الخميس، 8 مارس 2012

العقود
طلب الكسب الحلال
قال تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الجمعة: ١٠.
(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمم يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) رواه الخمسة.
(ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام) رواه البخاري.
(لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم, فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة), (ما أكل أحد طعاماً قط خير من يأكل من عم يده وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده), وفي رواية: (كان لا يأكل إلا عمل يده), (لما استخلف أبو بكر  قال: لقد علم قومي إن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه) روى البخاري هذه الثلاثة.
(من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) رواه الحاكم.
(ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم إذا احتجتم) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(جاء رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً وإن والدي يحتاج مالي, فقال: أنت ومالك لوالدك) رواه أبو داوود وابن ماجه بسند حسن.
(اللهم بارك لأمتي في بكورها, قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم أول النهار وكان صخر رجلاً تاجراً وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله) رواه الترمذي وحسنه.
كسب الحجام مكروه
(استأذن محيصة النبي  في إجارة الحجام فنهاه فلم يزل يسأله حتى قال: اعلمه ناصخك ورقيعك) رواه أبو داوود والترمذي وصححه.
(حجم أبو طيبة رسول الله  فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه) رواه الأربعة.
(قال ابن عباس: احتجم النبي  وأعطى الذي حجمه ولو كان حراماً لم يعطه) رواه الثلاثة.
الصدق والسماحة
(ذكر رجل للنبي  أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة) رواه الثلاثة والنسائي, وزاد مسلم: (فكان إذا بايع يقول:لا خيابة _لأنه ألثغ_).
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة) رواه الثلاثة, ولمسلم: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق).
(أٌقام رجل وهو في السوقة فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ آل عمران: ٧٧) رواه البخاري.
(مر النبي  برجل يبيع طعاماً فسأله كيف تبيع فاخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده به فإذا هو مبلول فقال النبي : ليس منا من غش) رواه أبو داوود ومسلم والترمذي, ولفظهما: (ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله, قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس, ثم قال: من غش فليس مني).
(قال قيس بن أبي غرزة: كنا في عهد رسول الله  نسمي السماسرة فمر بنا النبي  فسمانا باسم هو أحسن منه, فقال: يا معشر التجار إن البيع بحضرة اللغو أو الحلف فشوبوه بالصدقة) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(خرج رفاعة  مع النبي  إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار, فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه إجابة له فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق), وفي رواية: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) رواهما الترمذي.
(رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) رواه البخاري والترمذي.
(تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم, فقالوا: أعلمت من الخير شيئاً؟ قال: لا, قالوا: تذكر, قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر, قال الله تعالى تجوزوا عنه), وفي رواية: (إلا أني كنت رجلاً ذا مال وكنت أداين الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور فقال الله تجاوزوا عن عبادي) رواه الشيخان والترمذي.
(من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) رواه الترمذي وصححه.
(كان لرجل عند رسول الله  حق فأغلظ له فهم به الأصحاب فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً اشتروا له سناً فأعطوه إياه, فقالوا: لا نجد إلا سناً هو خير من سنه, فأشيروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاءً) رواه الخمسة.
(من أقال مسلماً أقال الله عثرته) رواه أبو داوود وابن ماجه بسند صحيح.
شروط المعقود عليه
(قال رسول الله  عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس, فقال: لا هو حرام قاتل الله اليهود إلى الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أحملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) رواه الخمسة, وفي رواية: (نهى رسول الله  عن ثمن الكلب ومهر الغي وحلوان الكاهن).
(نهى النبي  عن ثمن الكلب والسنور) رواه الخمسة إلا البخاري.
(لعن رسول الله  في الخمر عشرة عاصرها, ومعتصرها, وشاربها, وحاملها, والمحمولة إليه, وساقيها, وبائعها, وآكل ثمنها, والمشتري لها, والمشتى له) رواه الترمذي وأبو داوود سنده صحيح غريب لكنه مؤيد بالصحاح.
(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه _يقبضه_) رواه الخمسة, وزاد مسلم والترمذي: (قال ابن عباس  وأحب كل شيء مثل الطعام).
(الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان بسند صحيح.
(كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه) رواه البخاري.
(قال النبي  لأصحاب المكيال والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم) رواه الترمذي وصححه.
(قال سويد بن قيس : جلبت أنا ومخرقة العبدي بزاً من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله  يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر, فقال له رسول الله : زن وأرجح) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(نهى النبي  عن عسب الفحل) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(نهى النبي  عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) رواه الخمسة إلا البخاري.
قال الله تعالى في حديثه القدسي: {ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حراً فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطه أجره} رواه البخاري.
(قال فضالة بن عبيد : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي  فقال: لا تباع حتى تفصل) رواه الخمسة إلا البخاري.
كتابة الشروط و الخيار
(قال عبد المجيد بن وهب : قال لي العداء بن خالد  ألا أقرأ لك كتاباً كتبه لي رسول الله , قلت: بلى, فأخرج لي كتاباً هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم) رواه الترمذي والبخاري, وزاد: (الغائلة الزنا والسرقة والإباق).
(المسلمون على شروطهم) رواه أبو داوود والترمذي والحاكم.
(أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة حينما طلبت منها المساعدة على ما كاتبها عليه أهلها فامتنعوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك النبي  فقال: اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما هو لمن أعتق, ففعلت عائشة وقام رسول الله  في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما بال الرجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق).
(باع جابر  من النبي  بعيراً واشترط ظهره إلى أهله) رواه الخمسة.
(البيعان بالخير ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما), (كاب يعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) رواهما الخمسة.
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) رواه الثلاثة.
(لا يفترقن اثنان إلا عن تراض) رواه أبو داوود والترمذي بسند صحيح.
السرو بالعيب
(من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وروها وصاعاً من تمر لا سمراء) رواه الأربعة.
(الخراج بالضمان), (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) رواهما أصحاب السنن بسند صحيح.
لا يجوز التسعير
(قال أنس: قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا, فقال رسول الله : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم بطالبني بمظلمة في دم ولا مال) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
لا يجوز الاحتكار
(من احتكر فهو خاطئ, فقيل لسعيد: إنك تحتكر, قال: إن معمراً الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
العقود المنهي عنها
(نهى رسول الله  عن بيع حبلة الحبلة وكان بيعاً في الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم التي في بطنها), (قال أبو سعيد: نهانا رسول الله  عن بيعتين الملامسة والمنابذة, والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله إلا بذلك, والمنابذة أن ينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا أمن) رواه الخمسة إلا الترمذي, ولفظ أبي داوود: (المنابذة أن يقول إن نبذت هذه الثوب فقد وجب البيع, والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإن مسه وجب البيع).
(من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا) رواه أبو داوود والترمذي وصححه, ولأصحاب السنن: (لا يحل سلف في بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك).
(لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد) رواه الخمسة, وفي رواية: (فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذ ومرد السوق), ولمسلم والترمذي: (لا بيع لحاضر لباد).
(دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض), (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له), وفي رواية: (لا يسم المسلم على سوم أخيه), (نهى رسول الله  عن النجش), (نهى النبي  عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة, نهى البائع والمشتري), وفي رواية: (نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد) روى هذه الأربعة الخمسة.
(نهى النبي  عن المحاقلة والمزاينة والمعاومة والمخابرة وعن النينا ورخص في العرايا, وفسر بعض الرواة المحاقلة بأنها بيع الزرع بالحنطة كيلاً, والمزاينة بأنها بيع الرطب بالعنب والتمر بالزبيب كيلاً, والمعاومة بأنها بيع الشجر سنين, والمخابرة بأنها دفع الأرض إلى شخص ليعمل ويزرعها من عنده ببعض ما يخرج منها) رواه الأربعة.
(سئل النبي  عن شراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم, فنهى عن ذلك) رواه أصحاب السنن.
(قال ابن عمر: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع, فسألت رسول الله  فقال: لا تشتره ولا تعد يف صدقتك) متفق عليه.
بيع العرايا
(نهى النبي  عن بيع التمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) رواه البخاري وأبو داوود.
(نهى رسول الله  عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزاينة, إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً).
(رخص النبي  في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) رواه الخمسة.
المزايدة
(باع النبي  حلساً وقدحاً قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم, فقال النبي : من يزيد؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه) رواه الترمذي وحسنه.
الربا والصرف
قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ البقرة: ٢٧٦.
(نهى النبي  عن ثمن الكلب وثمن الدم وثمن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور) رواه البخاري.
(لعن رسول الله  آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم بسواء) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(قال مالك بن أوس : التمست صرفاً بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده, ثم قال: حتى يأتي خازني من الغاية وعر يسمع والله لا تفارقه حتى تأخذ منه, قال رسول الله : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء) رواه الخمسة.
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) وزاد في رواية: (فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء) رواه الخمسة, ولفظ أبي داوود: (الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها).
(نهى النبي  عن بيع العيرة من التمر لا مكيلها المسمر من التمر) رواه مسلم والنسائي.
(قال أبو المنهال : سألت البراء عن الصرف, فقال: سل زيد بن الأرقم فهو أعلم, فسألت زيد فقال: سل البراء فإنه أعلم, فقالا: نهى رسول الله  عن بيع الورق بالذهب ديناً) رواه مسلم والبخاري, ولفظه: (إن كان يداً بيد فلا بأس وإن كان سيئة فلا).
(قال ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله  فوجدته خارجاً من بيت حفصة فسألته عن ذلك, فقال: لا بأس به بالقيمة) رواه أصحاب السنن, ولفظ أبي داوود: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء).
يجوز البيع إلى أجل
(اشترى النبي  طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد) رواه الشيخان والنسائي.
(كان على رسول الله  ثوبان قطريان غليظان فكان إذا بعد فعرق ثقلاً عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة, فبعث إليه فقال: قد علمت ما تريد إنما تريد أن تذهب بمالي إلى رسول الله  اكذب قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة) رواه النسائي والترمذي وصححه.
السلم
(قدم النبي  المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر), وفي رواية: (في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه الخمسة.
(قال محمد بن أبي مجالد : بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى, فقالا: سله هل كان من أصحاب النبي  في عهده يسلقون في الحنطة؟ فقال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم, قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك, ثم بعثاني إلى ابن أبزى فسألته فقال: نعم وما كنا نسألهم ألهم حرث أم لا) رواه البخاري وأبو داوود والنسائي, ولأبي داوود وابن ماجه: (من أسلف في شيء فلا يصدقه إلى غيره).
الرهن
قال تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ البقرة: ٢٨٣.
(توفي النبي  ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله) رواه الترمذي وصححه.
(الظهر يركب إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناً وعلى ذلك يركب ويشرب نفقته) رواه الترمذي والبخاري وأبو داوود.
الشفقة
(قضى رسول الله  بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه الخمسة, ولفظ مسلم: (قضى رسول الله  بالشفعة في كل شركة لم تقسم رفعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء يترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به).
(الجار أحق بسعبه), (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض), (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد) رواهما أصحاب السنن.
(لا يمنع جار جاره أن يضرب خشبة في جداره, ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم) رواه الثلاثة.
الإجارة
قال تعالى يحكي قول شعيب لموسى عليه السلام: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ القصص: ٢٧.
(الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين).
(استأجر رسول الله  وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث فأخبرهم طريق الساحل) رواه البخاري.
(احتجم النبي  وأعطى الحجام أجره), (ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم).
الأجرة على القرآن
(أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله تعالى) رواه الخمسة.
الشركة والوكالة
قال تعالى في حديثه القدسي: {أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما} رواه أبو داوود بسند صحيح.
(أعطى رسول الله  خيب اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها) رواه الأربعة.
(قال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر, قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء) رواه أبو داوود والنسائي.
(قال أبو هريرة: وكلني رسول الله  بحفظ زكاة رمضان), (استعمل رسول الله رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب, فقال: أتمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاع بالثلاثة, فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً), (قال علي : أمرني رسول الله  أن أتصدق بجلال البدن التي نحرث وبجلودها) روى الثلاثة البخاري.
(قال جابر : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي  فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر, فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته) رواه أبو داوود والدارقطني.
(أعطى النبي  عروة البارقي ديناراً يشتري به أضحية أو شاه فاشترى شاتين فباع أحدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى تراباً لربح فيه) رواه أبو داوود والترمذي والبخاري.
الصلح
قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭼ النساء: ١٢٨.
(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وأبو داوود والبخاري.
(تقاضى كعب بن مالك ابن أبي جدرد ديناً كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله  وهو في بيته فخرج إليهما فكشف شجف حجرته فنادى: يا كعب, قال: لبيك يا رسول الله, قال: ضع من دينك هذا, و أومأ إلى الشطر قال: لقد فعلت يا رسول الله, قال: قم فاقضه) رواه الثلاثة والنسائي.
العارية وضمانها
(كان فزع بالمدينة فاستعار النبي  فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر), (قال أيمن : دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم, فقالت: انظر إلى جاريتي فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله  فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره) رواهما البخاري.
(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها, قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا, ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم عارم) رواه أبو داوود والترمذي وصححه.
(على اليد ما أخذت حتى تؤدي, ثم أن الحسن قال: هو أمينك لا ضمان عليه) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(قال رسول الله  ليعلى: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين نفيراً, فقال يعلى: يا رسول الله أعارية ضمون أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة) رواه أبو داوود والنسائي.
(كان النبي  عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضم النبي  إحدى الكسرتين إلى الأخرى وجعل يجمع فيها الطعام ويقول: نمارت أمكم كلوا, فأكلوا حتى جاءت قصعتها قال: كلوا, وجس الرسول والقصعة المكسورة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول) رواه الخمسة إلا مسلماً, ولفظه لأبي داوود.
الاستقراض و الاستدانة
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ البقرة: ٢٨٢.
(استلف رسول الله  من رجل بكراً فقدمت عليه إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً, فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء) رواه الخمسة.
(قال عبد الله بن أبي ربيعة : استقرض مني النبي  أربعين ألفاً فجاءه مال فدفعه إلي, قال: بارك الله في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء) رواه النسائي.
(من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري.
(إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) متفق عليه.
(مطل الغني ظلم) رواه الخمسة, وللبخاري وأحمد والنسائي: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته).
(إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد يعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء) رواه أبو داوود بسند صحيح, وللنسائي: (والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه).
(كان رسول الله  لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال: أعليه دين, قالوا: نعم ديناران, قال: صلوا على صاحبكم, قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله, فصلى النبي  فلما فتح الله على رسول الله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته) رواه الخمسة.
(قال جابر : قتل أبي يوم أحد شهيداً وعليه دين فاشتد الغرماء عليه في حقوقهم فأتيت النبي  فكلمته فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا, فقال : سنغدو عليك, فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في تمرها بالبركة فجددنها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها) رواه البخاري وأبو داوود.
من أدرك ماله عند المفلس فهو أحق به
(من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) رواه الخمسة.
(من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه أي يرجع المشتري على البائع) رواه أبو داوود بسند صحيح ورواه النسائي.
(قال جابر : أعتق رجلاً منا غلاماً له عن دبر, فقال النبي : من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه) رواه الخمسة.
الحوالة
(مطل الغني ظلم وإذا تبع أحدكم على ملئ فليتبع) رواه الخمسة.
الكفالة
(لزم رجل غريماً له بعشرة دنانير فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بهما النبي , فأتاه بقدر ما وعده فقال النبي : من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن, قال: لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير, فقضاها عنه رسول الله ) رواه أبو داوود وابن ماجه بسند صحيح, وللترمذي وأبي داوود: (العارية مؤداة والزعيم غارم).
الأرض و الغرس و الزرع
(من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها, قال عروة: قضى به عمر  في خلافته) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي, وفي رواية: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم فيها حق).
(لا حمى إلا لله ولرسوله وحمى النبي  النقيع وحمى عمر السرف والربدة) رواه البخاري وأبو داوود.
(قضى النبي  إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع) رواه الشيخان والترمذي.
(ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طيراً أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة) رواه الشيخان والترمذي.
(ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع من له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يزوره أحد إلا كان له صدقة), وفي رواية: (لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة) رواه مسلم.
المزارعة ببعض ما يخرج منها
(قال رافع : كنا أكثر أهل المدينة حقلاً وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي ) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(قال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله  نهى عنها فذكر الطاوس فقال: قال لي أعلمهم أن رسول الله  لم ينه عنها, ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً) رواه الخمسة.
(قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما جاء النبي  رجلان من الأنصار قد اقتتلا, فقال: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع, فسمع رافع قوله فلا تكروا المزارع) رواه أبو داوود والنسائي.
(كان ابن عمر  يكري مزارعه على عهد رسول الله  وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية فلما سمع حديث رافع ترك ذلك خشية أن يكون النبي  قد أحدث فيها شيئاً) متفق عليه.
(قال ابن عباس: إن رسول الله  لم يحرم المزارع ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض, بقوله : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه) رواه الخمسة.
(قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي  وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين ) رواه البخاري.
كراء الأرض بالنقد وغيره
(سأل حنظلة بن قيس رافع بن خديج عن كراه الأرض فقال: نهى رسول الله  عنه فقال بالذهب والورق, فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(قال سعد  كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع فاختلفوا فنهانا رسول الله  عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة), (إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها, ورجل منح أرض فهو يزرعها, ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة) رواهما أبو داوود والنسائي بسندين صحيحين.
المساقاة
(عامل النبي  خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق ثمانين من تمر وعشرين من شعير فلما ولى عمر وقسم خيبر خير أزواج النبي  بين الأرض والماء وبين الأوساق كل عام فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء) رواه الأربعة.
(قالت الأنصار للنبي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل, قال: لا, فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في التمرة, قالوا: سمعنا وأطعنا) رواه البخاري.
(أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله  كما كانوا وجعلها بينهم فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم), وفي رواية: (خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وخيرهم فأخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق) رواه أبو داوود.
الكلب للحراسة و البقر للحرث
(من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم) رواه مسلم والبخاري, ولفظه: (من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد).
(بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا خلقت للحراسة, قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر, وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري, قال: آمنت أنا وأبو بكر وعمر, قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوة) رواه الشيخان والترمذي.
وضع الجوائح
(أصيب رجل في عهد رسول الله  في ثمار فكثر دينه فقال رسول الله : تصدقوا عليه, فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله  لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك), (لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق) رواهما مسلم وأبو داوود.
الزرع و السقي و البئر
(من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه.
(كان للبراء بن عازب ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله  فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وعلى أهل الماشية ما أصابته ماشيتهم بالليل) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(خاصم الزبير رجلاً من الأنصار فقال النبي : يا زبير اسق ثم أرسل الماء, فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك, فقال : اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك, قال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ النساء: ٦٥) رواه البخاري والترمذي.
(المدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس), (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) رواهما الشيخان والترمذي.
منع الماء و الكلأ حرام
(لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ), (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده, ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذباً ورجل بايع إماماً فإن أعفاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له) رواه الخمسة, ولأبي داوود: (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار).
الغصب حرام
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) متفق عليه.
(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه الشيخان والترمذي.
الهبة
(كان النبي  يقبل الهدية ويثيب عليها) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي.
(قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً) رواه البخاري.
(لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت),(تهادوا فإن الهدية تذهب وجر الصدر ولا تحتقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاة) رواهما البخاري والترمذي.
(ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم) رواه مسلم.
(نعم المنيحة اللقحة الصفي والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء) رواه البخاري.
(بينما رجل يمشي بطريق اشتد عبيه العطش فوجد بئراً فنزل فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني, فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: في كل ذات كبد رطبة اجر) متفق عليه.
يحرم الرجوع في الهبة
(العائد في هبته كالعائد في قيئه), (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده موثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم رجع في قيئه) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
العمرى و الرقبى
(قضى رسول الله  بالعمرى أنها لمن وهبت له) رواه الخمسة.
(أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي لكم لأحد فإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قال جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله  أن يقول هي لك ولعقبك, فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان المفتي يفتي به) رواه مسلم وأبو داوود.
(قضى رسول الله  في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها, وله أخوة قالوا: نحن فيه سواء, فقال رسول الله : هي لها حياتها وموتها, قال: كنت قد تصدقت بها عليها, قال: ذلك أبعد لك) رواه أبو داوود وأحمد.
القطائع
(دعا النبي  الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها, فلم يكن ذلك عند النبي  فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني) رواه البخاري.
(أقطع النبي  وائل  أرضاً بحضرموت وبعث معه معاوية ليقطعها إياه) رواه أبو داوود والترمذي وصححه.
(خط رسول الله  لعمرو بن جرت داراً بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك), (أقطع النبي  بلال بن الحارث المزني معادن القبيلة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وكتب له النبي : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن حارث المزني أعطاه معادن القبيلة جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم) رواهما أبو داوود بسندين صحيحين.
الوقف صدقة جارية
(إذا مات الإنسان انقطع عند عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له) رواه الخمسة إلا البخاري.
وقف الأرض
(كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭼ آل عمران: ٩٢ قام أبو طلحة إلى رسول الله  فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭼ وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت, فقال رسول الله : بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه) رواه الشيخان والترمذي.
(أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي  يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, فتصدق بها عمر إنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورد ولا يوهب, فتصدق عمر في الفقراء وفي العربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متول فيه) رواه الخمسة.
(كتب معيقب وشهر عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث إن تمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه المئة سهم التي بخيبر ورفيقه التي فيه والمئة التي أطعمه محمد  بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشتري ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو واكل أو اشترى رقيقاً منه) رواه أبو داوود بسند صحيح.
وقف المسجد و البئر
(لما قدم رسول الله  المدينة وأمر ببناء المسجد قال: يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى, أي تأخذه فبناه مسجداً) رواه الثلاثة.
(من حفر بئر رومة فله الجنة, فحفرها عثمان بن عفان ) رواه البخاري والترمذي والنسائي.
(قال سعيد بن عبادة: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء, فحفر بئر وقال: هذه لأم سعد) رواه أبو داوود والنسائي, وزاد: (فتلك سقاية سعد بالمدينة).
اللقطة
(من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) رواه مسلم وأحمد.
(جاء رجل إلى رسول الله  فسأله عن اللقط فقال: اعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها, قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب, قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) رواه الشيخان والترمذي.
(سئل النبي  عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف صاحبها استنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه) رواه مسلم.
(من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليوفها ثلاثة أيام فإن فوق ذلك فليعرفه ستة أيام فإن جاء صاحبها فليتصدق بها) رواه أحمد والطبراني والبيهقي.
(لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتسكر فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) رواه الشيخان والترمذي, ولفظه: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثاً فإن أجابه أحد فليستأذن وإلا فليحتلب فليشرب ولا يحمل) رواه الشيخان.
(نهى رسول الله  عن لقطة الحارج) رواه مسلم.


الفرائض و الوصايا
الحث على تعليمه
(العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة) رواه أبو داوود والحاكم.(قال النعمان بن بشير : انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله , فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي, فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل هذا؟ قال: لا, قال: فأشهد على هذا غيري, ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى, قال: فلا إذن), وفي رواية: (اتقوا الله وانحدلوا في أولادكم) رواه الخمسة.
(اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى) رواه مسلم وأبو داوود.
موانع الإرث
(لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم) رواه الأربعة, ولأصحاب السنن: (لا يتوارث أهل ملتين شيء), ولأبي داوود: (اختصم أخوان إلى يحي بن يعمر يهودي ومسلم في ميراث أبيهما فورث المسلم فقط, وقال حديني أبو الأسود عن رجل عن معاذ عن النبي  فقال: الإسلام يزيد ولا ينقص).
(القاتل لا يرث) رواه أصحاب السنن والدارقطني.
ميرا ث الأولاد
(قال جابر: عادني النبي  وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش منه فأفقت, فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ النساء: ١١) رواه الشيخان والترمذي.
وعنه قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله  فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لها مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال, قال: يقضي الله في ذلك, فنزلت آية المواريث ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ , فبعث رسول الله  إلى عمهما فقال: أعط أمهما الثمن وما بغي فهو لك) رواه أبو داوود والترمذي وصححه.
(قال هديل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت, فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني, فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولكني أقضي بما قضى النبي  للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت, فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(لاعن رجل امرأة في زمن النبي  وانتقى من ولدها ففرق النبي  بينهما وألحق الولد بالمرأة) رواه البخاري وأبو داوود, ولفظه: (جعل رسول الله  ميراث ابن الملاعن لأمه ولو ثبتها من بعدها), وللترمذي: (أيما رجل عامر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث).
(قال أبو الأسود بن يزيد : أتى معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً فسألناه عن رجل متوفى وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف) رواه البخاري وأبو داوود, وزاد: (ونبي الله يومئذ حي).
(إذا استهل المولود ورث) رواه أصحاب السنن وابن حبان وصححه.
ميراث الأبوين و العصبة
قال تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﭼ النساء: ١١.
(قال ابن عباس : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع) رواه البخاري وأبو داوود.
(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بغي فهؤلاء لي رجل ذكر) رواه الأربعة.
في ميراث الأخوات و الكلالة
قال تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ النساء: ١٢.
(قال جابر: دخل علينا رسول الله  وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من ماء وضوءه فعقلت, فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ النساء: ١٧٦) رواه الأربعة.
(قال عمر : ما راجعت رسول الله  في شيء مثل الكلالة وأغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري, وقال: يا عمر لا تكفيك آية الصيف التي في الشتاء) رواه مسلم.
(جاء رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف, قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع والداً ولا والداً, قال: كذلك ظنوا) رواه أبو داوود.
(قال علي : إنكم تقرأون هذه الآية ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ وإن رسول الله  قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات, الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) رواه الترمذي وأحمد والحاكم.
ميراث الزوجين
قال تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ النساء: ١٢.
(قضى رسول الله  في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة أو أمه ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وإن العقل على عصبتها) رواه الشيخان والترمذي.
(قال عمر الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب رسول الله  أن ورث أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
ميراث الجد و الجدة
(أتى رجل النبي  فقال: إن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: لك السدس, فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر, فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة) رواه أصحاب السنن.
(قال عمر: أيكم يعلم ما ورث رسول الله  الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا ورثه النبي  السدس, قال: مع من؟ قال: لا أدري, قال: لا دريت فما تعني إذن) رواه أبو داوود والنسائي.
روى مالك: (أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت فرضوا للجد مع الأخوة الثلث).
(جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله  شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس, فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس, فقال أبو بكر: هل معك غيرك, فقام محمد بن مسلمة فقال مثل قوله فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال: مالك يف كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما ما خلت به فهو لها) رواه أصحاب السنن.
(جعل النبي  للجدة السدس إذا لم تكن دونه أم) رواه أبو داوود والنسائي.
الإرث بالولاء
(الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة) رواه الخمسة, وللبخاري: (مولى القوم من أنفسهم).
(المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها, ولقيطها, وولدها الذي لاعنت عليه), (كات رجل ولم يترك وارثاً إلا غلاماً أعتقه فقال رسول الله : هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلاماً كان أعتقه, فجعل رسول الله  ميراثه له) رواهما أصحاب السنن.
توريث ذوي الأرحام
(قال عبد الله بن عباس : ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭼ النساء: ٣٣ كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك بقوله ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭼ الأنفال: ٧٥) رواه أبو داوود والدارقطني, ولفظه: (آخى النبي  بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: فتوارثوا بالنسب).
(ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم) رواه الخمسة.
(أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي ومن ترك مالاً فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه) رواه أبو داوود والشيخان والترمذي, ولفظه: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له).
(قال تميم الداري : يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم يدي الرجل من المسلم؟ قال: هو أولى بمحياه ومماته) رواه أصحاب السنن.
(مات مولى النبي  وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً فقال : ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم, قال: فأعطوه ميراثه) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه.
(قال ابن عباس: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركني فإنه على قسم الإسلام) رواه أبو داوود وابن ماجه.
مال النبي  لأمته
(ما ترك رسول الله  عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمةً ولا شاة إل بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة) رواه الثلاثة والنسائي.
(أتت فاطمة والعباس أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله  يطلبان أرضيهما من فدن وسهمهما من خيبر فقال لهم أبو بكر: سمعت رسول الله  يقول لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد من هذا المال والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله  يصنعه فيه إلا صنعته فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت) وفي رواية: (لا يقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة) رواهما الخمسة.
الوصية
(ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) رواه الخمسة.
(قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله  ديناراً ولا درهم ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي.
(إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فينصاران في الوصية فتجب لهما النار وقرأ أبو هريرة ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ) رواه أبو داوود والترمذي بسند صحيح.
الوصية بالثلث
(قال سعيد بن أبي وقاص : مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله  يعودن, فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً ولا يرثني إلا ابني أ فأوصي بمالي كله؟ قال: لا, قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا, قلت: فالشطر؟ قال: لا, قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك, قلت: يا رسول الله أ أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي به عملاً تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم) رواه الخمسة.
لا وصية لوارث
(قال رسول الله  في خطبته عام حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى عير أبيه أو انتمى إلى مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذنه, قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا) رواه الترمذي وصحاباه بسند صحيح.
يأكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف
قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ النساء: ١٠.
(قالت عائشة رضي الله عنها: من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) رواه البخاري.
(أتى رجل النبي  فقال: إني فقير فليس لي شيء ولي يتيم, فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متماثل) رواه أبو داوود والنسائي.
(قال النبي  لأبي ذر: إني أراك ضعيفاَ وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم) رواه أبو داوود ومسلم.
لا يتم بعد البلوغ
(قال علي : حفظت عن رسول الله  لا ينك بعد احتلام وصمات يوم إلى الليل) رواه أبو داوود.
(قال ابن عمر: عرضت على النبي  في الجيش وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش فقبلني وأنا ابن خمسة عشر سنة فقبلني, قال: وحدثت بهذا عمر بن عيد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير), وفي رواية: (هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة) رواه الخمسة.
(قال عطية القرظي : عرضنا على النبي  يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي) رواه الترمذي والنسائي بلفظ: (فمن كان محتلماً نبتت عانته قيل ومن لم يكن كذلك ترك).





العتق
قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ البلد: ١١ - ١٦.
(قال : أيما رجل أعتق امرئً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه من النار, قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت إلى علي بن حسين فأخبرته فعمد إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه) رواه الشيخان والترمذي, ولمسلم والترمذي: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه).
(قال أبو ذر: سألت النبي  أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله, قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها, قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً أو تصنع لأخرف, قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة) رواه الشيخان, ولأبي داوود والترمذي: (أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محررة من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار), ولأصحاب السنن: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع).
(من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد), (ولد الزنا شر الثلاثة قال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أعتق ولد زينة) رواهما أبو داوود والنسائي.
(لا يخزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه) رواه الخمسة إلا البخاري.
(من ملك ذا رحم محرم فهو حر) رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه.
(من أعتق شركاً له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق) رواه الخمسة.
المكاتبة
قال تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ النور: ٣٣.
(قالت عائشة: دخلت على بريرة, فقالت:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق