الخميس، 8 مارس 2012

الطهارة
فضائلها
قال تعالى: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ التوبة: ١٠٨
(إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات, قالوا: بلى يا رسول الله, قال: إشباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط) رواه مسلم والترمذي والنسائي.
(إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء حتى يخرج نقياً من الذنوب) رواه مسلم والترمذي.
(تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) رواه مسلم والنسائي.
(الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) رواه مسلم والنسائي والترمذي.
(من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره) رواه مسلم.
(ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء) رواه الخمسة إلا البخاري.
وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
(من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات) رواه أبو داوود والترمذي.
المياه
قال تعالى: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ الأنفال: ١١ (سأل رجل رسول الله : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله : هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أصحاب السنن.
(قيل لرسول الله  إنه سيبقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس فقال رسول الله : إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أصحاب السنن.
قال أبو داوود: (قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة, قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة, وسألت صاحب البستان الذي هي فيه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا).
(سئل النبي  عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع, فقالا رسول الله : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه أصحاب السنن.
(دعا النبي  بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصبعه فيه قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه  فحزرت من توضأ بين السبعين إلى الثمانين) رواه الشيخان.
(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) وفي رواية: (ثم يتوضأ منه) وفي رواية: (نهى أن يبل في الماء الراكد).
(قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي  من إناء واحد من قدح يقال له الفرق) وفي رواية: (ونحن جنبان) رواه الخمسة.
قال ابن عمر: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله  جميعاً من إناء واحد ندلي فيه أيدينا) رواه البخاري وأبو داوود والنسائي.
(اغتسل بعض أزواج النبي  في جفنة فجاء النبي  ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً, فقال رسول الله : إن الماء لا يحسب) رواه أصحاب السنن.
(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً) رواه مسلم.
(قال رسول الله  عم الهرة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) رواه أصحاب السنن.
(سئل النبي : أنتوضأ بما أفضلت الخمر؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها) رواه الشافعي والبيهقي.
(قال جابر: جاء رجل يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ أو صب علي الماء من وضوئه فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة, فنزلت آية الفرائض) رواه الشيخان والنسائي.
النجاسة
التطهير
(وجد رسول الله  شاة ميتة أعطاها ابن عباس مولا لميمونه من الصدقة فقال رسول الله : هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم أكلها) رواه الخمسة.
(إذا دبغ الإهاب فقد طهر) وفي رواية: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قال ابن وعلة السائي: سالت ابن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالآسعتة فيها الماء والودك فقالوا: أشربت؟ فقلت: أرأي تراه؟ فقال: سمعت رسول الله  يقول: دباغه طهوره) رواه مسلم.
ولوغ الكلب
(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) وفي رواية: (أولاهن أو إحداهن بالتراب) وفي رواية: (السابعة بالتراب) رواه الخمسة.
تطهير الدم
(جاءت امرأة إلى النبي  فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحثه ثم تقرصه ما لم تنضحه ثم تصلي فيه) رواه الخمسة.
تطهير البول
(قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي : دعوه وهربقوا على بوله مسجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين).
(مر النبي  بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ففرز في كل قبر واحدة قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبيسا).
(أتت أم قيس بنت محصن بابن لها صغير لم يأكل طعامه إلى رسول الله  فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) وفي رواية: (فلم يزد على أن نضح بالماء) روى هذه الثلاثة الخمسة.
(أتي رسول الله  بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه) رواه مسلم.
(قالت لبابة بنت الحارث: كان الحسين في حجر رسول الله  فبال عليه فقالت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله, قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) رواه أبو داوود وأحمد والحاكم.
(يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) رواه أبو داوود والنسائي.
(قال علي: يغسل من بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم) رواه أبو داوود والترمذي مرفوعاً.
المذي
(قال علي : كنت رجلاً مذاءً وكنت أستحي أن أسأل النبي  لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ) رواه الخمسة.
(قال سهل بن حنيف: كنت ألقى من الذي شده وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله  عن ذلك فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء, قال: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه) رواه أبو داوود والترمذي.
(قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي  فيخرج إلى الصلاة وإذا وإن بقع الماء في ثوبه) رواه الخمسة.
وقالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله  فركاً فيصلي فيه) رواه الخمسة إلا البخاري.
الفأرة
(سئل النبي  عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم) وفي رواية: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإذا كان مائعاً فلا تقربوه) رواه الخمسة إلا مسلماً.
الغائط
(أتى النبي  الغائط فأمر عبد الله أن يأتيه بثلاثة أحجار فوجد حجرين والتمس الثالث فلم يجده فأخذ روثة فأتاه بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس) رواه البخاري والترمذي والنسائي.
الذباب
(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغسله كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) رواه البخاري وأبو داوود, وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
الأذى
(جاءت امرأة تسأل أم سلمة زوج النبي  فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر, فقالت أم سلمة: قال رسول الله  يطهره ما بعده) رواه أبو داوود ومالك والترمذي.
(قالت امرأة من بني عبد الأشهل: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى, قال: فهذه بهذه).
(إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) وفي رواية: ( إذا وطئ بخفيه فطهورهما التراب).
(إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) روى الثلاثة أبو داوود.
الخلاء
(كان النبي  إذا ذهب المذهب أبعد) رواه أصحاب السنن, (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
(قال عبد الله بن جعفر: أردفني رسول الله  ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحد من الناس وكان أحب ما أستتر به رسول الله  لحاجته هدف أو حائش نحل) رواه مسلم.
(كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه.
(وكان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه الخمسة.
(ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: باسم الله) رواه الترمذي وأحمد وحسنه.
(كان النبي  إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) رواه أبو داوود والترمذي.
(لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك) رواه أبو داوود.
(مر رجل على النبي  وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه).
(إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا).
(قال ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله  يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام) وفي رواية: (قاعداً على لبنتين).
(أتى النبي  سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بما جاء بماء فجاءه حذيفة به فتوضأ).
(إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء) روى هذه الخمسة الأصول الخمسة.
(اتقوا اللاعنين, قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) رواه أبو داوود ومسلم.
(اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) رواه أبو داوود.
(نهى رسول الله  عن أن يبال في الحجر, قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الحجر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن) رواه النسائي وأبو داوود.
(إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً), (كان النبي  قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل) رواه أبو داوود والنسائي.
(كان النبي  إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك) رواه أصحاب السنن.
الاستنجاء
(قال أنس : كان النبي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا أداوة من ماء يعني يستنجى به) رواه الخمسة, وفي لفظ مسلم: (كان رسول الله  يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء).
(قال أبو هريرة: اتبعت النبي  وخرج لحاجة فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: أبغ لي أحجاراً أستنعض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فاتبعته بأحجار في طرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن) رواه البخاري.
(قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم  كل شيء حتى الخراءة, فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجع أو عظم) رواه الخمسة إلا البخاري, وللترمذي: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجن).
(من توضأ فليستنثر ومن استنجى فليوتر) رواه الخمسة إلا أبو داوود, وله: (من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من أكل فما تحلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج).

الوضوء
الحدث
قال تعالى: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ المائدة: ٦
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) رواه الأربعة, وزاد البخاري: (قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط) وفي رواية: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من علول).
(شكي إلى النبي  الرجل يخيل البيان يجد الشيء في الصلاة قال: لا يتصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) وفي رواية: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) رواه الخمسة.
(وكاء السر العينان فمن نام فليتوضأ) رواه أبو داوود وابن ماجه.
(قال أنس: كان أصحاب رسول الله  ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) رواه أبو داوود والترمذي.
(من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) رواه أصحاب السنن.
(إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ) رواه الإمام الشافعي والحاكم وأحمد.
(قال طلق بن علي: قدمنا على النبي  فجاء رجل كأنه يروي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال : هل هو إلا مضغة منه أو بضعه منه) رواه أصحاب السنن.
( قالت عائشة: قبل النبي  امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ, قال عروة: من هي إلا أنت, فضحكت) رواه أبو داوود والترمذي.
(قال أبو الدرداء: فاء النبي  فتوضأ, فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه) رواه أصحاب السنن.
(سئل رسول الله  عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها, وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضئوا منها) رواه أبو داوود ومسلم والترمذي.
(الوضوء مما مست النار) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قال ابن عباس: أكل رسول الله  كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) رواه الثلاثة.
(قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله  ترك الوضوء مما غيرت النار) رواه أبو داوود والنسائي
غسل اليدين ثلاث مرات بعد الاستيقاظ
(إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده) رواه الخمسة.
التسمية عند الوضوء
(لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه أبو داوود والترمذي.
السواك
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) رواه مالك والبخاري.
(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه البخاري والشافعي والنسائي.
(قالت عائشة رضي الله عنها: كان نبي الله  يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) رواه أبو داوود.
الفطر
(عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم _غفود مفاصل الأصابع_ ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء _الاستنجاء_ قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن المضمضة) رواه الخمسة.
كراهية الإسراف في الماء
(كان النبي  يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد) رواه الخمسة.
(كان النبي  يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) رواه أبو داوود.
(إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) رواه أبو داوود وابن ماجه.
البول
(بال رسول الله  ثم توضأ ونفح فرجه) رواه أصحاب السنن.
(إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء) رواه الترمذي.
التنشيف بعد الوضوء
(كان للنبي  خرقة يتنشف بها بعد الوضوء) رواه الترمذي.
صفة الوضوء
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ المائدة: ٦
(دعا عثمان بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجل اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله  توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه), وفي رواية: (فتمضمض واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء, وفي أخرى: (فمسح رأسه ثلاثاً), وفي رواية: (فمسح رأسه قبل يديه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه) رواه الخمسة.
(توضأ النبي  مرتين مرتين), (توضأ النبي  مرة مرة) رواهما البخاري وأبو داوود والترمذي.
(جاء أعرابي إلى النبي  يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) رواه النسائي وأحمد وأبو داوود, ولفظه: (فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم).
(كان النبي  إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي) رواه أبو داوود والترمذي, وله: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك).
قال المستورد: (رأيت النبي  إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره) رواه الترمذي وأبو داوود.
(مسح النبي  برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) رواه الترمذي وأبو داوود.
(توضأ النبي  فمسح بناصيته والعمامة وعلى الخفين) رواه الأربعة.
(رأى أبو هريرة قوماً يتوضئون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم  يقول: ويل للغراقيب من النار), وفي رواية: (ويل للأعقاب من النار) رواه الخمسة.
(توضأ رجل فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي  فقال: ارجع فأحسن وضوءك, فرجع ثم صلى) رواه مسلم وأبو داوود, وفي لفظ: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).
(كان النبي  يتوضأ عند كل صلاة فقال أنس: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(صلى النبي  الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه, قال عمر: عمداً صنعته يا عمر) رواه الخمسة إلا البخاري.
المسح على الخفين
(خرج رسول الله  لحاجته فأتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ حاجته فتوضأ ومسح على الخفين) رواه الخمسة.
(مسح النبي  على الخفين فقال المغيرة: يا رسول الله نسيت, قال: بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل) رواه ألو داوود.
(أهدى النجاشي إلى رسول الله  خفين أسودين ساذجين فلبسهما فتوضأ ومسح عليهما) رواه أبو داوود وأحمد والترمذي.
(قال المغيرة: كنت مع النبي  في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني دخلتهما طاهرتين, فمسح عليهما) رواه الثلاثة.
(كان النبي  يمسح على ظهر الخفين) رواه الترمذي وأبو داوود.
(قال علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله  يمسح على ظاهر خفيه).
(توضأ رسول الله  ومسح على الجوربين والنعلين) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(سأل تربح بن هالي عائشة عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله , فسألوه فقال: جعل رسول الله  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) رواه مسلم والنسائي.
(المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة) رواه أبو داوود والترمذي.
(قال صفوان بن عسال: كان رسول الله  يأمر إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة) رواه النسائي أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة) رواه النسائي والترمذي.











الغسل
قال تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ المائدة: ٦ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﭼ النساء: ٤٣
(إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل), وفي رواية: (وإن لم ينزل), وفي أخرى: (ومس الختان الختان) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(قالت عائشة: إن رجلاً سأل النبي  عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله : فإني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) رواه مسلم, وعنها: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله  واغتسلنا) رواه الترمذي.
(قال أبي بن كعب: إن الفنينا التي كانوا يفتون بها إن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله  في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد) رواه أبو داوود والترمذي.
(جاءت أم سليم إلى النبي  فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله : نعم إذا رأت الماء, فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك ففيم يشبهها ولدها) رواه الثلاثة, وزاد مسلم: (إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه), وله أيضاً: (إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله), وفي رواية: (وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله).
(سئل النبي  الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً قال: يغتسل, وعن الجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه, فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال) رواه أبو داوود والترمذي.
(كان النبي  يغتسل من أربعة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت) رواه أبو داوود.
(أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي  أن يغتسل بماء وسدر) رواه أصحاب السنن.
العورة
(قالت أم هانئ بنت أبي طالب: ذهبت إلى رسول الله  عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال: من هذه؟ قالت أم هانئ: أنا أم هانئ) رواه الخمسة إلا أبا داوود.
(قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي  ماء وسترته فاغتسل) رواه مسلم.
(قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي  من إناء واحد) وفي رواية: (من قدح يقال له الغرق تختلف أيدينا فيه) وزاد في رواية: (من الجنابة) رواه الخمسة.
(لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) رواه الخمسة إلا البخاري.
(عن بهنر بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك, قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها, قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحي منه الناس) رواه أصحاب السنن وللبخاري بعضه.
(جلس رسول الله  وفخذ خرمد فتكشفت فقال له رسول الله : أما علمت أن الفخذ عورة) رواه أبو داوود والترمذي والبخاري.
(رأى رسول الله  رجلاً يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) رواه أبو داوود والنسائي.
(نهى رسول الله  عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها والميازر), (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى) رواهما أبو داوود والترمذي.
الجنابة
(وضعت ميمونة للنبي  ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ على شماله فغسل مذكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه) وفي رواية: (ثم غسل رأسه ثلاثاً) وفي رواية: (فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده).
(كان رسول الله  إذا غسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حض على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه) رواهما الخمسة.
(قالت أم: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفنفضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين) رواه الخمسة إلا البخاري.
(كان رسول الله  يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله) رواه الخمسة.
(أن تحت كل شعرة جنابة فتغسلوا الشعر وانقعوا البشرة) رواه الترمذي وأبو داوود, وفي رواية: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار, قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً وكان يجز شعره, وقال ابن عمر: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار, فلم يزل رسول الله  يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة) رواه أبو داوود.
(قال أبو هريرة: لقيني رسول الله  مرة في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختسنت) وفي رواية: (فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة, قال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس).
(كان النبي  إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) رواهما الخمسة.
(سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله  يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل, قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام, قالت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) رواه الخمسة إلا البخاري.
(كان النبي  يطوف على نسائه الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة), وفي رواية: (كان يطوف على نسائه بغسل واحد) رواه الخمسة.
(إذا أنى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء) رواه الخمسة إلا البخاري.
(طاف النبي  ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه فسأله أبو رافع: ألا تجعل غسلاً واحد؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داوود والنسائي.
(قال علي: كان النبي  يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً) رواه أصحاب السنن.





الحيض والنفاس والاستحاضة
مخالطتهم
(كان اليهود إذا حاضت المرأة قيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي  عن ذلك فأنزل الله: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ البقرة: ٢٢٢, فقال رسول الله : اصنعوا كل شيء إلا النكاح, فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه, فجاء أسيد بن خضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله  حتى ظننا أنه قد وجد علينا فخرجنا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله  فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي  من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض) رواه الخمسة.
(قالت ميمونة: كان رسول الله  يباشر نساؤه فوق الإزار وهن حيض) رواه الثلاثة.
(قالت ميمونة: كان رسول الله  يضطجع وأنا حائض وبيني وبينه ثوب) رواه الشيخان والنسائي.
(قالت عائشة: كنت أنا ورسول الله  نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فأصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعد ثم صلى فيه) رواه أبو داوود والنسائي.
(قالت عائشة: قال لي رسول الله : ناوليني الخمرة من المسجد, فقلت: إني حائض, فقال: إني حيضتك ليست في يدك, فناولته) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داوود والبخاري والنسائي.
كفارة الوقاع في الحيض
(الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) رواه أصحاب السنن, ولأبي داوود: (إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار).
(من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه الترمذي.
تطهرهن
(سألت أسماء النبي  عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماء وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها, قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهري بها, فقالت عائشة: تتبعين أثر الدم) وفي رواية: (قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثلاثاً, واستحى النبي  فأعرض بوجهه فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(بعث نساء إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فقالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء, تريد بذلك تمام الحيضة) رواه البخاري ومالك.
(قالت معاذة: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرور به أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل, قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه الخمسة.
(قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوماً فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) رواه الترمذي وأبو داوود.
(قالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي  تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي  بقضاء صلاة النفاس) رواه أبو داوود.
(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) رواه الترمذي.
(وجوه هذه البيوت عن المساجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داوود.
المستحاضة
(سألت فاطمة بنت أبي جحش النبي  فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق وليس بحيضة ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي) وفي رواية: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) رواه الخمسة, وزاد الترمذي: (وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت), ولأبي داوود: (لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهم من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت بعد ذلك فلتغتسل ثم لتشتفر بثوب ثم لتصلي).
(قالت فاطمة بنت أبي جيش: يا رسول الله إني أستحاض, فقال لها: إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق) رواه أبو داوود والنسائي.
(قالت حمنة بنت جحش: أتيت النبي  فقلت: يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ قال: أبعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم, قالت: هو أكثر من ذلك, قال: فاتخذي ثوماً, قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجاً, قال: سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزيء عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما هذه ركضة الشيطان فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره ثم تغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستأنفت فصلي ثلاثة وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك, قال رسول الله : وهذا أعجب الأمرين إلي) رواه أصحاب السنن.
المستحاضة تعتكف ويغشاها زوجها
(قالت عائشة: اعتكف مع النبي  امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي) رواه البخاري وأبو داوود والنسائي.
(كانت أم حبيبة تسحتاض فكان زوجها يغشاها), (كانت حمنة بنت جحش مستحاضة وكان زوجها يجامعها) رواهما أبو داوود.











التيمم
أصله
(قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله  في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله  على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله  وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء, فجاء أبو بكر ورسول الله  واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله  والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء, قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله  على فخذي فنام رسول الله  حتى أصبح على خير ماء فأنزل الله آية التيمم: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ المائدة: ٦, قال أسيد بن الخضير وهو أحد التعباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر, فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته), (استعارت عائشة رضي الله عنها من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله  ناساً من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي  شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم, قال أسيد بن خضير: جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً) رواهما الخمسة إلا الترمذي.
أسباب التيمم
(رأى رسول الله  رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء, قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك) رواه البخاري والنسائي.
(إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) رواه أصحاب السنن.
(قال عمرو بن العاص: حلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي  فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني إني سمعت رسول الله يقول: , فضحك رسول الله  ولم يقل شيئاً) رواه أبو داوود والبخاري.
(قال جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء, فاغتسل فمات, فلما قدمنا على النبي  أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء الصبي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم وتعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داوود.
صفة التيمم
قال تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ المائدة: ٦
(جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء, فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر إذ كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت وصليت فذكرت ذلك للنبي  فقال إنما يكفيك هكذا فضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه) رواه الخمسة.
(أقبل النبي  من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم فلم يرد عليه النبي  حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) رواه الخمسة والشافعي, ولفظه: (فمسح وجهه وذراعيه), ولأبي داوود: (فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر).
إذا صلى بتيمم فوجد الماء لا يعيد
(أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الوضوء) رواه البخاري ومالك والشافعي.
(خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله  فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك, وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) رواه أبو داوود والنسائي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق