الخميس، 8 مارس 2012

الجنايات
قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ النساء: ٩٣.
(لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل), (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) وفي رواية: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) رواه البخاري وأبو داوود, ولأبي داوود و النسائي: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً), وللنسائي و الترمذي بسند صحيح: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم), وللترمذي بسند غريب: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار).
(من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يحاساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجابها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً) رواه الأربعة.
(اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه) رواه البخاري.
(لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد ذلك) رواه الخمسة.
(وسئل ابن عباس عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب واهتدى, فقال: وأنى له بالتوبة سمعت نبيكم  يقول: يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداجه دماً فيقول أي رب سل هذا فيم قتلني, ثم قال: والله لقد نزلت وما نسخها شيء), (وقال سعيد بن جبير لابن عباس: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا, فقرأ عليه الفرقان: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ الفرقان: ٧٠ قال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها التي نزلت بعدها في المدينة وهي: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ النساء: ٩٣) رواهما النسائي والشيخان.
(من قتل نفساً معاهداُ لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) رواه البخاري والترمذي, ولفظه: (من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً) وفي رواية: (مئة عام).
(أتى الطفيل بن عمرو النبي  فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ فأبى النبي  للذي دخر الله للأنصار فلما هاجر النبي  إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ورجل من قومه فمرض الرجل فجزع فقطع براجمه بمشاقص فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل في منامه بهيئة حسنة مغطياً يداه فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه  فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت, فقصها الطفيل على النبي  فقال: اللهم وليديه فاغفر) رواه مسلم.



القصاص
قال تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة: ١٧٩, وقال تعالى: ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ البقرة: ١٧٨.
(رض يهودي رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك أ فلان؟ أ فلان؟ حتى أومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي  فرض رأسه بحجرين) رواه الخمسة.
(لطمت ابنة النضر جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي  فأمر بالقصاص) رواه البخاري وأبو داوود.
(جرحت أم حارثة إنساناً فاختصموا إلى النبي  فقال: القصاص القصاص, فقالت أم الربيع: يا رسول الله أ يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها, فقال النبي : سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله, قالت: والله لا يقتص منها أبداً, قال: فما زالت حتى قبلوا الدية, فقال النبي : إن من عباد الله من لو أقسم الله لأبره) رواه الشيخان.
(إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) رواه الخمسة.
الدية
قال تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ البقرة: ١٧٨, ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ النساء: ٩٢.
(من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية وهي ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل) رواه أبو داوود و الترمذي بسند حسن.
(تقل رجل من بني عدي فجعل النبي  ديته اثني عشر ألفاً أي من الدراهم) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(كانت قيمة الدية على عهد رسول الله  ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين فكان ذلك كذلك حتى استحلف عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت,ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها) رواه أبو داوود بسد صحيح و النسائي مرفوعاً في البقر و الشاة.
(عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وفي قضى عمر ) رواه أحمد و أبو داوود بسند صحيح.
(قال عبد الله : في شبه العمد خمس وعشرون حقة وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض), (وقال علي : في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها حلفة) رواهما أبو داوود بسندين صحيحين
(ألا إن دية الخطأ أشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) رواه أبو داوود والنسائي والحاكم وصححه.
(عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته), (دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن) رواه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح.
(إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً على قدر ما عتق منه) وفي رواية: (قضى رسول الله  في دية المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(من قتل عمداً في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمداً فهو قود وما حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صدق ولا عدل), (قطع غلام لأناس فقراء أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي  فقالوا: يا رسول الله إنا قوم فقراء, فلم يجعل عليهم شيئاً) رواهما النسائي و أبو داوود بسندين صحيحين.
دية الجنين غرة
(قضى رسول الله  في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثن إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله  أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أي الجانية).
(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي  فقضى أن دية جنينها غرة عبداً أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلة الجانية وورثها ولدها ومن معهم, فقال حمد بن نابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أعزم من شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل, فقال رسول الله : إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع) رواه الخمسة.
دية الأطراف
(هذه و هذه سواء يعني الخنصر و الإبهام) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع) رواه الترمذي وصاحباه بسند صحيح.
(كان النبي  يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع قيمتها وإذا رخصت نقص قيمتها وبلغت على عهد رسول الله  ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار أو عجلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى على أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وقال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما بقي فللعصبة, وقضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثنروتة فنصف العقل وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل والحائضة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشرين من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(وفي كتاب النبي  إلى أهل اليمن: من اعتبط مؤمناً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي الجائفة الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية والمنقلة خمس عشرة نت الإبل وفي كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمسو إن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار) رواه النسائي وصاحباه.
(قضى النبي  في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(في المواضح خمس خمس) رواه الترمذي وصاحباه بسند صحيح.
القسامة
(انطلق محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل قبل خيبر فتفرقا إلى النخل فقتل عبد الله فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي  فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال النبي : ليبدأ الأكبر, فتكلما في أمر صاحبهما فقال النبي : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته, قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم, قالوا: يا رسول الله قوم كفار نمودل رسول الله  من قبله) رواه الخمسة.
الهدر
(عض رجل يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنياه فاختصموا إلى النبي  فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل إلا دية لك).
(العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس) رواه الخمسة.
(لو أن امرؤ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) وفي رواية: (لا قود ولا دية) رواه الشيخان والنسائي.
(جاء رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي, قال: فلا تعطه, قال: أرأيت إن قاتلني, قال: قاتله, قال: أرأيت إن قتلني, قال: فأنت شهيد, قال: أرأيت إن قتلته, قال: هو في النار) رواه مسلم.
حكم المرتد و الساعي بالفساد و الخوارج
قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ البقرة: ٢١٧, وقال تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ المائدة: ٣٣.
(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني و المفارق لدينه التارك للجماعة) رواه الخمسة.
(حرق علي  قوماً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله  من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول الله  لا تعذبوا بعذاب الله, فبلغ ذلك علياً فقال: صدق ابن عباس) رواه الترمذي وأبو داوود والبخاري.
(قدم على النبي  نفر من عكل فأسلموا فأجتوا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا) زاد في رواية: (ثم ألقوا في الحرة يستقون فما سقوا حتى ماتوا) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(سيخرج قوم آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة) رواه الشيخان والترمذي.
من سب النبي  يقتل
(كانت يهودية تشتم النبي  وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله  دمها), (رفع إلى النبي  رجل أعمى قتل أم ولد له فجمع له النبي  الناس وسأله فقال: يا رسول الله كانت تشتمك وتقع فيك فنهيتها مراراً وزجرتها فلم تسمع فوضعت المغور في بطنها وقتلتها, فقال : ألا اشهد وإن دمها هدر) رواهما أبو داوود بسندين صحيحين.
عقوبة السرقة و نصابها
قال تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ المائدة: ٣٨.
(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وتسرق الحبل فتقطع يده) ,(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) رواهما الخمسة.
(قطع رسول الله  في صحن قيمته ثلاثة دراهم) رواه الثلاثة.
(قطع رسول الله  في صحن قيمته دينار أو عشرة دراهم) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(سئل فضالة بن عبيد  عن تعليق اليد في العنق للسارق أم السنة هو؟ قال: أتى رسول الله  فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
ما لا قطه فيه
(سئل النبي  عن الثمر المعلق فقال: من أتاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خبثة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة) رواه أحمد والنسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(لا قطع في ثمر ولا كثر), (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع), (لا تقطع الأيدي في الغزو) روى هذه الثلاثة أصحاب السنن بأسانيد صحيحة.


عقوبة الزنا
قال تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ النور: ٢.
(قال أنس : لأحدثنكم حديثاً لا يحدثكموه أحد بعدي, سمعت النبي  يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد), (من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له الجنة) رواهما البخاري والترمذي.
(قال زيد بن خالد الجهني : سمعت النبي  يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام) رواه البخاري والنسائي.
(أتى رجل أعرابي رسول الله  فقال: يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله, فقال الخصم وهو أفقه منه فهم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي, فأذن له رسول الله  قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة وسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله : لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأفد يا أنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها, فغدا عليها فاعترفت فرجمها) رواه الخمسة.
(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(قال عمر وهو على منبر رسول الله : إن الله قد بعث محمداً  بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله  ورجمنا بعد فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) رواه الخمسة.
(جاء ماعز الأسلمي إلى النبي  فقال إنه قد زنى فأعرض عنه, ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه, ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فلقيه رجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك للنبي  فقال: هلا تركتموه) وفي رواية: (أبك جنون؟ قال: لا) وفي أخرى: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا, قال: أحصنت؟ قال: نعم, فأمر برجمه) وفي رواية: (فاختلفت فيه الصحابة فقال رسول الله : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم) رواه الخمسة, ولفظه للترمذي: (أتي بيهودي ويهودية قد زنيا إلى النبي  فانطلق إلى يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملها ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما, قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين, فأتوا بها فقرأوها حتى جاءت آية الرجم سترها الذي يقرأ بيده وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام وهو مع النبي : مره فليرفع يده, فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله  فرجما, قال ابن عمر: كنت فيمن رجمهما ورأيت الرجل يقي المرأة من الحجارة بنفسه), (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل شعر) رواهما الخمسة.
لا تنفذ العقوبة على النفساء و الحامل حتى تضع
و يقاس على ذلك المرضى
(خطب علي  فقال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله  زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها قتلتها, فذكرت ذلك للنبي  فقال: أحسنت), (أتت امرأة من جهينة رسول الله  وهي حبلى من الزنا فقالت: نبي الله أصبت حداً فأقمه علي, فدعا نبي الله  وليها فقال: أحسن إليها فإن وضعت فأتني بها, ففعل فأمر بها  فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت, فقال: لقد تابت توبة لقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى) رواهما الخمسة إلا البخاري.
الجرائم الجنسية
(إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) رواه الترمذي بسند حسن.
(ليس على الذي يأتي البهيمة حد).
عقوبة القذف
قال تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ النور: ٤ - ٥.
(أتى رجل النبي  فاعترف أنه زنى بامرأة حماها فبعث النبي  فسألها فأنكرت فجلده الحد وتركها) وفي رواية: (وكان بكراً فجلده مئة وسأله البينة على المرأة فعجز وكذبته فجلده حد الغربة ثمانين) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل عذري قام النبي  على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن, فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم) رواه أصحاب السنن بسند صحيح وللبخاري: (من قذف مملوكة وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة).
عقوبة الساحر
(حد الساحر ضربة بالسيف) رواه الترمذي والحاكم وصححه.
عقوبة شارب الخمر
(جلد نبي الله  في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود, فجلد عمر ثمانين) رواه الأربعة, وفي رواية: (أتى النبي  الحد بنعلين أربعين).
(قال أبو هريرة : أتى النبي  برجل قد شرب, قال: اضربوه, فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله, قال : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان) رواه البخاري وأبو داوود.
(كان رجل على عهد النبي  يسمى عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك النبي  وكان قد جلده في الشراب فأتى به يوماً فأمر به فجلد فقال بعض القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به, فقال النبي : لا تلغوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) رواه البخاري.
(قال أبو ساسان : شهدت عثمان  وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أريدكم, فشهد عليه رجلان أحدهما خمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان ما قاء إلا بعد ما شرب فقال: يا علي قم فاجلده, فقال علي: قم يا حسن فاجلده, فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها, فقال: يا ابن جعفر قم فاجلده, وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: امسك, ثم قال: جلد النبي  أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي) رواه مسلم وأبو داوود.
التعزيز بالضرب و الحبس و النفي
(لا يجلد فوق عشرات إلا في حد من حدود الله تعالى) رواه الخمسة.
(ضرب النبي  وغرب وضرب أبو وبكر وغرب وعمر ضرب وغرب) رواه الترمذي والحاكم وابن خريمة وصححه.
(حبس النبي  رجلاً في تهمة ثم خلى عنه) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(حبس النعمان بن بشير قوماً اتهموا بسرقة أياماً ثم خلى عنهم من غير ضرب ولا امتحان) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(لعن النبي  المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً وأخرج عمر فلاناً) رواه البخاري.
(أتي النبي  بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي : ما بال هذا؟ فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء, فأمر به فنفي إلى النقيع, قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن القتل المصلين) رواه أبو داوود.
يحرم ضرب الوجه و العقوبة في المسجد
(إذا ضرب أحدكم فليت الوجه) رواه الثلاثة.
(نهى رسول الله  أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صحيح.
شروط من يعاقب
1_ البلوغ, 2_الاختيار, 3_أن لا يكون أصلاً لصاحب الحق, 4_ إثبات الجريمة بالاعتراف أو بالشهادة.
(قال أبو جحيفة : هل عندك شيء مما ليس في القرآن, وقال مرة: وليس عند الناس, فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وفي الصحيفة, قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العمل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم كافر) رواه الأربعة.
(أتي رسول الله  برجل قتل رجل فسأله رسول الله  فأقر فسلمه لولي المقتول فذهب به وفي عنقه نسعة فلما أدبر قال رسول الله : القاتل والمقتول في النار, فبلغ الولي مقالة رسول الله  فعفا عنه) رواه الخمسة إلا البخاري, ولأصحاب السنن بسند حسن: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه).
(قال سراقة بن مالك: حضرت رسول الله  يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه)) وفي رواية: (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد) رواه الترمذي بسند ضعيف.
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) رواه أصحاب السنن والبخاري.
(قال النبي : لامرأة أكرهت على الزنا: اذهبي فقد غفر الله لك) رواه أصحاب السنن مطولاً بسند صحيح.
(استكرهت امرأة على الزنا على عهد النبي  فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهراً) رواه الترمذي يؤيده ما قبله.
العفو و الستر ما لم يبلغ القاضي
قال تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ الشورى: ٤٠.
(من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) رواه أبو داوود والبخاري والترمذي.
(قال أنس : ما رأيت رسول الله  رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو فيه) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح, وللترمذي: (ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة).
(جاء ماعز إلى النبي  فأقر عنده بالزنا أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال الذي عليه بالاعتراف: لو سترته بثوبك كان خير لك), (أقبلوا ذوي الهيئات عثراتكم إلا الحدود) وفي رواية: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) روى هذه الثلاثة النسائي وأبو داوود بأسانيد صحيحة.
(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) رواه الترمذي ورواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح.
(أهم قريش شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله , فكلمه أسامة فقال رسول الله : أ تشفع في حد من حدود الله؟ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وفي رواية: (ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها) رواه الخمسة, وللنسائي: (إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة).
الحدود جوابر
(قال عبادة بن الصامت: كنا مع النبي  في مجلس فقال: أ تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء غذبه) زاد في رواية: (فبايعناه على ذلك) رواه الخمسة إلا أبا داوود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق