الخميس، 8 مارس 2012

الصيد و الذبائح
ما يحل أكله من الحيوان
قال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ المائدة: ١.
(قال أبو موسى: رأيت النبي  يأكل دجاجاً) رواه البخاري والترمذي.
(قال ابن أبي أوفى : غزونا مع النبي  سبع غزوات أو ستاً كنا نأكل معه الجراد), (قال أنس: أنفحنا أرنباً ونحن عبر الظهران فسعى القوم فتعبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعت بوركها أو قال بفخذيها إلى النبي  فقضمها), (دخل خالد بن الوليد مع النبي  بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه النبي  بيده فقال بعض النسوة: أخبروا النبي  بما يريد أن يأكل, فقالوا: هو ضب يا رسول الله, فرفع يد فقلت: أ حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه, قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي  ينظر), (نهى النبي  يوم خيبر عن لحوم الحمر الأصيلة وأذن في لحوم الخيل) روى هذه الأربعة الخمسة.
(قالت أسماء: نحرنا فرساً على عهد النبي  فأكلناه) رواه الشيخان.
(قال أبو قتادة  أنه أصاب جماراً وحشياً وهو حلال فأتى به أصحابه وهم محرمون فأكلوا منه, فقال بعضهم: لو سألنا النبي  عنه, فسألناه فقال: قد أحنتم هل معكم منه شيء؟ قلنا: نعم, قال: فاهدوا لنا, فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم) رواه النسائي والبخاري.
(قال جابر: سألت النبي  عن الضبع فقال: هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(عن عمرو بن سفيعة رضي الله عنهما عن أبيه قال: أكلت مع النبي  لحم حباري) رواه أبو داوود والترمذي بسند غريب.
(ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها, قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها) رواه النسائي والشافعي والحاكم.
(سئل النبي  عن السمن والجبن والغراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه), (قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدراً فبعث الله نبيه  وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﭼ الأنعام: ١٤٥) رواهما الترمذي وأبو داوود والحاكم وصححه, ولفظ الحاكم: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ثم تلا: ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ مريم: ٦٤).
الحيوان البحري و ميتته حلال ما لم يتعفن و كان ساماً
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ المائدة: ٩٦.
(قال جابر: بعثنا النبي  ثلاث مئة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيراً لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتاً يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا, قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه فمر المراكب تحته وكان فينا رجل لما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة) رواه الخمسة إلا الترمذي, ولأصحاب السنن بسند صحيح: (هو الطهور ماؤه أكل ميته).
(أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه.
الحيوان المحرم أكله
قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ المائدة 3
(قال أنس: لما فتح النبي  خيبر أصبنا من القرية حمراً فطبخنا منها, فنادى النبي : ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان, فاكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها) رواه الخمسة.
(إلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه حرام فحرموه ألا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل ما قراه) رواه الترمذي بسند حسن.
(قال جابر: نهانا النبي  يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل) رواه أبو داوود ومسلم.
(ذكر عند النبي  القنفذ فقال: خبثة من الخبائث) رواه أبو داوود وأحمد.
(قدم النبي  المدينة وهم يجبون أسمنة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) رواه أبو داوود بسند حسن.
(نهى النبي  عن الجلالة وألبانها) وفي رواية: (نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(نهى النبي  عن أكل كل ذي ناب من السباع) رواه الخمسة.
(نهى النبي  عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور) رواه مسلم وأبو داوود.
يحرم أكل المحرم قتله و ما وجب قتله
(قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح الله) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(نهى النبي  عن أكل الهر وعن أكل ثمنه) رواه الخمسة إلا البخاري.
(سأل طبيب النبي  عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها) رواه أبو داوود والنسائي وأحمد.
(نهى رسول الله  عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرو) رواه أبو داوود وأحمد بسند صحيح.
(قال جابر: أمرنا رسول الله  بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم البادية بكلبها فتقتله ثم نهى عن قتلها, وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان) وفي رواية: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم) رواه الخمسة إلا البخاري.
(أمر النبي  بقتل الوزع وسماه فويسقاً) رواه الثلاثة.
(من قتل وزعة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(أمر رسول الله  بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الفأرة والغراب والحديا والكلب العقور) رواه الخمسة.
(فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت وإني لأراها إلا الفأرة إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت) رواه الشيخان.
عوامر البيوت تنذر ثلاثاً
(خطب النبي  على المنبر فقال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتيتين والأبتر فإنها يطمسان النصر ويسقطان الحبل, فبينما أنا أطارد حية لأقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلها, قال ابن عمر: إن رسول الله  قد أمر بقتل الحيات, قال: إنه بهي بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر) وفي رواية: (كان ابن عمر يوماً عند هدم له فرأى وبيصجان فقال: اتبعوا الني نكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء) وفي رواية: (إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً فإن بدله بعد فليقتله فإنه شيطان) وفي رواية: (إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فخرجوا عليها ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر) رواه الأربعة.
(سئل النبي  عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا أ تشركن الله العهد الذي الذي أخذ عليكن نوح أ تشركن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذوننا, فإن عدن فاقتلوهن)
الصيد
قال تعالى: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ المائدة: ٤.
(من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) رواه الخمسة, وللترمذي والشيخين: (انتقص من أجره كل يوم قيراطان).
(قال عدي بن حاتم: سألت النبي  عن صيد البازي, قال: فامسك عليك فكل) رواه الترمذي بسند غريب.
(وقال: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه, فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله عليه فكل وإن قتلن ما لم يشركها كلب لبس معها, قال: فإني أمري بالمعراض الصيد فأصيب, فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا) رواه الخمسة, وللبخاري والترمذي: (إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل) وللبخاري وأبي داوود: (يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال: يأكل), ولمسلم وأبي داوود والترمذي: (في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن).
(من سكن البادية جفا ومن أتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(رأى عبد الله بن مغفل  رجلاً يحذف فقال: لا تحذف فإن النبي  نهى عن الحذف أو كان يكره الحذف وقال إنه لا يصاد به ولا ينكر به عدو وقد تكسر السن وتفقأ العين, ثم رآه بعد ذلك فقال له: أحدثك عن النبي  إنه نهى عن الخذف وأنت تحذف لا أكلمك كذا وكذا) رواه الثلاثة.
الذبح
(قال رافع بن خديج : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدى, قال: أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن معظم وأما الظفر فمدي الحبشة, قال: وأوصينا نهب إبل وغنم فندمنها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه, فقال : إن لهذه الإبل لأوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا) رواه الخمسة.
(كانت جارية لكعب بن مالك  ترعى غنماً له بسلع فأصيبت شاه منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي  فقال: كلوها) رواه البخاري, ولأبي داوود بسند صحيح: (نهى النبي  عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت, قيل: يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة, قال: لو طعنت في فخدها لأجزأ عنك) رواه أصحاب السنن بسند غريب.
زكاة الجنين بزكاة أمه
(قال أبو سعيد : قلنا يا رسول الله تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه) رواه أبو داوود وأحمد والترمذي بسند حسن.
التسمية و إحسان الذبح
(قالوا: يا رسول الله إنا قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا أ نأكل منها؟ فقال: سموا الله وكلوا) رواه أبو داوود والبخاري والنسائي.
(قال شداد بن أوس : اثنتان حفظتهما عن رسول الله  إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليذبح ذبيحته) رواه الخمسة.
(دخل ابن عمر على يحيى بن سعيد وغلام من بنيه رابط دجاجة يرميها, فمشى إليها بن عمر فحلها فأتى بها وبالغلام فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصيد هذا الطير للقتل فإني سمعت رسول الله  نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل) رواه الثلاثة.
ذبائح أهل الكتاب حلال
(قال ابن عباس في قوله تعالى: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الأنعام: ١١٨ , و ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الأنعام: ١٢١ نسختا واستثنى منها ذبيحة أهل الكتاب بقوله ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ المائدة: ٥) رواه أبو داوود بسند صحيح.
آية: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ مدنية والآيتان قبلها مكيتان نسختا بالمدينة ومعنى هذه الآية أن ذبيحة اليهود والنصارى حلال لكم ولو غيروا.
العقيقة
(مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(عن الغلام شاتان مكافئان وعن الجارية شاة), (كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواهما أصحاب السنن بسندين صحيحين.
(عق النبي  عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً) رواه أصحاب السنن بسند حسن, ولفظ الترمذي: (عق النبي  عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة, فوزناه فكان وزنه درهم أو بعض دراهم).
(قال أبو موسى: ولد لي غلام فأتيت به النبي  فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي, قال: وكان أكبر أولادي) رواه الشيخان.
(قال أبو رافع: رأيت النبي  أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهما) رواه أبو داوود والترمذي وصححه.
(قال أبو هريرة : كنا في الجاهلية إذا ولد الولد لأحدنا ذبح الشاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) رواه أبو داوود بسند صحيح.
الفرع و العتيدة
(لا فرع ولا عتيدة) رواه الخمسة. الفرع ولد الناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم والعتيدة ذبيحة في رجب تعظيماً له.
(قال : نادى رجل رسول الله  إنا كنا نعتد عتيدة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا, قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل ساعة فرع تغذوه ماسيتك حتى استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير لك) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(قال أبو رزين لقيط بن عامر: يا رسول الله كنا نذبح في الجاهلية في رجب فنأكله ونطعم من جاءنا, فقال: لا بأس به) رواه النسائي.
(قيل لعلي : أخبرنا بشيء أسره إليك النبي , فقال: ما أسر إلي شيئاً كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثاً ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير النار) رواه مسلم.
الضحية
قال تعالى: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الكوثر: ١ - ٢.
(قال مخنف بن سليم : كنا وقوفاً مع النبي  بعرفات, يقول:يا أيها الناس على أهل البيت في كل عام أضحية وعتيدة هل تدرون ما العتيدة؟ هي التي تسمونها الرجبية) رواه أصحاب السنن بسند حسن, قال أبو داوود هذا مشرح بالنسبة للعتيدة لحديث: (لا فرع ولا عتيدة).
(قال جابر: شهدت مع النبي  الأضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتى بكبش فذبحه بيده, وقال: بسم الله والله أكبر هذا عني ولمن لم يضح من أمتي) رواه أبو داوود والترمذي بسند غريب.
(سئل ابن عمر عن الأضحية أ واجبة هي, قال: ضحى النبي  والمسلمون فأعادها, فقال: أتعقل ضحى النبي ) بسند صحيح.
(أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة قال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أ فأضحي بها؟ قال: لا ولكن تأخذ من شعرك وأظافرك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله) رواه أبو داوود والنسائي.
(سئل أبو أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا على عهد النبي ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى يتباهى الناس فصارت كما ترى), (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً) رواهما الترمذي الأول بسند صحيح والثاني بسند حسن.
(إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من الشك في شيء).
(كان أبو بردة  قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة, فقال: اذبحها ولن يجزي عن أحد بعدك), (خطب النبي  يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا تذبح حتى تصلي) رواهما الأربعة.
ما يجزئ من الأضحية و ما لا يجزئ
(ضحى النبي  بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها) رواه الخمسة.
(أمر النبي  بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد, فأتى به ليضحي به فقال: يا عائشة هلمي المدية اشحذيها بحجر, ففعلت فأخذها ثم اضطجع الكبش فذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد, ثم ضحى به) رواه الخمسة إلا البخاري.
(أعطى النبي  عقبة بن عامر غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود _أي له سنة_ فذكره للنبي  فقال: ضح به أنت) رواه الخمسة.
(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم, فذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي. المسنة من الإبل ما له خمس سنين ومن البقر ما لها سنتان ومن الضأن والمعز ما لها سنة.
(قال جابر: نحرنا مع النبي  بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه أبو داوود ومسلم والترمذي.
(قال ابن عباس : كنا مع النبي  في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة) رواه النسائي والترمذي بسند حسن.
(قال البراء : قام فينا رسول الله  وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله, فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنفى) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(قال علي : أمرنا رسول الله  أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء, قلت: فما المقابلة؟ قال: بقطع طرف الأذن, قلت: فما المدابرة؟ قال: بقطع مؤخر الأذن, قلت: فما الشرقاء؟ قال: بشق الأذن, قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرف أذنها للسمة) رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
(نهى النبي  أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) رواه أبو داوود والترمذي.
آداب ذبح الضحية و جواز ادخارها
(ذبح النبي  يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وعلى ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر, ثم ذبح) رواه ابن ماجه وأبو داوود بسند صحيح.
(من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي) رواه الخمسة إلا البخاري.
(لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) رواه مسلم والترمذي.
(من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قيل: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا منها) رواه الخمسة.
الطعام و الشراب
قال تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ المؤمنون: ٥١, ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ الأعراف: ٣١.
(قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: كنت غلاماً في حجر رسول الله  وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي : يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, فما زالت طعمتي بعد) رواه الأربعة.
(إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي.
(أخذ النبي  بيد مجدوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه) رواه الترمذي بسند غريب.
(قال حذيفة: كنا إذا حضرنا مع النبي  طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله  وإنا حضرناه معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فاخذ النبي  بيدها ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه إنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي.
(إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله وإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل باسم الله أوله وآخره), (كان النبي يأكل في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال : أما أنه لو سمى كفاكم) رواه الترمذي وصححه.
(كان النبي  جالساً ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال: باسم الله أوله وآخره, فضحك النبي  ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاءها في بطنه) رواه النسائي وأبو داوود بسند صحيح.
(إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(أكل رجل عند النبي  بشماله فقال: كل بيمينك, قال: لا أستطيع, قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر, قال: فما رفعها إلى فيه) رواه مسلم.
(ما عاب النبي  طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه) رواه الثلاثة.
(لا آكل متكئاً) رواه الخمسة إلا مسلماً.
(قال أنس: رأيت النبي  مقصاً يأكل تمراً) رواه الخمسة إلا البخاري.
(نهى النبي  عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وعن الأكل وهو منبطح على وجهه) رواه النسائي وأبو داوود ورواه الحاكم وصححه.
(نهى النبي  عن الشرب قائماً فقيل: الأكل؟ قال: ذاك أشد) رواه الترمذي ومسلم ولفظه: (ذاك أشد وأحنث).
(إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها) رواه أبو داوود والترمذي بسند صحيح ولفظه: (البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه).
(رأى عمرو بن أمته النبي  يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقها والسكين ثم قام فصلى ولم يتوضأ) رواه الشيخان والترمذي.
(كان رجل يأكل أكلاً كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلاً قليلاً فذكر ذلك للنبي  فقال: إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) رواه الشيخان والترمذي.
(ضاف النبي  ضيفاً وهو كافر فأمر له النبي  بحلاب شاة فشربه ثم آخر فشربه ثم آخر فشربه حتى شرب حلاب سبع شياة ثم أصبح فأسلم فأمر له النبي  شاة فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستسغها, فقال : المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء) رواه مسلم والترمذي.
(كان النبي  يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها), (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أصابعه تكون البركة) وفي رواية: (وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) رواهما الخمسة إلا البخاري.
(قال سويد بن النعمان : خرجنا مع النبي  فلما كنا بالصهماء دعا بطعام فما أتي إلا سويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا) رواه البخاري.
(إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن.
(أتى النبي  بتمر عتيق فجعل يقشه يخرج السوس منه) رواه أبو داوود وابن ماجه.
(إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء) وفي رواية: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء) رواه الثلاثة.
(تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة) رواه الترمذي.
آداب الشرب
(شرب النبي  قائماً من زمزم) رواه البخاري والترمذي ومسلم ولفظه: (شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم).
(أتى علي  على باب الرحبة بماء فشرب قائماً فقال: إن ناساً يكره أحدكم أن يشرب وهو قائم إني رأيت النبي  فعل كما رأيتموني فعلت) رواه البخاري وأبو داوود.
(أرسلت أم الفضل رضي الله عنها إلى النبي  بقدح لبن وهو واقف بعرفة فأخذه وشربه) رواه البخاري ولمسلم وأبي داوود والترمذي: (نهى النبي  عن الشرب قائماً) ولمسلم: (لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليسفيء).
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي  يشرب قائماً وقاعداً) رواه الترمذي وصححه.
(نهى النبي  عن النفخ في الشرب فقال رجل: القداه أراها في الإناء؟ قال: اهرقها, قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك) رواه أبو داوود والترمذي بسند صحيح.
(إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء), (قال أنس : كان النبي  يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ, قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً) رواهما الأربعة.
(لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم) رواه الترمذي بسند غريب ولكن يؤيده ما قبله.
(شرب النبي  لبناً فمضمض منه وقال: إن له دسماً) رواه البخاري.
(نهى النبي  عن أخذ نات الأسعينة) رواه الأربعة.
(دخل النبي  ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه فقال: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرنمنا, قال: بلى عندي مادبات في شن) رواه أبو داوود والبخاري وزاد: (فانطلق إلى العريش فسكب ماء في قدح وحلب عليه من داجن له فشرب النبي  ثم أعاد فشرب صاحبه).
(أتى النبي  بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن الأيمن) رواه الأربعة.
(ساقي القوم آخرهم شرباً) رواه أبو داوود والترمذي وصححه.
الحمد لله عقب الأكل و الشرب
(كان النبي  إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني ربنا) رواه الخمسة إلا مسلماً وللبخاري: (الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور) ولمسلم والترمذي: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها) ولأصحاب السنن: (كان النبي  إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) ولأبي داوود والنسائي: (كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً).
(من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة, غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن.
(إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه وإذا سقى لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن.


الأواني
(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) رواه الخمسة, وفي رواية: (من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم).
(غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل فإن الويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) رواه الأربعة.
(غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء) رواه مسلم.
(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) رواه البخاري, وزاد أبو داوود: (إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء).
(قال أنس : ما علمت النبي  أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط, قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر) رواه البخاري والترمذي.
(سأل ثعلبة  النبي : إنا بجوار أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنية الخمر, فقال: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فأرخضوها بالماء وكلوا واشربوا) رواه الأربعة.
(قال جابر: كنا نغزو مع النبي  فتصيب من آنية المشركين واسقيهم فاستمتع بها ولا يعيب علينا) رواه أبو داوود.
(سئل النبي  عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها) رواه الترمذي.
الضيافة و طعام الجماعة
(طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة) رواه الشيخان والترمذي, ولمسلم والترمذي: (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية).
(إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه فإذا أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه) رواه الأربعة.
(قال أبو هريرة: قسم النبي  تمراً فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبعاً إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي) رواه البخاري والترمذي.
(نهى النبي  أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه) رواه الخمسة.
(قال أنس : دعونا النبي  إلى منزلنا فجاء بأصحابه وكان يأمر بدخولهم للأكل عشرة عشرة) رواه البخاري مطولاً.
(قال جماعة: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع, قال: فلعلكم تغترفون؟ قالوا: نعم, قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) رواه أبو داوود بسند صحيح.
(وقال: إذا كنت في وليمة ووضع للأكل فلا تأكلوا حتى يأذن رب الدار).
(كان للنبي  قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وفيها الثريد فالتفوا عليها فلما كثروا جثا النبي  فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً, ثم قال: كلوا من جوانبها ودعوا يبارك فيها) رواه ابن ماجه وأبو داوود بسند صحيح.
الحث على إكرام الضيف
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه) وفي رواية: (فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) رواه الأربعة.
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرجه) رواه أبو داوود.
(أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأضربوا الهام تورثوا الجنان) وفي رواية: (اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام) رواه الترمذي وصححه.
(صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي  طعاماً ودعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم, قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته), (أكل النبي  عند سعد بن عبادة بخبز وزيت فلما فرغ قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة) رواهما أبو داوود بسندين صحيحين.
المطعوم
قال تعالى: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ البقرة: ١٧٢.
(قال أنس : دعا خياط النبي  لطعام صنعه فذهبت معه فقرب خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد فرأيت النبي  يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ) رواه الخمسة.
(قال عبد الله بن جعفر: رأيت النبي  يأكل الرطب بالقثاء) رواه الأربعة.
(كان النبي  يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا) رواه أصحاب السنن بسن حسن.
(قال جابر: كنا مع النبي  بمر الظهران ونحن نجني الكباث _ثمر الأراك_ فقال : عليكم بالأسود منه, فقلنا: يا رسول الله كأنك رعيت الغنم؟ قال: نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها) رواه الشيخان.
(أخذ النبي  كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صحيح.
(قال إبنابسر السلعيين: دخل علينا النبي  فقدمنا له زبداً وتمراً وكان يحب الزبد والتمر) رواه ابن ماجه وأبو داوود بسند صحيح.
(قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينما نحن عند النبي  جلوساً إذ أتي بجمار نخلة فقال : إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننته النخلة فأردت أن أقول النخلة يا رسول الله فالتفتت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت, فقال : هي النخلة) رواه البخاري.
(قال سهد: كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها وتجعل عليه حبات من شعير إذا صلينا زرناه فقربته لنا وكنا نفرح بيوم الجمعة لذلك وما كنا نتغدى ولا نقبل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك) رواه البخاري.
(سأل النبي  أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل, فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل) رواه الخمسة إلا البخاري.
(قال جابر: أخذني النبي  إلى بيته فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم, فأتى بثلاثة أقرصة فأخذ قرصاً فوضعه بين يديه وأخذ آخر فوضعه بين يدي وأخذ الثالث فكسره فوضع نصفه بين يديه ونصفه بين يدي, ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا إلا شيء م نخل, فقال: هاتوه فنعم الأدم هو) رواه مسلم.
(كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة) رواه الترمذي والحاكم وصححه.
(كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) رواه البخاري والترمذي, ولأبي داوود: (كان أحب الطعام إلى النبي  الثريد من الخبز والثريد من الحسا والحسا تمر ممزوج بأقط وسمن).
(لا يحقرن أحدكم شيئاً من المعروف وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا اشترى لحماً فأكثر مرقته واغرف لجارك منه) رواه الترمذي.
(كان النبي  يحب الحلواء والعسل) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي.
(يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
تجوز الميتة للمفطر
(نزل رجل الحرة ومعه أهله فوجد ناقة ضلت من صاحبها وكان سأله إمساكها إن وجدها, فمرضت فقالت امرأته: انحرها, فأبى فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها فنأكله, فقال: حتى أسأل النبي , فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا, قال: فكلوها, قال: فجاء صاحبها فأخبره, فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحيت منك) رواه أحمد وأبو داوود بسند صحيح.
(أتى العجيع النبي  فقال: ما تحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نعتق ونطبخ, قال: ذاك وأبى الجوع, فأحل لهم الميتة على هذه الحال) رواه أبو داوود.
البقول المكروهة
(من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتى ببدر فيه بعول فوجد فيها ريحاً فسأله فأخبر بما فيه فقال: قربوها إلى بعض الأصحاب فكره أكلها, فقال: كل فإني أناجي من تناجي) رواه الخمسة, ولفظه لأبي داوود.
(قال أبو أيوب الأنصاري :إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلى وإنه يعدلي يوماً بطعام لم يأكل منه لثوم فيه فسألته أ حرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه) رواه مسلم والترمذي.
(سئلت عائشة رضي الله عنها عن أكل البصل فقالت: آخر طعام أكله النبي  طعام فيه بصل) وفي رواية: (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً), (إن كنتم لا بد آكليها فأميتوها طبخاً).
الشراب
قال تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ النحل: ٦٦, ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ النحل: ٦٩.
(رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وأتيت بثلاث أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك), (أتى النبي  ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليها فأخذ اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمرة نموت أمك), (قال أبو بكر: لما خرجنا مع النبي  من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش النبي  فحلبت له كتبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت) روى هذه الثلاثة الشيخان.
(قال أنس: سقيت رسول الله  بقدحي هذا الشران كله العسل والنبيذ والماء واللبن) رواه مسلم والنسائي.
(كان النبي  يدخل بيرحاء فيشرب من ماء فيها طيب) رواه الشيخان والترمذي.
(كان يستعذب للنبي  الماء من بيوت السقبا) رواه أبو داوود وأحمد.


الخمر
قال تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ النحل: ٦٧, ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ المائدة: ٩٠.
(قال أنس :كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيح زهو وتمر فجاءهم آتٍ, فقال: إن الخمر قد حرمت, فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها, فأهرقتها) رواه الثلاثة.
(خطب عمر على منبر النبي  فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل, والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله  لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً الجد والكلالة وأبواب من الربا) رواه الخمسة إلا الترمذي.
(نهى النبي  عن كل مسكر ومفتر) رواه أحمد وأبو داوود.
(قدم وفد عبد القيس على النبي  فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم وهي الجرة وعن الدباء هي القرعة وعن المزفت وهو المطلي بالقار وهي النخلة تنسخ نسخاً وتنقر نقراً وأمر أن ينتبذ في الأسعة) رواه مسلم والترمذي.
(نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن, نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم) رواه الخمسة إلا البخاري.
(سأل طارق الجعفي  النبي  عن الخمر فنهاه أو كره أن يصفها فقال: إنما أصنعها للدواء, فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(قال ديلم الحميري : سالت النبي  قلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا, قال: هل يسكر؟ قلت: نعم, قال: فاجتنبوه, فقلت: إن الناس غير تاركيه, قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم) رواه أبو داوود بسند صحيح.
(ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(كل مسكر حرام وما أسكر منه الغرق فملء الكف منه حرام) رواه أبو داوود والترمذي بسند حسن.
شرب الخمر حرام
قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ المائدة: ٩١ - ٩٢.
(كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة) رواه الخمسة.
(لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صحيح.
(قدم رجل من جيشان فسأل النبي  عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزة فقال : أو مسكر هو؟ قال: نعم, قال: كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال, قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار) رواه مسلم والنسائي.
(من شرب مسكر نجست صلاته أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال, قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار ومن سقاه صغيراً لإحلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال) رواه أصحاب السنن بسند حسن.
(ليكونن من أمتي قوماً يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقواماً إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غداً فيبيهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) رواه البخاري وأبو داوود.
(يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه أبو داوود وابن حبان وصححه.
(من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه) وفي رواية: (فاضربوا عنقه) رواه النسائي والترمذي وهذا منسوخ بحديث الترمذي (إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ثم أتى النبي  بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله).
قال الترمذي عمة أهل العلم سلفاً وخلفاً على ذلك ويؤيده حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان والمفارق لدينه المفارق للجماعة).
(اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل مما خلا قبلكم فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها تطلبه للشهادة فانطلق معها فجعلت كلما دخل باباً غلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطيه خمر فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة ولكني دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأساً أو تقتل هذا الغلام, قال: فاسقني من هذا الخمر كأساً, فسقته, قال: زيد لي, فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبداً إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه) وفي رواية: (لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر) رواهما النسائي.
الخمر لا تخلل
(سئل النبي  عن الخمر تتخذ خلاً فقال لا) رواه مسلم والترمذي.
(سأل أبو طلحة  النبي  عن أيتام ورثوا خمراً قال: أهرقها, قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا) رواه أبو داوود بسند صحيح.
النبيذ حلال ما لم يسكر
(دعا أبو سعيد السامري  رسول الله  في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس, قال سهل : تدرون ما سقت النبي  أنقعت له تمرات من الليل في نور فلما أكل سقته إياه) رواه الشيخان.
(قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نبذ للنبي  في سقاء بوكي أعلاه وله عزلاً ينبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.
(كان النبي  ينقع له الزبيب مساء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي, ولأبي داوود والنسائي: (كان النبي  ينتبذ في سقاء فإذا لم يجدوه نبذوا له في ثور من حجارة).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق