4. غسل الوجه مع تخليل اللحية.
5. غسل الذراعين.
6. مسح الرأس.
7. مسح الأذنين.
8. غسل القدمين.
هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثاً وهذا دليل على التنوع ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه التيمن وقد كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً ومتولياً وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الشعائرية الوجوب لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم).
نواقض الوضوء
الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو فساء أو ضراط ويسمى هذا بالحديث لحديثه (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا الحديث عمدة في مسألة نواقض الوضوء لأنه صريح صحيح والنوم يرتبط به لحديث: (العين وكاء السنة فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) صححه الترمذي.
الغسل
الغسل تعميم الجسد بالماء ويستحب غسل الكفين أولاً ثم إزالة الأذى ثم تقديم أعضاء الوضوء قبل غسل الجسد والمضمضة والاستنشاق وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل.
قال تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) المائدة : 6. (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء : 243، وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم.
الغسل من الجنابة والغسل من الحيض للمرأة لقوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ البقرة: ٢٢٢، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (امكثي قدر ما كانت تجسك حيضتك ثم اغتسلي) روه مسلم ، ويجب الغسل على من أسلم لأمرة صلى الله عليه وسلم تمامة الحنفي حين أسلم) متفق عليه.
وغسل الميت فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي عنها كما ورد في الصحيح وتمنع الجنابة من:
1. قراءة القرآن لقول علي رضي الله عنه : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً) رواه النسائي.
2. الصلاة لقوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﭼ النساء: ٤٣.
3. دخول المساجد إلا المرور منها اضطراراً لقوله تعالى: (ولا جنباً إلا لما يرى سبيل) النساء : 43.
4. مس المصحف لقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الواقعة: ٧٧ – ٧٨، ولحديث : (لا تمس القرآن إلا وأنت ظاهر) حديث صحيح رواه الدارقطني.
التيمم
قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﭼ النساء: ٤٣.
معنى هذه الآية أن الحدث الناقض للوضوء الخارج من السبيلين والحدث الموجب للغسل من الجنابة هو جماع النساء ومن كان مريض يضره الماء أو في سفر لا يجد فيه الماء فعليه التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل فإنه يتيمم صعيداً طيباً أو طاهراً والتيمم ضرب الصعيد الطيب ثم مسح الوجه والكفين.
وقال صلى الله عليه وسلم: (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجب الماء عشرين) حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان وذكره البيهقي في مجمع الزوائد.
من لم يجد الماء ولا ما يتيمم به صلى الله عليه وسلم بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول آية التيمم وإذا كان الماء بارداً ولم يجد ما يسخن وغلب على ظنه أنه يمرض باستعماله تيمم وصلى ولا شيء عليه لما روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص لما فعل ذلك.
شرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه أو وجده ولم يقدر على استعماله لمرض، أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض أو تأخير البرء أو كان لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله إياه.
وينقض التيمم ما ينقض الوضوء لأنه يدل عنه ومن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة يتم صلاته ولا إعادة عليه ويباح بالتيمم كل ما كان ممنوعاً قبيل من صلاة أو طواف أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو مكث في المسجد ويجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم إلى أحد عدة صلوات إذا لم ينقض.

المسح على الخفين
قرئ قوله تعالى: (وأرجلكم) بالجر عطفاً على وامسحوا برؤوسكم فدل على جواز المسح وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ولا يخلفهما إن شاء إلا من جنابة) حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك.
وهذا يدل على مشروعيته المسح على ما يلبس في القدم وأما مشروعية المسح على الجبائر والضماد فإنها ثابتة يقوله صلى الله عليه وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات: (يكفيه أن يتيمم ويصعب على جرحه خرمة ثم يسمح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود.
ويشترط في المسح على ما يلبس في القدم أن لا تزيد مدة المسح على 24 ساعة للمقيم أي يوم باليوم المعاصر وثلاثة أيام للمسافر لقول علي رضي الله عنه (جعل رسول الله ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) رواه مسلم، أن يكون اللبس على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في ضوئه : (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه وأن لا ينزعهما بعد الماسح فلو نزعهما وجب عليه غسل قدميه وإلا بطل وضوءه.
أما المسح على الضماد فلا يشترط له تقدم طهارة ولا التوقيت وإنما يشترط له أن تون غير زائدة على محل الجرح إلا بما لا بد منه للربط ، وأن لا تنزع من مكانها وأن لا يبرأ الجرح فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ولا يجب المسح على الجرح.
يجوز المسح على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح بعض الناصبة) رواه مسلم.
الحيض
قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإن كان كذلك فأمسكي عن الصلاة إذا كان الآخر فتوضئ بعد الاغتسال، وصلى فإنما هو عرق) رواه أبو داود والنسائي.
الحيض بعرف بلونه الأسود أما الاستعاضة فهي نزيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم (دم عرق).
والنفاس الدم الخارج بعد الولادة قالت أم سلمة : (كانت النفساء أربعين يوماً).
قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجلس إذا ولدت ؟ فقال: أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
يمنع بالحيض والنفاس:
1. الجماع لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 222.
2. الصلاة والصيام فالصيام يقضي بعد الطهر، والصلاة لا تقضي لحديث: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) رواه البخاري ، وقول عائشة رضي الله عنها : (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه النسائي.
3. قراءة القرآن لحديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً).
4. دخول المسجد لحديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه البخاري.
5. الطلاق: فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر وقبل أن تمس تطلق لأن لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر) رواه مسلم.
ويباح مع الحائض والنفاس:
1. ذكر الله تعالى لعدم ورود النهي.
2. المؤاكلة : سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال وأكلها) رواه أحمد.
3. المباشرة فيما دون الفرج لحديث: (اصنفوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم وابن ماجه وأحمد.
4. نسك الحج إلا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري) متفق عليه.
للايل
الفصل الثاني
الصلاة
قال صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته ، رافع بن خلاد إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى تعتدل قائماً، وأسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه البخاري ) وتحليلها التسليم (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
أركان الصلاة:
1. القيام مع القدرة في الفريضة لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) البقرة: 238 لحديث : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري وأبو داود.
2. النية لحديث: (إنما الأعمال بالنيات).
3. تكبيرة الإحرام (الله أكبر) لحديث : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أبو داود والترمذي.
4. قراءة الفاتحة لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسقط عن المأموم إذا جهر بها الإمام لقوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الأعراف: ٢٠٤ ولحديث : (إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ) رواه أحمد وإذا أسر الإمام وجب على المأموم قراءتها.
5. الركوع.
6. الرفع من الركوع.
7. السجود.
8. الرفع من السجود لقوله تعالى: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ الحج: ٧٧.
9. الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس والطمأنينة قدر قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود.
10. السلام.
11. الجلوس للسلام.
12. الترتيب بين الأركان لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
واجبات الصلاة:
1. قراءة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويكتفي بالفاتحة بعدها) رواه البخاري.
2. قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام والفذ وقول ربنا ولك الحمد للمأموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول : (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : (ربنا ولك الحمد) قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ) متفق عليه.
3. قول: سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثاً وقول سبحان ربي الأعلى في السجود لما نزل قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم) قال صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل: (سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم) حديث صحيح رواه أبو داود.
4. تكبيرات الانتقال من القيام والسجود والجلوس.
5. التشهد الأول والثاني والجلوس لهما.
6. التشهد : (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) متفق عليه.
7. الجهد الجهد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء والفجر ويسر فيما عدا ذلك.
8. السر في الصلاة الجهرية في الفرضية أما في النافلة السنة فيها الأسرار إن كانت نهاية والجهر إن كانت ليلة إلا إذا خاف أن يؤدي غيره بقراءته فإنه يستحب الإسرار.
9. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فبعد قراءة التشهد يقول: الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه النسائي وأبو داود وأحمد.
أما سنن الصلاة فهي:
1. دعاء الاستفتاح وهو : (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) رواه الترمذي وأبو داود.
2. الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة في كل ركعة سراً لقوله تعالى: ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ النحل: ٩٨.
3. رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع فيه وعند القيام من اثنتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما : (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
4. قول : آمين بعد قراءة الفاتحة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم : إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته ، ولحديث : (إذا قال الإمام : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري.
5. تطويل القراءة في الصبح والتقصير في العصر والمغرب والتوسط في العشاء والظهر لما روي أن عمر كتب إلى أبي موسى : أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في الظهر بأواسط المفصل واقرأ في المغرب بقصار المفصل) رواه الترمذي.
6. الدعاء بين السجدتين : (ربي اغفر لي وأرحمني وعافني وأهدني وأرزقني فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء بين السجدتين) رواه النسائي.
7. دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع وهو (اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فما أعطيت وقني وأصرف عني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ولقد ثبت القنوت في لصلاة الفجر برواية الشيخين وثبت القنوت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب السنن.
8. الافتراض في سائر الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة كما ورد في صفة صلات. الافتراش: الجلوس على باطن الرجل اليسرى ونصب اليمنى والتورك : كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته) رواه مسلم. والمتورك يقعد على اليته ناصباً القدم اليمنى.
9. وضع اليدين على الصدر اليمنى فوق اليسرى لقول (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولقول جابر : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى) رواه أحمد بإسناد صحيح.
10. الدعاء في السجود لحديث (ألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم.
11. الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) وذلك لحديث: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ...إلخ) رواه مسلم.
12. التيامن بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله.
13. التسليمة الثانية عن اليسار لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده) رواه أبو داود.
14. الذكر بعد الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام) رواه مسلم.
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) ذكره الطبراني في المعجم وكثرة طرقها تقصدها (كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر) رواه البخاري.
قال صلى الله عليه وسلم : (من سبح الله دبر دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
15. دعاء بعد الصلاة : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل ثم قال: (يا معاذ إني لأحبك وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه الحاكم وصححه.
مكروهات الصلاة:
1. الالتفات بالرأس أو البصر لحديث: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه البخاري.
2. الجلوس على القصبين وافتراش الذراعين لقول عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والجلوس على العقبين، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
3. القراءة في الركوع أو السجود لحديث: (نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً) رواه الشافعي في مسنده.
4. الصلاة بحضرة طعام لحديث: (لا صلاة بحضرة طعام ولا هويداً مع الاخبثان) رواه مسلم.
5. التشاغل عن الصلاة لحديث: (اسكنوا في الصلاة) رواه مسلم.
6. مدافعة الأخبتين.
7. مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود لحديث: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه) رواه ابن ماجه والدارمي (_إن كنت فاعلاً فمرة واحدة).
8. رفع البصر إلى السماء لحديث: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) رواه البخاري.
9. تشبيك الأصابع أو فرقعتها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه وقال : (لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة) رواه الزيلعي في نصب الراية.
10. التحضر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً، رواه الترمذي ورواه النسائي.
11. كف المسترسل من الشعر أو كمه أو ثوبه لحديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف نوماً ولا شعراً) رواه مسلم.
12. رفع البصر إلى السماء لحديث: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاحهم لينتهن عن ذلك أو ليحفظن أبصارهم) رواه البخاري.

شروط وجوب الصلاة:
1. الإسلام فلا تجب على كافر إذا تقدم الشهادتين شرط في التكاليف لقوله لمعاذ: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن اطاعوا لك بذلك فأخبرهم إن الله قد فرض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة) رواه النسائي.
2. العقل لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) رواه أبو داود.
3. دخول وقت الصلاة لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (نزل جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فقال له : تم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال : قم فصله فصلى المغرب وجبت الشمس ثم جاء العشاء فقال: قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال: ثم فصله، فصلى حين برق الفجر، ثم جاء من الغد للظهر فقال : قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاء العصر قم فصله فصلى العصر حين صار ظلكل شيء مثليه، ثم جاء المغرب وقتاً واحداً لم يزل منه ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جداً فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال : ما بين هذين وقت) رواه النسائي وأحمد.
4. النقاء من دمي الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر لحديث: (إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة) متفق عليه.
شروط صحة الصلاة:
1. الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ومن الحدث الأكبر وهو عدم الغسل من الجنابة ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لحديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه النسائي الدارمي.
2. ستر العورة والزينة في الثياب ما يستر العورة فلا تصح صلاة مكشوف العورة لقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الأعراف: ٣١. عورة الرجل من السرة في الركبة لحديث: (الفخذ عورة) والمرأة عند غير محارمها كلها عورة إلا وجهها وكفيها لحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود. وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا كان الدرع سابقاً يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود والدارقطني.
3. استقبال والعاجز عن استقبالها لخوف أو مرض ونحوهما يسقط عنه شرط استقبال القبلة لعجزة وللمسافر أن يتنفل عن ظهر راحلته حيثما توجهت إذ رني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به) رواه مسلم.
مبطلات الصلاة:
1. ترك ركن من أركان الصلاة لم يتداركه أثناء الصلاة أو بعدها بقليل لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته وقد ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان (ارجع فصل فإنك لم تكن تصلي) رواه مسلم.
2. الأكل أو الشراب لقوله صلى الله عليه وسلم : (_إن في الصلاة لشغلا) متفق عليه.
3. الكلام لغير إصلاحها لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) ولحديث : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) رواه مسلم ، قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر) رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
4. العمل الكثير الذي يخرج من هيئة الصلاة فقد رفع صلى الله عليه وسلم رفع أمامه ووضعها وهو يؤم الناس في الصلاة.
يباح للمصلي العمل اليسير كإصلاح الرداء لثبوت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والنسخ ويجوز إصلاح من في الصف كما أدار صلى الله عليه وسلم ابن عماش من يساره إلى يمينه لما وقف في الليل يصلي إلى جنبه ويجوز التثاؤب ووضع اليد على الفم ، والاستفتاح على الإمام والتسبيح له إذ سها لحديث: (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحانه الله) رواه البخاري والنسائي ويجوز دفع المارين بين يديه لحديثه (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن شيطان) متفق عليه ويجب قتل الحية والعقرب أن قصدته أو تعرضت له لحديث: (اقتلوا الأسودين في الصلاة ، (الحية والعقرب) وهذا من باب دفع الأذى، وتجوز الإشارة بالكاف لمن سلم عليه لفعله صلى الله عليه وسلم.
سجود السهو
من ترك ركناً عليه إتيانه ثم يسجد للسهو من ترك واجباً فعليه بالسجود دون إتيانه ومن زاد سلم ثم سجد للسهو وأن أنقص فعليه بالسلام بعد سجود السهو وأحكام السهو معتمدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السهو قال صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم تسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً ++ له صلاته، وإن كان إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان) رواه مسلم.
صلاة الجماعة
قال صلى الله عليه وسلم : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة) مما يدل على صلاة الفرد مقبولة وهي أقل أجر من صلاة الجماعة ، صلاة الجماعة فيها إمام ، الأولى بالإمامة أكثرهم قراءة ثم أعلمهم بالسنة ثم أكبرهم سنة قال صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء نأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً) رواه أبو داود وأحمد والنسائي.
(لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانة إلا بإذنه) رواه مسلم.
أمام الفرد يقف الفرد عن يمينه لفعله صلى الله عليه وسلم فقد وقف مرة في غزوة يصلي فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره نأخذهما بيديه جميعاً فأقامهما خلفه) رواه مسلم في صحيحه (صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجز من ورائتا) رواه البخاري في صحيحه.
صلى الله عليه والسلام بأنس وأمه فأقامه عن يمينه وأقام المرأة خلفهم.
تام المرأة النساء وتقف وسطهن إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها) رواه أبو داود.
ويجوز للأعمى أن يؤم إذا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى رضي الله عنه.
تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف ونصح إمامة المسافر إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر وقال لهم: (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) رواه الطبراني في معجمه والبيهقي في السنن الكبرى سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقيم فقال : سنة أبي القاسم).
يجب على المأموم متابعة الإمام لحديث: (إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) رواه الترمذي وأحمد والنسائي.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه : إذا صلى الإمام إلى سترة المرتحج المأموم إلى سترة أخرى، إذا كانت تركز الحرية للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها ولا يأمر أحداً من خلفه يوضع سترة أخرى) متفق عليه ويجوز للإمام أن يستخلف إذا طرأ عليه ما يمنعه من الاستمرار فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة واستخلف على رضي الله عنه من رعاف أصابه) رواه سعيد بن منصور.
يجب على الإمام أن يخفف الصلاة لحديث: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) رواه أحمد والنسائي.
ويكره أن بأم الإمام أناساً له كارهون لحديث: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان) رواه ابن ماجه بسند حسن.
يستحب أن يلي الإمام أهل العلم لحديث ++ منكم أولي الأحلام والنهي) رواه مسلم.
ويسن له تسوية الصفوف حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس ويقول (تراصوا واعتدلوا) رواه أحمد (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) رواه أحمد وعلى المأموم أن يفعل ما يفعله الإمام لحديث (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) وهذا الحديث يقصد لرواياته الكثيرة.
تثبت الركعة بإدراك الركوع لحديث: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومنا إدراك الركعة فقد أدرك الصلاة) إرواء الغليل.
يقضي المأموم ما فاته بعد سلام الإمام لحديث: (في أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
لا تجب على المأموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية حيث تجي له لحديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) رواه أحمد وابن ماجه.
لا يجوز الدخول في النافلة إذا أقيمت الفريضة لحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم ، ولا يصلي المأموم خلف الصف وحده لقوله صلى الله عليه وسلم خلف الصف وحده : (استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف) رواه ابن خزيمة في صحيحه.
الصف الأول أفضل الصفوف لحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) رواه مسلم.
الآذان
الآذان: حكمه فرض كفاية وهو الإعلام بدخول الوقت بالقول: الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح.
أو الصلاة تخير من النوم، الصلاة خير من النوم في الفجر.
الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله
هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة) حسنه الترمذي.
الآذان فرض كفاية على أهل المدن والقرى وكذلك الإقامة لحديث: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن تشفع الآذان ويوتر الإقامة ) رواه مسلم.
صيغة الإقامة جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الآذان هي:
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
قال صلى الله عليه وسلم لبلال (_إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) الترسل التمهل والحدر الإسراع.
فيستحب التمهيل في الآذان كما يستحب الإسراع في الإقامة ، يستحب متابعة المؤذن والمقيم سراً فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا لفظ حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ولفظ قد قامت الصلاة فإنه يقول (أقامها الله وأدامها) (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي علي مرة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) رواه مسلم (الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة) رواه الترمذي وحسن ، كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند آذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي).
القصر والجمع
قال تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ النساء: ١٠١، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر فقال : (هو صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته) رواه مسلم وقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ينتقل على ظهر دابته وهو في طريقه من سفره وقد صلى الضحى ثماني ركعات وهو مسافر (وصلى الظهر والعصر بعرفه بآذان واحد وإقامتين ، ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين) رواه أبو داود.
(آخر الصلاة بتبوك يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعاً ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً وهو نازل بتبوك غازياً) رواه مسلم ومالك في الموطأ.
(جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة) متفق عليه.
(جمع في الحضر مرة لغير مطر الظهر والعصر والمغرب والعشاء) متفق عليه.
صلاة المريض
قال صلى الله عليه وسلم : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فصلى على جنبك فإن لم تستطع فمستلقياً) رواه البخاري.
صلاة الخوف
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ النساء: ١٠٢.
ولحديث (فإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً) رواه البيهقي في السنن.
الجمعة
قال صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً) رواه الدارقطني، (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) رواه أبو داود والحاكم ولم تصل الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى ولم يأمر أهل البادية بصلاتها ولم يصلها في سفر قط.
فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فهي تتميز بها عهن صلاة الظهر.
لا تجب على من كان بعيداً عن القربة أو المدينة التي قام بها الجمعة لحديث: (الجمعة على من سمع النداء بعد زوال الشمس يرثي الإمام المنبر ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس فيؤذن المؤذن فإذا فرغ قام الإمام فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظ ثم يجلس جلسته خفيفة ثم يخطب الخطبة الثانية فحمد الله ويواصل موضوع الخطبة فإذا فرغ نزل وأقام المؤذن الصلاة ثم يصلي الإمام ركعتين جهرتين.
صلاة يوم الجمعة فرض تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة لقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ الجمعة: ٩ ، ولحديث : (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) رواه أبو داوود.
يستحب الداخل إلى المسجد يوم الجمعة أن يصلي أربع ركعات فأكثر لحديث: (لا يغسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ثم يسلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة ما لم يغش الكبائر) رواه البخاري وأحمد ، ويجب على المنصت للخطبة ألا يعبث لحديث: (من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له) رواه أبو داود في صحيحه.
وإذا دخل والإمام يخطب يستحب أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد لحديث: (إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما) رواه مسلم وأحمد.
يكره تخطي الرقاب والتفرقة بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم للذي تخطى الرقاب (اجلس فقد آذيت) رواه أبو داود وابن ماجه لحديث : (فلا يفرق بين اثنين) ويحرم البيع بعد الآذان لقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ الجمعة: ٩، ويستحب قراءة سورة الكهف وفي ليلتها أو نهارها لحديث: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) رواه الحاكم وصححه.
ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث: (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ) رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن.
ويستحب الإكثار من الدعاء بعد صلاة العصر لأنها ساعة إجابة للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه من كون ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر.
الوتر
الوتر سنة مؤكدة وهو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة الليلة بعد صلاة العشاء ركعة تسمى الوتر لحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) رواه البخاري وأحمد. يا مسن قبله من السنة أن يصلي قبل الوتر ركعتا فأكثر إلى عشر ركعات ثم يصلي الوتر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيح.
وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبل الفجر وأفصل وقت يصلي فيه الوتر آخر الليل إلا لمن لم يعتاد الاستيقاظ آخر الليل لحديث: (من ظن منكم إلا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل) رواه أحمد وفي رواية مسلم مشهودة.
ومن نام عن الوتر حتى أصبح قضاه قبل صلاة الفجر لحديث: (إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر) رواه البيهقي ، (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) حديث صحيح رواه أبو داود.
لا يجوز أن نوتر أكثر من وتر لحديث: (لا وتران بليلة) حديث حسن رواه الترمذي.
رغيبة الفجر
وهي سنة مؤكدة كالوتر داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم : (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه مسلم.
(لا تدعو ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل) رواه الطبراني وورد في مجمع الزوائد للهيثمي.
وقتها ما بين طلوع الفجر حتى يصل الفجر ووقت قضاءها حتى وقت الظهر لحديث: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما) حديث صحيح رواه البيهقي في السنن الكبرى ، نام رسول الله مرة مع أصحابه في غزوة ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس فتحولوا عن مكانهم قليلاً ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذن فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم أقام فصلى الصبح ) رواه أحمد البيهقي.
الرواتب
1. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
2. ركعتان قبل العصر.
3. ركعتان بعد المغرب.
4. ركعتان أو أربع بعد العشاء.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر) رواه البخاري، ولحديث : (ما بين كل آذانين صلاة) رواه الدارقطني ، (رحم الله أمرا صلى قبل العصر أربعاً) حديث حسن رواه أبو داود والترمذي.
النفل المطلق
قال صلى الله عليه وسلم : (ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته) حديث صحيح رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم للذي سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود) رواه أحمد.
وقت الليل والنهار ما عدا خمسة أوقات:
1. من بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
2. من طلوع الشمس إلى ترتفع الشمس قيد رمح إن بعد طلوع الشمس يرجع ساعة تقريباً.
3. عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال.
4. من بعد العصر إلى إصفرار الشمس.
5. من الإصفرار إلى المغرب.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة وقد سأله عن الصلاة: (صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حيئنذٍ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار) رواه مسلم.
يجوز التنفل من قعود غير أن للمتنفل نصف ما للمتنفل القائم من الأجر لحديث: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة) رواه مسلم.
أنواع صلاة التطوع:
1. تحية المسجد لحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد).
2. صلاة الضحى وهي أربع ركعات إلى ثمان ركعات لحديث، قال الله تعالى في حديثه القدسي: ( ابن آدم أركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) رواه الترمذي.
3. تراويح رمضان لحديث: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً فعز له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري.
4. ركعتي الوضوء لحديث: (لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها) رواه مسلم.
5. ركعتي القدوم من السفر في مسجد الحي لعقله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفرة بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين).
6. ركعتا التوبة لحديث: (ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) رواه الترمذي.
7. الركعتان قبل المغرب لحديث: (صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن تشاء ) رواه البخاري.
8. ركعتا الحاجة لحديث: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمهما أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخراً) رواه أحمد بسند صحيح.
9. ركعتا الاستخارة لحديث: (إذا هم أحدكم بالأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إن استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمرئ فأقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر، فأصرفه عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني حاجته عند قوله : إن هذا الأمر) رواه البخاري.
السجود
1. سجود الشكر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى، ومن ذلك أنه لم أتاه جبريل عليه السلام فقال له : من صلى عليك صلاة صلى الله عليه وبها عشراً سجد شكراً لله تعالى) رواه أحمد.
2. سجود التلاوة: قال صلى الله عليه وسلم : (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتذل الشيطان يبكي يقول : يا ويله امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار) رواه مسلم.
يكبر في السجدة في الخفض والرفع ويقول في سجوده : (سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ويستحب الوضوء واستقبال القبلة قياساً على الصلاة ، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان) حديث حسن رواه أبو داود.
صلاة العيدين
صلاة العيدين سنة مؤكدة لقوله تعالى: (فصل لربك وأنحر) الكوثر (وذكر اسم ربه فصلى) الأعلى 14-15.
ولقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأخرج لها النساء والصبيان.
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق يربع ساعة إلى الزوال، كان رسول الله يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح) رواه ابن حجر في التلخيص (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق) رواه البخاري.
وقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين في الصحراء كما ورد في الحديث الصحيح.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس بردة حبرة في كل عيد، ذكره الساعاتي في بدائع المنن وقال أنس : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب به جود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد) حديث صحيح رواه الحاكم، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته) صححه ابن القطان.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق) رواه البخاري.
(قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة و لهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قد أبدلكم الله تعالى بهما خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى) روه عبد الرزاق في مصنفه وابن حجر في فتح الباري.
(كانت في بيت عائشة جاريتان يفنيان يوم العيد وانتهزهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً ، وإن اليوم عيدنا ) رواه البيهقي وابن حجر في فتح الباري والتكبير من ليلتي العيدين ويستمر في الأضحى إلى آخر أيا التشريق ، وفي الفطر إلى أن يخرج الإمام على الناس للصلاة.
وصلاة العيد بتكبيرات سبع في الأولى وفي الثانية ستاً ثم يخطب الإمام بعد الصلاة.
صلاة الكسوف
صلاة فيها ركوعان متتاليان قبل السجود وفي كل ركعة وهي سنة مؤكدة.
صلاة الاستقساء
صلاة تصلى في المصلى وهي ركعتان جهريتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم) كما روى أبو داود ووقتها وقت صلاة العيد ويجوز أن تصلي في كل وقت ما عدا الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها وهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقد صلى الله عليه وسلم صلاة الاستقساء ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم خطب دعا الله وحول وجهة نحو القبلة رافقاً يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن) رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والبيهقي وقالوا رواته ثقات.
(وكان إذا استسقى قال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرئياً مربعاً غدقاً مجللاً عاماً طبقاًسحاً دائماً ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين ، اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الذرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم أرفع عنا الجهد والجوع والعري ،,واكشف عنا من البلاد ما لا يكشفه غيرك ، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدرارا ، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك وأحي بلدك الميت) رواه ابن ماجه.
(كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ، ولا هدم ، ولا غرق ، اللهم على الضراب ، اللهم حوالينا ولا علينا) متفق عليه.
الجنازة
إذا مات الميت يغسل بأن بوضو ثم يغسل سائر جسده بادئاً بأعلاه إلى أسفله يغسله ثلاثاً ويجعل في الغسلة الأخيرة صابوناً ومطهرات ثم يوضع عليه الحنوط ويطيب ، ويقوم التيمم عند العجز لحديث: (إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معها غيرها والرجل مع النساء ليس مهن رجل غيره فإنها ييممان ويدفنان) رواه أبو داود وهو مرسل وهما بمنزلة من ألم يحد الماء.
وبعد الغسل يكفن المسلم بما يستر سائر جسده ثم الصلاة عليه فيرفع الإمام فيرفع يديه قائلاً الله أكابر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر رافعاً يديه إن شاء أو يتركها على صدره اليمنى فوق اليسرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمة ، ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر إن شاء الله، إن شاء دعا وسلم أو سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة ، لما روي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبير ولا يقرأ في شيء منهم ثم يسلم سراً في نفسه) صححه الحافظ.
الصلاة على الميت هي التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم التكبير ثم الصلاة الإبراهيمية ثم التكبير فالدعاء اللهم إذ فلاناً ابن فلان في ذمتك وحيل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق اللهم فأغفر له وأرحمه فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم أغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنتانا وحاضرنا وغائبنا اللهم من أحييت منا فأحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره وتضلنا بعده، وإذا كان الميت صبياً قال : اللهم أجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وثقل به موازينه وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده ، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفله إبراهيم وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم).
ويستحب أن يصلى عليه ثلاثة صفوف لحديث: (من صلى ثلاثة صفوف فقد أوجبت) والصلاة على المسلم إذا مات فرض كفاية كتغسيله وتكفينه ودفنه.
ويشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة فقال : (صلوا على صاحبكم) وأركان صلاة الجنازة القيام للقادر والنية وقراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمة والتكبيرات الأربع بالدعاء والسلام ، والمسبوق عليه أن يسلم مع الإمام لقوله لعائشة وقد سألته أنه يخفي عليها بعض التكبير لا تسمعه (ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك) احتج به صاحب المغني.
ومن دفن ولم يصل عليه وهو في قبره يصلى عليه صلاة الغائب كما صلى على النجاشي وعلى من كانت تعم المسجد.
تشييع الجنازة:
يستحب تشييع الجنازة لحديث: (عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة) متفق عليه ويستحب الإسراع بالجنازة لحديث: (اسرعوا إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ويكره للمرأة التشيع لقول أم عطية رضي الله عنها نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا) رواه ابن ماجه، ويكره رفع الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنازة حيث كان يكره الصحابة ذلك كما روى مسلم ويكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لحديث: (إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع على الأرض) رواه مسلم.
الدفن:
هو مواراة الجثمان كاملاً بالتراب قال صلى الله عليه وسلم (احفروا اعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد فقالوا في نقدم يا رسول الله؟ قال : قدما أكثرهم قرآناً) رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه.
(اللحد لنا والشق لغيرنا) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
اللحد الحفر في جنب القبر الأيمن والشق الحفر في وسط القبر ويستحب لمن حفر الدفن أن يحثوا ثلاث حثيات من التراب بيده فيرمي بها في القبر من جهة رأس الميت ، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن ماجه بسند صحيح.
ويستحب أن مدخل الميت من مؤخر القبر إذ تيسر ذلك ، وأن يوجه إلى القبلة موضوعاً على جنبه الأيمن وأن تحل أربطة كفنة ، وأن يقول واضعه (بسم الله وعلى ملة رسول الله لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك) رواه أحمد.
يستحب لمن حضر الدفن أن يستغفر للميت وأن يسأل له التثبيت لحديث: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) متفق عليه.
ويستحب تسنيم القبر لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنماً ولا بأس بوضع علامة ليعرف بها من حجر ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بصخرة وقال : (أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي).
يحرم تخصيص القبر والبناء عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه ويكره الجلوس على القبر والصلاة بلقاءها لحديث: (لا تجلوا على القبور ولا تصلوا) رواه مسلم ، (لأن يجلس أحدكم على حمزة فتحرق ثياب فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر) رواه مسلم وأبو داود.
ولا يجوز نقل الميت من المكان الذي مات فيه لحديث: (ادفنوا القتلى في مصارعهم) حديث صحيح رواه النسائي.
التعزية
تستحب تعزية أهل الميت قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون أحد المعزين غائباً أو بعيداً لحديث: (ما من مؤمن يعزي أخاه عصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ) رواه ابن ماجه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وقد أرسلت إليه أن ابناً لها قد مات ، فأرسل إليها من يقرئها السلام ويقول لها : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب) رواه البخاري ، ويكفي في التعزية قول : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك وغفر لميتك ، ويقول المعزي آمين ، أجرك الله ولا أراك مكروهاً ويستحب لأقارب الميت والجيران أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لحيدث: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن قد أتاهم أمر يشغلهم) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
الصدقة على الميت:
يستحب الصدقة على الميت لما رواه أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله أن أبي مات وترك مالاً ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن تصدق عنه؟ قال: نعم ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفا تصدق عنها ؟ قال : نعم قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
زيارة القبور:
إذا جئت قبور المسلمين يستحب أن تسلم على أهلها كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إنشاء الله بكم لاحقون أنت فرطنا ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهم واللهم أرحمهما ) رواه مسلم.
ويجوز للنساء زيارة القبور لزيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن فسئلت عن ذلك فقالت: نعم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، صححه الذهبي.

الفصل الثالث
الزكاة
الزكاة فريضة على كل مسلم ملك نصاباً وكان بالغاً عاقلاً وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﭼ البقرة: ٢٦٧.
الإنفاق يكون من المال المكتسب بالعمل ومما أخرج من الأرض وكل الثروة مصدرها عمل الإنسان بتقديم خدمة أو إنتاج زراعي أو صناعي وخامات الصناعة من الأرض).
ونحن الآن في عصر الاقتصاد نقدي وليس اقتصاد مقايضة فيجب أن يراعى ذلك في الفتوى ، فالزكاة تخرج عن كل إنتاج صناعي أو زراعي أو وقت استلام الراتب أو الأجر لقوله تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ الأنعام: ١٤١.
النصاب:
قال صلى الله عليه وسلم : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه النسائي والبيهقي.
(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً، العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر) رواه البخاري ، ولقد مضت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنها) رواه مالك (في الركاز الخمسة) متفق عليه.
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة) وخمس أواق شامل للمعدن وغيره.
(ليس فيما دون خمس ذود صدقة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والذود يطلق على العدد من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، وزكاة الأنعام تجب في السائمة التي ترعي لا التي يطعمها أصحابها وهي الآن تغلف لا كما كان في السابق قال صلى الله عليه وسلم (وفي سائمة الغنم) فسائمة الغنم فيها الزكاة نصاً والبقر والإبل قياساً على الغنم).
فنصاب الزكاة قيمة 85 جرام وإن كنت أرى والله أعلم أن نصاب الزكاة متوسط المعيشة في السنة، إذا كان زكاة الدخل السنوي ومتوسط المعيشة شهرياً لزكاة الراتب وزكاة الفطر هو متوسط مستوى في اليوم وزكاة الزروع والإنتاج الصناعي 5% وزكاة الراتب والدخل 2.5%.
مصارف الزكاة:
قال تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ التوبة: ٦٠.
مصارف الزكاة الثمانية:
1. الفقراء : الفقير هو المعدم.
2. المسكين: قال صلى الله عليه وسلم : ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده للقيمة واللقمتان والثمرة والثمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فسأل الناس ) متفق عليه.
3. العاملون عليها الموظفين في مصلحة الزكاة ، قال صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة : لعالم عليها أو رجل اشتراها بماله أو نمارم أو غار في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني) رواه ابن ماجه.
4. المؤلفة قلوبهم: هو من يعطي ترغيباً لهم في الإسلام ويلحق بذلك الإنفاق على الدعوة إلى الإسلام.
5. في الرقاب : في الاعتاق.
6. الغارمون: المدينون لحديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاث لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع) رواه ابن خزيمة في صحيحه.
لا تعطي الزكاة لغني ولا لقادر على العمل يجد فرص للعمل ولا يعمل لحديث: (لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) رواه أحمد.
ولا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر لحديث: (ترد على فقرائهم).
زكاة الفطر
زكاة الفطر فرض لحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأ،ثى والصغير والكبير من المسلمين ) رواه النسائي، قال أبو سعيد رضي الله عنه: (كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق عليه.
ولأننا تحولنا الآن من التعامل بالمقايضة إلى التعامل بالنقد فإن الصدقات تخرج نقداً ونصاب زكاة الفطر تقدر مستوى معيشة الفرد في اليوم وقت إخراجها من يوم 27 أو 28 لفعل ابن عمر ذلك وتجب من طلوع يوم العيد إلى ما قبل الصلاة لأمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل الخروج إلى الصلاة ولقول عبد الله رضي الله عنه : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقيلة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) ووقت قضاء من بعد صلاة العيد فصاعداً وهي تصرف على الفقراء الذي لا تجب نفقتهم.
الصيام
الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى المغرب.
الصيام الواجب هو صوم شهر رمضان ، قال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ البقرة: ١٨٥، ولحديث : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق عليه.
يثبت شهر رمضان بالفلك لدقته أكثر من الرؤية ، قال تعالى: (فمن شهد الصوم فليصمه) البقرة : 85 ، ولحديث : (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإنه عم عليكم فأكملوا الصلاة ثلاثين يوماً) رواه مسلم.
ونحن في عصر تقدم العلم يمكن ضبط الأمور المتعلقة شرعاً بالفلك بعلم الفلك الحديث الذي بلغ غاية الدقة شروط الصوم.
يشترط في وجوب الصيام على المسلم أن يكون عاقلاً بالغاً عاقلاً واعياً لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وإذا كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها الطهارة من دم الحيض والنفاس لحديث: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري.
أركان الصيام:
1. النية لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) فإذا كان الصوم صوم رمضان فالنية تجب بليل قبل الفجر لحديث: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه النسائي والدارمي والبيهقي، وإذا كان تطوعاً صحت ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئاً لقول عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء ، قلنا : لا ، قال : فإني صائم) رواه مسلم.
2. الإمساك عن الأكل والشرب والإجماع.
3. أن يكون وقت الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: (تم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة : 187.
مستحبات الصوم:
1. تعجيل لحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ، قال أنس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء).
2. الإفطار على رطب أو تمر أو ماء لقول أنس بن مالك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء) رواه أبو داود وأحمد.
3. الدعاء عند الإفطار كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السمع العليم) رواه أبو داود.
4. السحور لقوله صلى الله عليه وسلم: (أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحر) رواه النسائي وأبو داود (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق عليه ويبتدئ وقت السحور من نصف الليل الآخر وينتهي قبل الفجر لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أن الصلاة فقلت كم كان بين الآذان السحور قال قدر خمسين) حديث صحيح رواه أحمد.
من شك في طلوع الفجر له أن يأكل +++ طلوع الفجر ثم يمسك لقوله تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ البقرة: ١٨٧، قيل لابن عباس إني اتسحر فإذا شككت أمسكت فقال له : (كل ما شككت حتى لا تشك) رواه ابن أبي شيبة والحافظ في الفتح.
ويجوز للمسافر الفطر لقوله تعالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ البقرة: ١٨٥، لقول أبي سعيد الخدري : (كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن) وفي رواية لا يعيب رواه مسلم في صحيحه ومعنى يجد يغضب.
والمريض الذي يرجى برواه يقضي أما الذي لا يرجى برواه لقوله تعالى: (الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) البقرة : 184 ، يفدى عن كل يوم مر من طعام حفنة من غالب قوت البلد، وكذلك الشيخ الكبير، يقول ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن يوم مسكيناً ولا قضاء عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه وكذلك المرضعة والحامل لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) البقرة : 184،ومعنى يطيقونه يشق عليهم.
الجماع العمد من غير إكراه يبطل الصوم لقول أبي هريرة: هلكت يا رسول الله قال: ما أهلك؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقية ، قال : لا ، ثم جلس فإني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه تمراً ، فقال : خذ تصدق بهذا، قال فهل على أفقر منا ، فوالله ما بين لا بتها أهل بيت أحود إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك) متفق عليه.
الصيام المستحب
1. يوم عرفة لغير الحاج لحديث: (صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية.
2. يوم عاشوراء صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء وقال: (إذا كان العام المقبل إن شاء اللهم صمنا اليوم التاسع) رواه المسلم.
3. ستة أيام من شوال لحديث: (من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) رواه مسلم.
4. النصف الأول من شعبان لقول عائشة : (ما رأيت الرسول استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ما راتب شهر قط أكثر صياماً منه في شعبان) رواه عبد الرزاق في مصنفه.
5. العشر الأول من ذي الحجة لحديث: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ـ يعني العشر الأول من ذي حجة ـ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا الجهاد في سبل الله إلا رجل خرج بنفسه وما له ثم لم يرجع من ذلك بشيء) رواه ابن ماجه.
6. شهر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل : أي الصيام بعد رمضان؟ قال : (شهر الله الذي تدعونه المحرم) رواه ابن ماجه وأحمد.
7. الأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لقول أبي ذكر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة هي كصوم الدهر) صححه ابن حبان.
8. يوم الاثنين ويوم الخمس لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال : إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم إلا المهاجر بن منقول (أخرجهما) حديث صحيح رواه أحمد.
9. صيام داود لحديث: (أحب الصيام إلى الله صيام داوود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً) رواه الأنصاري وأبو داود وأحمد والنسائي.
الصيام المحرم
1. صوم يوم الشك لحديث: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) رواه النسائي.
2. صوم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إذ لقول عمر: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم) ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السنن وأحمد.
3. الوصال لحديث: (لا تواصلوا) رواه البخاري(إياكم والوصال) متفق عليه.
4. صيام السنة كلها لحديث: ( صام من صام الأبد) رواه مسلم والنسائي.
5. صوم المرأة بلا إذن زوجها وخاصة لحديث (لا تصوم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذن إلا رمضان) رواه أحمد.
الصيام المكروه
1. صيام يوم الجمعة لمن وقف بها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة)رواه أحمد والحاكم.
2. صيام يوم الجمعة منفرداً لحديث: (إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده) حديث صحيح رواه البيهقي والبزار وأصله في الصحيحين.
3. صيام يوم السبت منفرداً لحديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اقترض عليكم وأبى لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه) حسنه الترمذي ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد.
4. صوم آخر شعبان لحديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) رواه أبو داود والبيهقي وصححه ابن حبان.
مبطلات الصوم
الأكل والشرب والجماع والصيام عن نية الصيام.
الحج
حكم الحج:
الحج الركن الخامس من أركان الإسلام قال تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ آل عمران: ٩٧. ولحديث : (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق عليه ، الحج فرض مرة في العمر لحديث: (الحج مرة فمن زاد فقد تطوع) رواه أحمد والدارقطني.
أما العمرة فهي مستحبة لقوله تعالى: (وأتموا الحج إلى العمرة) البقرة : 196.
شروط الحج:
1. الإسلام لأنه شرط في قبول الأعمال وصحتها.
2. العقل: وهو شرط التكليف.
3. البلوغ فهو قرينة دالة على العقل.
4. الاستطاعة شرط في تنفيذ العمل لقوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلاً).
أركان الحج
أركان الحج هي أركان العمرة بالإضافة إلى الوقوف بعرفة.
أركان العمرة:
الإحرام ـ الطواف ـ السعي وركن الحج الوقوف بعرفة والركن إذا سقط كان البطلان.
الركن الأول (الإحرام):
واجباته:
1. الإحرام من الميقات لقول ابن عباس : (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ، إذا الخليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد (قرن المنازل) ولأهل اليمن يلملم وقال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فقبله من أحل، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) رواه البخاري في صحيحه.
2. التجرد من المخيط لحديثه: (لا يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الحف إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين) رواه البخاري ولا يلبس من الثياب شيئاً من زعفران أو رس ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين لما روى البخاري.
3. التلبية : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) التلبية عند الميقات وعند النزول أو الركوب أو إقامة الصلاة أو الفراغ منها أو ملاقة أو فراق.
والواجبات هي التي يوجب تركها دم أو صيام عشرة أيام أن عجز عن الدم، أما سنن الحج تركها يفوت أجرها وليس فيه شيء.
سنن الحج والإحرام هي:
1. الاغتسال للإحرام ولو لحائض أو نفساء أو أن امرأة لأبي بكر وضعت وهي تنوي الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال) رواه مسلم.
2. الإحرام في رداء وإزار أبيضين تطمئن لفعله صلى الله عليه وسلم.
3. وقوع الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة.
4. تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لفعله صلى الله عليه وسلم.
5. تكرار التلبية عند الركوب والنزول والصلاة لحديث: (من لبى حتى تغرب الشمس أمس مغفور له، ذكره ابن تيمة في نسكه ولم يخرجه.
6. الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرح من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ من النار) رواه الدارقطني ورواه الشافعي في مسنده.
محظورات الإحرام:
1. تغطية الرأس للرجل.
2. حلق الشعر أو قصه.
3. تقليم الأظافر.
4. مس الطيب.
5. لبس المخيط.
هذه المحظورات الخمس فيها فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين من من بر أو ذبح شاه لقوله تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ البقرة: ١٩٦.
6. قتل الصيد جزاؤه عبثلة من النعم لقوله تعالى: (فجزاؤه ما قتل من النعم) المائدة : 95.
7. مقدمات الجماع لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة والمراد بالرفث مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه فإن على فاعلها وما من ذبح شاه.
8. الجماع لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والجماع يفسد الحج غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه أي بعير فإن لم يجد صام ثمرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا : ينفذان عصيان لوجههما حتى يغضيا حجهما ثم عليها حج قابل الهدي.
9. عقد النكاح أو الخطبة لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم نفي ذلك التوبة والاستغفار وكذا سائر الفسوق.
الركن الثاني : الطواف:
الطواف هو الدوران حول البيت سبعة أشواط داخل المسجد ولو بعد البيت ويكون البيت على يسار الطائف يبدأ الطائف بالحجر الأسود ويختمه به لفعله صلى الله عليه وسلم ويوالي بين الأشواط فلا يصل بينها لغير ضرورة ويشترط النية والطهارة وستر العورة لحديثه : (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الترمذي.
سنن الطواف:
1. الرمل وهو سنة للرجال القادرين دون النساء وهو يسن في طواف القدوم وفي الأشواط الأولى.
2. الاضطباع وهو كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم للرجال دون النساء في الأشواط السبعة.
3. تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن وإلا اكتفى بلمسه بيده أو الإشارة عند التعذر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
4. قول بسم الله والله أكبر إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول.
5. الدعاء وختمه بقوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
6. استلام الركن اليماني باليد وتقبيل الحجر الأسود كلما مر بهما أثناء طوافه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك كما ورد في الصحيح.
7. الدعاء بين باب الكعبة والحجر (الملتزم لفعل ابن عباس رضي الله عنهما ذلك).
8. الصلاة خلف مقام إبراهيم ركعتين لقوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) البقرة : 125.
9. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين.
10. الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى.
أدلة جميع ما تقدم فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
آداب الطواف:
1. الخشوع.
2. عدم التكلم لغير الضرورة لحديث: (من تكلم فلا يتكلم إلا بخير).
3. عدم الإبداء.
4. الدعاء والذكر أثناء الطواف.
الركن الثالث : السعي:
السعي : هو المشي بين الصفا والمروة وهو يأتي بعد طواف صحيح وهو أشواط سبعة متوالية.
سنن السعي:
1. الخبب وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء) روى الشافعي أن عائشة رأت نساء يسعين ـ يسرعن ـ فقالت أما لكن فينا أسوة ؟ ليس عليكن سعي أي خبب وسرعة مشي).
2. الوقوف على الصفاء والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة.
3. الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة.
4. قول الله أكبر ثلاثاً عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
5. المولاة بينه وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما بدون عند شرعي.
آداب السعي:
الخروج إلى السعي من باب الصفا قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البقرة: ١٥٨ وأن يكون متطهراً ذاكراً داعياً لا ينشغل بغير ذلك لحديث: (إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى) حديث رواه الترمذي.
الركن الرابع: الوقوف بعرفة:
قال صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة) حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود ، والوقوف بعرفة هو الحضور في عرفات لحظة من بعد ظهر يوم تاسع ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه.
واجبات الوقوف بعرفة:
1. الحضور بعرفة يوم تاسع ذي الحجة بعد الزوال إلى المغرب.
2. المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة عاشر ذي الحجة.
3. رمي جمرة العقبة يوم النحر.
4. الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر.
5. المبيت بمنى ثلاث ليال وهي ليال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليليتين لمن تعجل وهما ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
6. رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق الثلاث أو الاثنين وللازدحام يجوز الرمي قبل الزوال الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم) رواه أبو داود وأحمد، (قفوا على مشاعركم فإنكم إرث من إرث أبيكم إبراهيم) صححه الترمذي.
السنن:
1. الخروج إلى (منى) يوم الترويه ـ وهو ثامن الترويه ـ وهو ثامن الحجة ـ والمبيت بها ليلة التاسع وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس ، لصلاة خمس صلوات بها.
2. وجوده بعد الزوال (بنمرة) وصلاة الظهر والعصر قصراص ، وجمعاً يوم الإمام.
3. اتيانه لموقبف (عرفات) بعد آذان صلاة الظهر والعصر مع الاستمرار بالموقف ذاكراً داعياً حتى غروب الشمس.
4. صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير.
5. الوقوف مستقبل القبلة داعياً عند المشعر الحرام _(جبل قزح) حتى الإسفار.
6. الترتيب بين رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة (الإفاضة).
7. أداء طواف الزيارة في يو النحر قبل الغروب.
طواف الوداع:
هو الطواف الثالث للحج وهو سنة من تركه لعذر عليه دم ومن تركه لعذ فلا دم عليه ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم.
الإحصار:
الإحصار منع دخول مكة أو الوقوف بعرفة منعاً قاهراً والمحصر يجب عليه ذبح شاه أو بدنه أو بقرة في محل إحضاره أو يبعث بها إلى الحرم إن أمكنه ذلك و يتحلل من إحرامه لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) البقرة : 196.
الأضحية
الأضحية هي الشاة تدع ضحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى والأضحية ـ سنة على أهل كل بيت مسلم قدر عليها لقوله تعالى: (فصل لربك وأنحر) الكوثر : 2 ولحديث (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) متفق عليه ولقول أبي أيوب الأنصاري : (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاه عنه وعن أهل بيته) صححه الترمذي.
ولا يجزى في الأضحية من الضأن أقل من الجدع والجذع ما أوفي سنة وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر التني من الماعز ما أوفى سنة وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات وفي البقر ما أوفى سنتين لحديث: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) والمسنة من الأنعام التنية ولا يجزى في الأضحية سوى السلجة من كل نقص في خلقتها لحديث: (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي تنقي) رواه أبو داود وأحمد.
الكبرة التي تنقي يعين لا نقي فيها أي لا مخ في عظامها وهي الهازلة العجفاء.
وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد فلا تجزى قبله لحديث: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري.
أما بعد العيد فإنها يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني والثالث بعد العيد لحديث (كل يوم أيام التشريق ذبح) (لا تؤخر الأضحية عن ثالث العيد ) رواه أحمد.
ويجوز لصاحب الأضحية أن يتصرف بها كل أو يذخر منها لحديث: (كلوا وادخروا وتصدقوا) يستحب أن تقسم للثلث للأكل وثلث للصدقة وثلث للهدية ، ولا يعطى للجزاز أجره منها لقوله صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجاز زمنها شيئاً وقال : (نحن نعطيه من عندنا) رواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه.
الذكاة
الذكاة هي ذبح ما يذبح ويحرما ينحر من الحيوان المباح والذبح لا يكو إلا بآلة حادة لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس العظم والظفر والذبح يقتضي قطع المرئ والودجين في خور واحد والذبح يكون لحيوان حي وليس ميت.
ويستحب ذكر اسم الله على الذبيحة لحديث: (ذبحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه ذكر لم يذكر إلا اسم الله ) رواه البيهقي.
الصيد
الصيد هو استيلاء على المباح من الطبيعة من المنقول وفيه سبق الفرصة والصيد إما حيوان بحري أو مائي أو بري أو جوي طائر والمائي صيده بالسنارة وصيد البحر الآن يصاد بالأسلحة النارية يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمره لقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة : 2 ويكره إذا لمجرد اللهو واللعب ، ولا يجوز أكل الصيد إلا بتذكيته.
الطعام والشراب
الطعام المحرم:
الميتة والدم والمسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب لقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ المائدة: ٣، فهي محرمة بالكتاب.
وتحرم الحمر الأهلية لقول جابر نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) رواه أحمد والدارقطني.
وتحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم لقول ابن عباس : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير) رواه الترمذي وأحمد والحاكم.
وتحرم أكل الجلالة وهي ما تأكل النجاسة لقول ابن عمر (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها، ويحرم كل مضر لقوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف : 157.
الشراب:
يحرم كل شراب ضار كالخمر لقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ المائدة: ٩٠، ولحديث : (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وأكل ثمنها) أبو داود وأحمد (كل مسكر حرم وكل خمر حرام) ابن ماجه وأحمد.
والضرورة تبيح المحظورات وتقدر بقدرها لقوله تعالى (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم) المائدة : 3. متجانف أي مختار.
العقيقة
العقيقة هي الشاة التي تذع للمولود يوم السابع من ولادته وهي سنة لحديث: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) حديث صحيح رواه أحمد والنسائي.
ويؤذن في الأذن اليمنى وتعام في الأذن اليسرى لحديث: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان) رواه ابن أنس مرفوعاً والنووي في الأذكار وأورده صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه.
النذر
النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لم يلزمه بدونه ـ أي النذر ـ يباح النذر المنطلق الذي يراد به وجه الله تعالى ويجب الوفاء به.
ويكره النذر المقيد لقول عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من مال البخيل) متفق عليه.
أنواع النذر:
1. النذر المطلق وهو الخارج فخرج الخير ويراد به التقرب إلى الله تعالى نحو: لله علي صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين والنذر المطلق يجب الوفاء به لقوله تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) النحل: 41 (وليوفوا نذورهم) الحج : 21.
2. النذر المطلق غير المعين يجب فيه كفارة يمين وهو أن يقول المسلم لله علي نذر ولم يذكر النذر قال صلى الله عليه وسلم : (كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين) رواه الترمذي.
3. النذر المقيد بفعل الله تعالى وهو الخارج مخرج الشرط كقول المسلم إن سقيت أطعمت مسكيناً أوصمت يوماً، وهذا النوع مكروه يجب الوفاء به لحديث: (من نذر أن يطع الله فليطعه ) رواه البخاري.
4. النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذرا للحاج كقوله أصوم يوماً إن فعلت كذا وكذا أو وقع كذا وكذا أو أخرج من مالي كذا إن فعلت كذا.
خير صاحبه بين الوفاء والتكفير إذا حنث لحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
5. تدار المعصية وهو أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب يحرم الوفاء به لحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصيه) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعلى صاحبه كفارة يمين لحديث: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم) حديث صحيح رواه أبو داود.
6. نذر ما لا يملك المسلم أو ما لا يطبق فعله وفيه كفارة لحديث: (لا نذر فيما لا يملك) رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه النسائي.
7. نذر تحريم ما أحل الله تعالى وهو لا يحرم شيئاً مما حرم الله سوى الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار وما عدا الزوجة ففيه كفارة يمين.
8. نذر كل المال يحزى فيه الثلث إن كان النذر مطلقاً ، وإن كان النذر نذر لجاج يكفيه فيه كفارة يمين فقط.
ومن نذر طاعة ومات يستحب لوليه إن يوفيه لما صح إن امرأة قالت لابن عمر أن أمها نذر الصلاة في مسجد قباء فأمرها أن تصلي عنها بمسجد قباء.
اليمين
اليمين هو الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله الذي لا إله غيره ويحلف بقوله : (والذي نفسي بيده قال صلى الله عليه وسلم ومن كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت) متفق عليه .
(ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) رواه أبو داود وأحمد (من حلف بغير الله فقد كفر) رواه الترمذي والحاكم.
أنواع اليمين:
1. الغموس وهو الحلف كذباً عامداً متعمداً ويجب فيها التوبة والاستغفار ، قال صلى الله عليه وسلم : (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
2. لغو اليمين وهو اليمين غير المقصود لقول عائشة : (اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله) رواه البخاري في صحيحه وهذه اليمنى لا إثم فيها ولا كفارة لقوله تعالى: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ المائدة: ٨٩،
3. اليمين المنعقدة وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل كأن يقول المسلم والله لأفعلن كذا ... أو والله لا أفعل كذا ، فهذه اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث لقوله تعالى: (... ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) من حنث فيها اثم ووجب عليه كفارة بأن فعلها سقط الإثم عنه وزال، ويسقطه الإثم والكفارة على حالف اليمين بأمرين:
أ‌. أن يفعل المحلوف على فعله أو يترك المحلوف على تركه أو يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ب‌. أن يقول (إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لحديث: (من حلف فقال: إن شاء الله لم يخبث) رواه الترمذي والنسائي وأحمد ، (من حلف علي يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى) رواه أبو داود وهذا الحديث صحيح للذي قبله.
يستحب الحنث في أمور الخير لقوله تعالى: (ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ البقرة: ٢٢٤ ولحديث : (إذا حلفت على يمين فرأيته غيرها خيراً منها فكفر عني يمينك وأت الذي هو خير) رواه مسلم.
يجب إبرار القسم إذا حلف المسلم على أخيه أن يفعل إذا كان يستطيع ولا يضار لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أهدي إليها تمر فأكلت بعضاً وتركت بعضاً وفخلفت لها المدية أن تأكل باقية فامتعث فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (أيريها فإن الإثم على الحانث) رواه أحمد (الحلف على نية الحالف) رواه أحمد.
وكفارة اليمين:
1. طعام عشرة مساكين بإعطائهم مداً جداً من بر لكل مسن أو جمعهم على طعام غذاء أو عشاء يأكلون حتى يشبعون أو إعطاء كل واحد رغيفاً مع الإدام.
2. كسوتهم ثوباً يجزئ في الصلاة ، وإن أعطى أنثى أعطاها درعاً وخماراً لأنه أقل ما يجزئها في الصلاة.
3. تحرير رقبة مؤمنة.
4. صيام ثلاثة أيام متتابعة إن استطاع وغلا صامها متفرقة ، ولا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير لقوله تعالى: ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ المائدة: ٨٩.
العقد
العقد هو التراضي يتم بصورة القبول و الإيجاب لحديث: (إنما البيع عن تراضي) متفق عليه والمتراضيان هما طرفا العقد ويشترط فيهما أن يكونا بالغان عاقلان ومختارن عالمان بما يتراضيان عليه ويستطيعا تنفيذ ما تعاقدا عليه ومحل العقد هو المتعاقد عليه فهو إما أن يكون عيناً معروفة لدى المتعاقدان مقدر على تسليمهما أو موصوفة وصفاً دقيقاً.
وأما أن يكون منفعة عين سواء كانت عقار أو منقول وإما أن تكون خدمة أو القيام بعمل.
ومحل العقد إما أن يقدم بمقابل أو بغير مقابل مجاناً، ويتم العقد بالقبض للعين، وتقديم الخدمة أو القيام بالعمل لحديث: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تعيضه) رواه أحمد والدارقطني.
(من باع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري ويشترط في محل العقد أن يكون مباحاً لحديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه أبو داود ويشترط في محل العقد أن لا يكون فيه غرر لحديث: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) رواه البيهقي في السنن والطبراني في المعجم الكبير وأحمد في مسنده وله شاهد يصح به.
وقد يتعدد المتعاقدان كما في الشركة التي هي اشتراك اثنان فأكثر في مال يتجارون به في صناعة أو زراعة أو خدمات يقسم الشركاء الربح بينهم الربح بحسب النسب المنصوص عليها في العقد بشرط أن يكون رأس المال معلوماً وأن تكون نسب الربح محددة فهم يربحون سواء ويخسرون كل بحسب نسبته المنصوص عليها في العقد والعمال تعرض لهم نسبة، وإذا كان محل العقد منفعة ككراء سيارة وتأجير منزل يجب أن يعرف المتعاقد المنفعة وأن تكون المنفعة مباحة وأن يحدد العقد الأجرة لقول أني سعيد : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره) رواه أحمد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق