الخميس، 8 مارس 2012

كتاب النكاح
قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ النساء: ٣, ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ النور: ٣٢, ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ الرعد: ٣٨.
(قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه الخمسة.
(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً, وقال آخر: أنا أصوم الدهر زلا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً, فجاء رسول الله  فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أخشاكم وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) رواه الشيخان والنسائي.
(أربع من سنن المرسلين الحياء, والتعطر, والسواك, والنكاح) رواه أحمد والترمذي بسند حسن, وللترمذي والنسائي والحاكم: (ثلاثة حق الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء, والناكح الذي يريد العفاف, والمجاهد فيف سبيل الله).
(حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) رواه النسائي وأحمد والحاكم.
(أردا عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله  ولو أجاز له ذلك لافتمينا) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء, فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مقل ذلك فقال: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر) رواه البخاري والنسائي.
(قال سليمان بن داوود عليهما السلام: لأطوفن الليلة مئة امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله, فقال له الملك: قل إن شاء الله, فلم يقل ونسي فطاف بهن ولن تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي : لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته) رواه الشيخان والترمذي.
ما أبيح للنبي 
(كان النبي  يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(توفي النبي  وعنده تسع نسوة), (توفي النبي  حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما يشاء) رواهما النسائي.
الزوجة المحمودة
(تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه الخمسة, وللنسائي ومسلم: (إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة).
(خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش أحنه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده) رواه الشيخان.
(قال جابر: تزوجت, فقال لي رسول الله :مما تزوجت؟ قلت: ثيباً, فقال: مالك وللعذارى ولعابها, قلت: يا رسول الله إلي عبد مات وترك سبع بنات أو تسعاً فجئت بمن يقوم عليهن, قال: فدعا لي) رواه الخمسة.
(قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها, تعني أن رسول الله  لم يتزوج بكراً غيرها) رواه البخاري.
(جاء رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله أصبت امرأة ذات جمال وحسب وإنها لا تلد أ فأتزوجها؟ قال: لا, ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) رواه أبو داوود والنسائي والحاكم.
(قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما تكره) رواه أصحاب السنن, وللشيخين والترمذي: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء).
(جاء رجل إلى النبي  فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس, قال: غربها, قال: أخاف أن تتبعها نفسي, قال: فاستمتع بها) رواه أبو داوود والنسائي بسند صحيح, ولابن ماجه والبزاز والبيهقي: (لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطعهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل).
الزوج المحمود
قال تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ الحجرات: ١٣.
(مر رجل على النبي  فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع, وإن قال أن يستمع ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع, وإن قال ألا يستمع فقال رسول الله : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا) رواه البخاري.
(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد, قالوا: يا رسول الله إن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه, ثلاث مرات) رواه الترمذي وحسنه.
النظر إلى المخطوبة
(قال النبي  لعائشة رضي الله عنها: رأيتك في المنام مرتين إذا جاء رجل يحملك في سرقة حرير, فيقول: هذه امرأتك, فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه) رواه الشيخان.
(قال أبو هريرة : كنت عند النبي  فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, فقال رسول الله : أنظرت إليها؟ قال: لا, قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) رواه مسلم والنسائي.
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أبو داوود والشافعي والحاكم وصححه.
(خطب المغيرة امرأة فقال النبي : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه النسائي والترمذي وحسنه.
(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له) رواه الخمسة.
الكفاءة
قال تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ البقرة: ٢٢١.
(حجم أبو هند النبي  في اليافوخ فقال : يا بني بياضة أنكحوا آل هند وأنكحوا إليه, قال: وإن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة) رواه أبو داوود والحاكم حسنه الحافظ في التلخيص.(قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي  تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عند تسعاً) رواه الخمسة, وزاد مسلم: (ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة), وفي رواية: (تزوجني رسول الله  في شوال وبنى بي في شوال فأي رسول الله  كان أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال).
(خطب أبو بكر وعمر فاطمة رضي الله عنها فقال رسول الله  إنها صغيرة فخطبها علي  فزوجها منه) رواه النسائي.
يجوز العرض على أهل الفصل
(قال ابن عمر: تألمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي  توفي المدينة, فقال عمر: عرضت حفصة على عثمان فقال سأنظر في أمري, فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا, فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة, فصمت أبو بكر وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله  فأنكحها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً, قال عمر: قلت نعم, قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله  قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله  ولو تركها قبلتها) رواه البخاري.
(قال سهل بن سعد : كنا عند النبي  فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه) رواه الخمسة, وفي رواية: (قال أنس: إن امرأة عرضت نفسها على النبي  فضحكت ابنة أنس, فقالت: ما كان أقل حياءها, فقال أنس: هي خير منك عرضت نفسها على النبي ).
المحرمات
قال تعالى: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ النساء: ٢٣ - ٢٤, وقال تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ النساء: ٢٢.
(يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه الخمسة.
(رغب النبي  في نكاح بنت عمه حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم) رواه الشيخان.
(لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) رواه الخمسة.
(قالت أم حبيبة: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان, قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي, فقال النبي : إن ذلك لا يحل لي, قالت: يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة, قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم, قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما لمحت لي أنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فهي لا تحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) رواه الترمذي بسند ضعيف ولكن الآية الأولى تؤيده والجمهور عليه.
الرضاع
(لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان), (قالت عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله  ومن فيما يقرأن من القرآن) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي  وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه, فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة, فقال: أنظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من الرضاعة) رواه الثلاثة.
(قال عقبة بن الحارث : تزوجت امرأة, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما, فأتيت النبي  فأخبرته وقلت: إن المرأة كاذبة, فأعرض فأتيته من قبل وجهه وقلت: إنها كاذبة, قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك) رواه البخاري والترمذي.
(سئل ابن عباس  عن امرأتين في عصمة رجل أرضعت إحداهما جارية الأخرى غلاماَ أتحل الجارية الغلامة؟ فقال: لا إن اللقاح واحد) رواه الترمذي.
استئذان المرأة في نكاحها
(لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) رواه الخمسة, وفي رواية: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها).
(تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها زوجها أباها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه) رواه البخاري وأبو داوود.
(جاءت جارية بكر إلى النبي  فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ) رواه أبو داوود وأحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند صحيح.
أركان النكاح
(أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل, ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن.
(لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن, وأحمد والبيهقي ولفظهما: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل), ومنه حديث الترمذي: (البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة).
قال تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ البقرة: ٢٨٢.
(أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) رواه الخمسة.
خطبة النكاح وغيره
(قال عبد الله : علمنا رسول الله  الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(قال رجل من بني سليم: خطبت إلى النبي  أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يستشهد) رواه أبو داوود والبخاري في تاريخه.
(كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدعاء) رواه الترمذي بسند صحيح.
الصداق
قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ النساء: ٤.
(سأل أبو سلمة عائشة: كم كان صداق رسول الله؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً, قالت: أتدري ما الونش؟ قال أبو سلمة: لا, قالت: نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي.
النش نصف أوقية بعشرين درهماً والأوقية أربعون درهماً فالاثنتي عشرة ونصف بخمس مئة درهم.
(رأى النبي على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, قال: بارك لك أو لم ولو بشاة) رواه الخمسة.
(كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي  وأمرها عنه أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى رسول الله مع شرحبيل بن حسنة) رواه أبو داوود والنسائي وأحمد.
(قال أبو العجفاء _هرم بن نسيب_ : خطبنا عمر, فقال: ألا تغالوا بصداق النساء فإنها إن لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي  ما أصدق رسول الله  امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(تزوجت امرأة من بني فزارة على نعلين فقال رسول الله : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم, فأجازه) رواه الترمذي وصححه.
(قال النبي  لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم, وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلاناً, قالت: نعم, فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله  زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر, فأخذت سهماً فباعته بمئة ألف) رواه أبو داوود بسند صحيح.
(لما تزوج علي على فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله : أعطها شيئاً, قال: ما عندي شيء, قال: أين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي, قال: أعطها إياها) رواه النسائي وأبو داوود والحاكم وصححه.
يجوز أن يكون الصداق عملاً
(جاءت امرأة إلى رسول الله  فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله  فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يعض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها, فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله, قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً, فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً, قال: انظر ولو خاتماً من حديد, فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد لكن هذا إزاري فلها نصفه, فقال رسول الله : ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيئاً؟ فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله  مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عددها _قيل البقرة وآل عمران_ قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم, قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن), وفي رواية: (زوجتكها بما معك من القرآن) رواه الخمسة.
(أعتق النبي  صفية وجعل عتقها صداقها), (لا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين, ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين, ورجل آمن بالكتاب الأول _التوراة والإنجيل_ ثم جاء الكتاب الآخر _القرآن_ فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين) رواهما الخمسة.
يجب الصداق بالدخول أو الوفاة
(سئل ابن مسعود  عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات فقال: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة, فقام معقل بن سنان الأسجعي فقال: قضى رسول الله  في يروع بنت واثق مثل الذي قضيت, ففرح بها ابن مسعود) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(قال بصرة بن أكثم الأنصاري : قلت للنبي  تزوجت امرأة بكر في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى, فقال رسول الله : لها الصداق بما تحللت من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدها أو اجلدوها أو فحدوها) رواه أبو داوود بسند صحيح.
الجهار
(جهر رسول الله  فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر) رواه النسائي بسند صحيح.
الاحتفال بالزواج وإعلاته
(قال الربيع بن مسعود : جاء النبي  حين بنى علي فجلس على فراشي كمجلسك هذا فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر, إذا قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد, فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي.
(زفت عائشة امرأة على رجل من الأنصار فقال نبي الله : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهن اللهو) رواه البخاري وأحمد.
(فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت) رواه النسائي والترمذي وحسنه.
(أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) رواه أحمد والترمذي وحسنه.
(قال عامر بن سعد : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين, فقلت: أنتما صاحبا رسول الله  ومن أهل بدر يفعل ذلك عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس) رواه النسائي والحاكم وصححه.
الدعاء للعروسين
(كان النبي  إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك لك وبارك عليك وجمع بينكما بالحلال في خير) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جسم فقيل له: بالرفاه والبنين, قال الحسن: قولوا كما قال رسول الله  بارك فيكم وبارك لكم) رواه النسائي.
(قالت عائشة رضي الله عنها: فأتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت, فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر) رواه البخاري وأبو داوود, ولأبي داوود والنسائي: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه, وإذا اشترى بعير فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك).
الوليمة
قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ الأحزاب: ٥٣.
(إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) رواه الخمسة, وللبخاري: (فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المرضى).
(شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله), (كان أبو هريرة  يقول: شر طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك فقد عصى الله ورسوله) رواهما الثلاثة, ولأبي داوود: (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغير).
(جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله  الجوع, فصنع طعاماً ثم أرسل إلى النبي  فدعاه وجلساؤه الذين معه فلما قام النبي  أتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله  إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل, قال: فقد أذنا له فليدخل) رواه الترمذي والشيخان, ولأصحاب السنن: (طعام أول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به), ولأبي داوود وأحمد: (إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق).
(قال أنس: أقام النبي بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبني عليه بصفية بنت حي فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم, أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمة فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين إلا فما ملكت يمينه فلما ارتحل وطئ لها خلفه ومد الحجاب بينه بين الناس) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(قال أنس : ما رأيت النبي  أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة) رواه الثلاثة.
(قال أنس : كان أبي بن كعب  سألني عن الحجاب وكنت أعلم الناس به أصبح النبي  عروساً بزينب وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس مع النبي  رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله  فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع فرجعت الثانية بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا وضربوا بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ الأحزاب: ٥٣) رواه الشيخان والترمذي.
وليمة العودة من السفر
(لما قدم النبي  المدينة نحر جزوراً أو بقرة) رواه أبو داوود والبخاري.
لا تجاب دعوة فيها منكر
(نهى النبي  عن طعام المتبارين أن يؤكل), (أضاف رجل علياً  فصنع له طعاماً فقالت فاطمة رضي الله عنها: لو دعونا رسول الله  فأكل معنا؟ فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة: إلحقه فانظر ما أرجعه, فتتبعه علي فقال: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً) رواهما أبو داوود بسندين صحيحين.
آداب الجماع
(لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد وفي ذلك لم يضره الشيطان أبداً) رواه الخمسة.
(إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم) رواه الترمذي بسند ضعيف.
(كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ البقرة: ٢٢٣) رواه الأربعة بسند صحيح, ولأصحاب السنن: (ملعون من أتى امرأة في دبرها).
(أتى أعرابي النبي  فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة, فقال : إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق), (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر) رواهما الترمذي وأحمد بسندين صحيحين.
(كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق) رواه الترمذي وأبو داوود وصححه.
(قال أبو سعيد : غزونا مع رسول الله  غزوة بالمصطلق فسبينا كرام العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا في الغذاء فأردنا أن نستمتع ونغزل فقلنا نفعل ورسول الله  بيننا لا نسأله, فسألناه فقال: لا عليكم إلا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون) رواه الخمسة.
(قال رجل: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأريد منها ما يريد الرجال وأن اليهود تحدث أن العزل موؤودة صغري, فقال: كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) رواه أصحاب السنن بسند صحيح, ولمسلم وأبي داوود: (أن رجلاً سأل النبي  فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها, فقال: إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله, فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية قد حملت, فقال: أنا عبد الله ورسوله).
(قال جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله  فبلغه ذلك ولم ينهنا) رواه الشيخان والترمذي.
(إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) رواه مسلم وأحمد, ولأصحاب السنن بسند صحيح: (إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه).
يجوز وطء الحامل و المرضع
(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم فارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم), (جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي, فقال: لم؟ قال: أشفق على ولدها, فقال رسول الله : لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم) رواهما مسلم.
لا توطأ الأمة حتى تستبرأ
(بعث النبي  بعثاً يوم حنين إلى أوطاس فظهروا عليهم وأصابوا منهم سبايا فتخرج بعض أصحاب النبي  من غشيانهم من أجل أزواجهن المشركين فأنزل الله: ) رواه أبو داوود ومسلم والترمذي بسند حسن, ومعنى الآية: هن حلال لكم بعد إنقضاء العدة
(مر النبي  وهو في غزوة بامرأة محج على باب فسطاط فقال: لعل صاحبها ألم بها, قالوا: نعم, قال: لقد هممت ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له) رواه مسلم وأبو داوود.
(لا توطأ حامل حتى تضع ولا نمير ذات حمل حتى تحيض حيضة), (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة) رواهما أبو داوود والترمذي.
الحقوق الواجبة على المرأة لزوجها
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ النساء: ٣٤.
(لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) رواه الأربعة.
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه الثلاثة.
(قال قيس بن سعد : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق بذلك, فأتيت النبي  فقلت ذلك فقال: أرأيت لو مررت بقبر أكنت تسجد له؟قلت: لا, قال: فلا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق) رواه أبو داوود والحاكم والترمذي بسند حسن ولفظه: (لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
(ألا إن لكم على نسائكم حقاً وأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) رواه الترمذي وصححه.
(إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته إن كانت على التنور) رواه الترمذي بسند حسن ورواه النسائي.
(أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة) رواه الترمذي بسند حسن ورواه الحاكم.
(لا تؤدي امرأة زوجها في الدنيا إلا أن قالت زوجته من الحور العين لا تؤديه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا) رواه الترمذي وحسنه.
حقوق الزوجة على زوجها
قال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ البقرة: ٢٢٨.
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً) رواه الشيخان والترمذي, وفي رواية: (إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها).
(لا يغزل مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلق رضي منها آخر) رواه مسلم.
(لولا بنو إسرائيل لم يخبث طعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) رواه الشيخان.
(قال معاوية القشيري : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داوود بسند صحيح ورواه النسائي.
(إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً), (كان النبي  يكره أن يأتي الرجل أهل طروقاً), (أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة) روى الخمسة الثلاثة.
الزوجة تخدم بيتها و تخرج للحاجة محتشمة
(قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله لا تخفين علينا, فرجعت إلى النبي  وهو في حجرتي يتعشى فذكرت ذلك له وإن في يده لعرقاً فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن لك أن تخرجن لحاجتكن) رواه الشيخان.
(المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان), (مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل طلبة يوم القيامة لا نور لها) رواهما الترمذي الأول بسند حسن والثاني ضعيف.
(قال علي: أتت فاطمة رضي الله عنها النبي  تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته نجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني, فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم) رواه الأربعة.
حديث أم زرع
(قالت عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعامدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً قالت الأولى: زوجي لحم جمل عث على رأس جبل لا سهل فيرتقي ولا تلين فينتقل, قالت الثانية: زوجي لا أبت خيره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجزه وبجره, قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق, وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر لا قر ولا مخافة ولا سامة, قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد, قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث, قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاً وكل واء له داء شجك أو قلك أوجمع كلالك, قالت الثامنة: زوجي ألمس من أرنب والريح زرنب, قالت التاسعة: زوجي رفيع الهماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد, قالت العشرة: زوجي مالك ما ملك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المز أيقن أنهن هوالك, قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أوفى وملأ الأرض من شحم عضدي وبجحني فجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط وأيس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم ذي زرع فما أم أبي زرع بمكومها رداح وبيتها فساح, ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع فصجعة لمسل شطبة وشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كساءها وغيظ جارتها, جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثاً ولا تنفث حيرتنا تنقيثاً ولا تملأ تبيثنا تمشيشاً, قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني خطياً وأراح علي نعماً ثرياً وأعطاني من كل رائحة زوجاً, وقال: كلي أم زرع وميري أهلك, قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أم زرع, قالت عائشة: قال رسول الله : كنت لك كأبي زرع لأم زرع) رواه الشيخان والنسائي.
القسم بين الزوجات
قال تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ النساء: ١٢٩.
(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل), (كان النبي  يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواهما أصحاب السنن بسندين صحيحين وصحح ابن حبان الثاني.
(قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله  لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها) رواه أبو داوود وأحمد والبخاري.
(كان رسول الله  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهماً خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها) رواه الثلاثة والنسائي.
(ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة كما كبرت, قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة, فكان رسول الله  يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة) رواه الشيخان.
(قالت امرأة: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن شبعت عن زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) رواه الأربعة.
(كان نبي الله يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة) رواه الخمسة.
للبكر سبع و للثيب ثلاث
(قال أنس : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم, قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي ) رواه الأربعة.
(لما تزوج رسول الله  أم سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي) رواه مسلم وأبو داوود, ولمسلم: (إن شئت زدتك وحاسبتك به, للبكر سبع وللثيب ثلاث).
للزوجة التنازل عن حقها لزوجها
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ النساء: ١٢٨.
(قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وزواج غيرها, فتقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في جل من النفقة والقسمة لي فذلك في قوله تعالى: ) رواه البخاري.
(كانت عند رافع بن خديج بنت محمد بن سلمة فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأقسم لي ما بدا لك, فأنزل الله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭣ ﭼ النساء: ١٢٨) رواه الشافعي في المسند.




تضرب الزوجة بعد الوعظ و الهجر
قال تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ النساء: ٣٤.
(لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم), وللترمذي: (اضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه البخاري والترمذي.
(لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته) رواه أبو داوود والنسائي بسند صحيح.
(لا تضربوا إماء, فجاء عمر فقال: يا رسول الله دئر النساء على أزواجهن, فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي : لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم) رواه أبو داوود والنسائي والحاكم وصححه.
التحكيم
قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ النساء: ٣٥.
(جاء رجل وامرأة إلى علي  ومع واحد منهما فئة من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين: تذربان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا فافعلا وإن رأيتما التفريق فافعلا, قالت المرأة: رضيت كتاب الله بما علي فيه ومالي, وقال الرجل: أما الفرقة فلا, فقال علي: كذبت والله حتى تقر بما قرأت به) رواه الشافعي.
حكم العيب في أحد الزوجين
(تزوج رسول الله  امرأة من غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاً (برصاً) فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك, ولم يأخذ مما آتاها شيئاً) رواه أحمد والبيهقي والحاكم.
(أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً, وذلك لزوجها غرم على وليها, وقال : وإنما يكون ذلك إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى انه يعلم ذلك منها, فأما إن كان الذي أنكحها ابن عم أو مولى من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم ويرد تلك المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدره ما تستحل به), (أيما رجل تزوج بامرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت), (من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها فإن مسها وإلا فرق بينهما), (سئل ابن شهاب : متى يضرب الأجل؟ فقال: من يوم الترافع إلى السلطان) رواهما مالك, وقال: (فأما الذي مس امرأته ثم اعترض عنها فلا يضرب له ولا يفرق بينهما).
تحرم الخلوة بالأجنبية
تحرم الأجنبية و النظر إليها بشهوة
قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ النور: ٣٠ - ٣١.
(إياكم والدخول على النساء, فقال رجل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) رواه الشيخان والترمذي.
(لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم, قالوا: ومنك؟ قال: ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم), (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان) رواهما الترمذي.
(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم, فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: ارجع وحج مع امرأتك) رواه الأربعة, ولمسلم: (ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم).
(دخل النبي  على أم سلمة وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان, فقال النبي : لا يدخلن هذا عليكن) رواه الشيخان.
(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(سأل جرير النبي  عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك) رواه الخمسة إلا البخاري.
(يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الآخرة) رواه أبو داوود والترمذي.
(رأى رسول الله  امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في النفس) ,وفي رواية: (إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليولقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه) رواه الخمسة إلا البخاري.
(إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي وزنا الأذن الاستماع وزنا الفم القبل والنفس تمني ذلك وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه) رواه أبو داوود والشيخان.
الغيرة مستحبة
(إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) رواه الترمذي والبخاري.
(ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني, يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) رواه البخاري.
(قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح, فقال : أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني) رواه الشيخان, وزاد مسلم: (من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة).
النكاح المحرم
1_ نكاح الجاهلية
(قالت عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربع أنحاء نكاح الناس يوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته وابنته فيصدقها ثم ينكحها, ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها متى يتبين حملها وإذا تبين أصابها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ويسمى نكاح الاسبضاع, ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومر عليها ليالي أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل, ونكاح الرابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع مما جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع عن ذلك فلما بعث محمد  بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) رواه البخاري وأبو داوود.
2_ نكاح الشغار
(لا شغار في الإسلام) رواه مسلم والترمذي.
(قال ابن عمر : نهى رسول الله  عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته لي بينهما صداق) رواه الخمسة.
(قال أبو هريرة: الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي) رواه مسلم.
3_ نكاح المتعة
(قال جابر وسلمة رضي الله عنهما: كنا في جيش, فأتانا رسول الله  فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) رواه الشيخان.
(قال سلمة : رخص رسول الله  عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها) رواه مسلم.
(قال علي : نهى النبي  عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) رواه الخمسة.
(قالت سيرة : رأيت رسول الله  قائماً بين الركن والباب, وهو يقول: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليتحل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي.
4_ نكاح المحرم
(لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه الخمسة إلا البخاري.
5_ نكاح التحليل
(قال عبد الله : لعن رسول الله  المحلل والمحلل له) رواه الترمذي وصاحباه بسند صحيح.
الطلاق
(أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
(ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده) رواه أبو داوود والنسائي بسند صحيح.
(لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها قدر لها) رواه الأربعة.
(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
(لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن.
(تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به) رواه الخمسة.
(ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبو داوود والترمذي والحاكم وصححه.
(رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل) رواه الخمسة إلا مسلماً ولكن رواه البخاري موقوفاً على علي : (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) رواه الترمذي والبخاري موقوفاً.
(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
عدد الطلاق
(قال عبد الله بن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثأً فنسخ ذلك بقوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ البقرة: ٢٢٩) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(قال أبو الصهباء لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي  وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر, فقال ابن عباس: نعم, وقال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم) رواهما مسلم وأبو داوود وأحمد.
(قال ركان بن عبد يزيد : أتيت النبي , فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي الستة, فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة, قال: والله؟ قلت: والله, قلت: فهو ما أردت) رواه أبو داوود والترمذي والشافعي والحاكم وصححه.
(طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) رواه أبو داوود والترمذي بسند ضعيف.
الطلاق و الرجعة
(طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله  فسأل عمر رسول الله  عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسي فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق له النساء), وفي رواية: (فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(قال ابن عمر: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأتيت النبي  فذكرت له, فقال: يا عبد الله طلق امرأتك) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صحيح.
(قال عمر: طلق النبي  حفصة ثم راجعها) رواه أبو داوود والنسائي بسند صحيح.
(أخبر النبي  برجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أطهركم, حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله) رواه النسائي بسند صحيح.
لا تنكح المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
قال تعالى: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ البقرة: ٢٣٠.
(جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي  فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة, قال رسول الله : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة, لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) رواه الخمسة.
(جاءت العميصاء أو الرميصاء رضي الله عنها إلى النبي  تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال : ليس ذلك لك حتى تذوقي عسيلته) رواه النسائي.
تخسير الزوجة و تفويض أمرها لها
قال تعالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ الأحزاب: ٢٨ - ٢٩.
(قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله  فاخترنا الله ورسوله فلم يعد علينا شيئاً) رواه الخمسة.
(قالت عائشة: كان زوج بريرة عبد فخيرها النبي  فاختارت نفسها ولو كان حراً لم يخيرها) رواه الخمسة, ولفظ مسلم في العتق: (كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها واشترطوا ولاءها فقال رسول الله : إن الولاء لمن أعتق, وأعتقت فخيرها رسول الله  فاختارت نفسها, قالت وكان الناس يتصدقون عليها ويتهدى لنا فذكرت ذلك للنبي  فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه).
(بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله  وقال لها: إن قربك فلا خيار لك) رواه أحمد وأبو داوود بسند صحيح, ولفظ أحمد: (إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار إن تشأ فارقته ما لم يطأها).
الخلع
قال تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ البقرة: ٢٢٩.
(أتت امرأة ثابت بن قيس رسول الله  فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليك في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم, قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري والنسائي.
(اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل عدتها حيضة) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(اختلعت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها على عهد النبي  فأمرها أن تعتد بحيضة) رواه الترمذي وصححه.
الإيلاء وتحريم الزوجة
قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧.
(أل رسول الله من نسائه وكانت انفكت رجلة فأقام في مشربة له تسعاً وعشرون ليلة ثم نزل, قالوا: يا رسول الله آ ليت شهراً, فقال: الشهر تسع وعشرون) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(كان ابن عمر يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق) رواه البخاري.
(قالت عائشة رضي الله عنها: آلني رسول الله  من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة) رواه الترمذي.
(قال ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفر, وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) رواه الشيخان, روى النسائي بسند صحيح: (كانت للنبي  أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة متى حرمها فأنزل الله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ التحريم: ١).
اللعان
قال تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ النور: ٦ - ٩.
(جاء رجل من الأنصار إلى النبي  فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين, فقال النبي : قد قضى الله فيك وفي امرأتك, فتلاعنا في المسجد وسهل بن سعد  شاهد فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي  حين فرغا من التلاعن, قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما التفريق بين المتلاعنين, وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها وترثه ما فرض الله لها), زاد في رواية: (فقال : إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب الله عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءته به على المكروه من ذلك) رواه الأربعة, وفي رواية: (قال لها: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها, قال الرجل: مالي؟ قال: مالك عليها إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك).
(جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ, فقال: اللهم افتح, وجعل يدعو فنزلت آية اللعان فتلاها عليه ووعظه وذكره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها, ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب, فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما) رواه مسلم والترمذي.
الولد للفراش
(اختصم سعد بن وقاص وعبد الله بن زمعة  في غلام فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه وانظر إلى شبهه, وقال عبد الله بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته, فنظر رسول الله  إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال: هو لك يا عبد الوالد للفراش وللعاهر الحجر) رواه الخمسة.
(جاء رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في الجاهلية, فقال : لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه أبو داوود.
يجب الاحتراس و حسن الظن
(جاء رجل من بني فزارة إلى النبي  فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود, فقال: هل لم إبل؟ قال: نعم, قال: فما لونها؟ قال: حمر, قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً, قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق, قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) رواه الخمسة.
(أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجت الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) رواه أبو داوود والنسائي والحاكم وصححه.
يعمل برأي القائف وإلا فالقرعة
ويقاس على ذلك القرينة
(دخل رسول الله  على عائشة رضي الله عنها ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززاً المديحي دخل على قرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) رواه الخمسة إلا البخاري.
(أتى علي  بثلاث وهو في اليمن وقعوا على امرأة في ظهر واحد فسأل اثنين: أتقران لهذا الولد؟ قالا: لا, حتى سألهم جميعاً فأقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية لصاحبيه فذكر ذلك للنبي  فضحك حتى بدت نواجذه) رواه أبو داوود والنسائي.
الظهار
قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ المجادلة: ٣.
(أتى رجل النبي  فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر, فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر, قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) رواه الترمذي وصاحباه بسند صحيح.
(قال سلمة بن صخر: كنت امرأ أصيب من النساء مالاً يصيب غيري فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فنزوت عليها فلما أصبحت أخبرت قومي وقلت امشي معي إلى النبي : قالوا: لا والله, فانطلقت إليه فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة, قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم بما أراك الله, قال: حرر رقبة, قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها, وضربت صفحة رقبتي, قال: فصم شهرين متتابعين, قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام, قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً, قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا من طعام, قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بن زريق فليدفعها إليك, فأطعم ستين مسكيناً وسق من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها, فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي  السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم) رواه أبو داوود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه.
يفرق بين محارم النساء
(قال فيروز الديلمي: أتيت النبي  فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان, قال:احتر أيتها شئت) رواه أبو داوود ولفظه: (طلق أيتها شئت) رواه الترمذي بسند حسن.
(قال الحارث بن قيس : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي  فقال: اختر منهن أربعاً) رواه أبو داوود بسند صحيح.
(أسلم غيلان بن سلمة وله عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي  أن يتخير أربعاً منهن) رواه ابن ماجه والترمذي بسند صحيح.
إسلام أحد الزوجين
(جاء رجل مسلماً على عهد النبي  ثم جاءت امرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي, فردها عليه) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صحيح.
(أسلمت امرأة على عهد رسول الله  فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي  فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت إسلامي, فانتزعها النبي  من زوجها الثاني وردها للأول) رواه أبو داوود وابن ماجه بسند صحيح.
(رد النبي  ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صحيح.
(إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) رواه البخاري.
الولد يتبع المسلم من والديه
(أسلم رافع بن سنان  وأبت امرأته أن تسلم فقالت للنبي  ابنتي, وقال رافع: ابنتي, فقال له النبي : أقعد ناحية, وقال لها: أقعدي ناحية, وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها, فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي : اللهم اهدها, فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها) رواه أبو داوود.
الحضانة
(قالت امرأة: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني, فقال لها رسول الله : أنت أحق بما لم تنكحي) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
(خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم, فقال علي:أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله  وهي أحق بها, فقال زيد: أنا أحق بها خرجت إليها وسافرت وقدمت بها, فخرج النبي  فقضى بها لجعفر وقال: تكون مع خالتها وإنما الخالة أم) رواه أبو داوود والشيخان.
(قال أبو هريرة : كنت مع النبي  فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني, فقال رسول الله : استهما عليه, فقال زوجها: من يحاقني في ولدي, فقال النبي : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت, فأخذ بيد أمه فانطلقت به) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
حكم فقد الزوج
(قال عمر: أيما امرأة فقدت زوجها لم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل) رواه مالك.
وقال: (وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها), وقال ابن المسيب : (إذا فقد في الصف في القتال تتربص امرأته سنة) وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. رواهما البخاري.
العدة و الإحداد
قال تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ البقرة: ٢٢٨.
قال تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ الطلاق: ٤.
قال تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ الأحزاب: ٤٩.
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ البقرة: ٢٣٤.
(تنازع ابن عباس وأبو سلمة فيمن وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال العباس: عدتها عدة وفاة, وقال أبو سلمة: عدتها بالوضع, فوافقه أبو هريرة ثم أرسلوا خادم ابن عباس لأم سلمة فقالت: عدتها بالوضع, وقالت أم سلمة:نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي  فأمرها أن تتزوج).
(قال أبو هريرة : اجتمع أبو سلمة وابن عباس رضي الله عنهما وهما يذكران أن المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال, فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين, وقال أبو سلمة : قد حلت بالوضع, فجعلا يتنازعان فقال أبو هريرة: أنا مع أخي, فبعث ركيباً إلى أم سلمة يسألها فجاء فقال: إن أم سلمة قالت: نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي  فأمرها أن تتزوج) رواه الخمسة, ولفظ الترمذي: (وضعت سبيعة رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً فتشوفت للنكاح فأنكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي  فقال: إن تفعل فقد حل أجلها).
(قضى ابن مسعود على امرأة مات زوجها قبل الدخول بها العدة وقال معقل الأشجعي : هكذا قضى النبي ) وللترمذي وأبي داوود: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان).
(قال حميد بن نافع: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة بهذه الأحاديث الثلاثة, قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي  حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله  يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً, قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول الله  يقول على المنبر: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً, قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله  فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا, ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول, قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئأً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنقض به فكلما تقبض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم رتاجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره) رواه الخمسة.
(قالت أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست إظفار) رواه الخمسة إلا الترمذي, وفي رواية: (ولا نختضب).
السكن و النفقة
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ الطلاق: ٦.
(جاءت الفريضة بنت مالك الخدري رضي الله عنها رسول الله  تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدره فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا لم كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله : أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة, فقال رسول الله : نعم, فحرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله, قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشراً وأخبرت عثمان بهذا فأتبعه وقضى بي) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(طلق أبو عمرو بن حفص فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء, فجاءت رسول الله  فذكرت له ذلك فقال: ليس لك عليه نفقة, فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا أحللت فآذنيني, قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني, فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد, فكرهته فقال: انكحي أسامة, فنكحته فجعل الله فيه خيراً وأغطيت به) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله  سكن ولا نفقة) رواه مسلم وأبا داوود.
(قال أبو اسحق : كنت جالساً مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله  لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر بن الخطاب : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة ولا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكن و النفقة قال الله عز وجل: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ الطلاق: ١) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قال جابر : طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي  فقال لها: اخرج فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً) رواه أبو داوود ومسلم والنسائي.
(أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فتقول المرأة إما أن تطعمني و إما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني, فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة) رواه البخاري وأحمد.
(كان النبي  يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) رواه البخاري.
(قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه و هو يعلم, قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه الشيخان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق